حصلت «البيان» على نص مسودة اتفاق السلام المقترح لتوقع عليها الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بزعامة جون قرنق، خلال المحادثات الجارية بين الطرفين في كينيا. ولم يتسن على الفور معرفة الطرف الوسيط تحديداً الذي طرح هذه المقترحات، حيث تتضارب معلومات المصادر، بين من ينسبها الى الولايات المتحدة، وأخرى تنسبها الى كينيا الدولة المضيفة للمحادثات، ومصادر أخرى قالت ان سكرتارية (ايغاد) نفسها هي التي تبنت مسودة الاتفاق، فيما لم يستبعد مراقبون سياسيون أن يكون وراء تسريب المسودة جهة غير بعيدة عن طرفي الحوار وشركاء الايغاد، في مسعى لجس نبض الطرف الآخر، ومعرفة ردود فعل الوسطاء في آن. وأياً كانت الحقيقة، يجدر التنبيه الى ان هذه المسودة لم تطرح بعد على طاولة المفاوضات، ولم يبدأ البحث في بنودها حتى أمس، حسب مصادر قريبة من أوساط فريقي التفاوض. وفيما يلي تنشر «البيان» نص مسودة الاتفاق المقترح: مسودة اتفاقية السلام في السودان بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية «الجيش الشعبي لتحرير السودان» (30 يونيو). حيث ان حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية «الجيش الشعبي لتحرير السودان» (يشار إليهما أدناه بالطرفين) قد اجتمعا في ماشاكوس، كينيا، خلال الفترة من يونيو 2002 وحتى 20 يوليو 2002. وحيث ان الطرفين أكدا حرصهما على حل النزاع السوداني بما يكفل العدالة والاستمرارية بمخاطبة جذور أسباب النزاع وبتأسيس اطار للحكم يضمن التوزيع المتساوي للسلطة والثروة وكفالة حقوق الإنسان. واقراراً بأن النزاع في السودان هو أطول نزاع في افريقيا، حصد أرواح أكثر من مليوني انسان ودمر البنية التحتية للبلاد واستنزف الموارد الاقتصادية وتسبب في فظائع ومعاناة لا توصف خاصة في أوساط سكان جنوب السودان. وواضعين في الاعتبار المظالم التاريخية وعدم المساواة في مشروعات التنمية بين مختلف المناطق السودانية التي يجب معالجتها. واعترافاً بأن اللحظة الراهنة هي فرصة نادرة لوضع نهاية للحرب. واقتناعاً منا بأن الطبيعة الحيوية لجهود السلام تقودها الايغاد برئاسة فخامة الرئيس دانيال اراب موي رئيس كينيا توفر الوسائل لتحقيق سلام عادل ومتواصل. والتزاما بحل سلمي للنزاع عبر التفاوض لما فيه مصلحة جميع سكان السودان. وانطلاقاً من كل ذلك اتفق الطرفان على ما يلي: الجزء (أ) «مباديء متفق عليها» 11 إن وحدة السودان القائمة على الحكم الديمقراطي والمساءلة والاحترام والعدالة لجميع سكان السودان هي أولوية الطرفين ويمكن الاستجابة لتطلعات سودانيو الجنوب داخل هذا المنظور. 12 لسكان جنوب السودان الحق في إدارة شئونهم في المنطقة التي يعيشون فيها. 13 للمواطنين السودانيين حرية التعبير عن القيم المشتركة. 14 إقامة نظام حكم يحترم التنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي لجميع سكان السودان. 15 العمل على إيجاد حل لوقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي واستبدال الحرب، ليس بالسلام فحسب، ولكن بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق السياسية الأساسية للجميع. 16 التفاوض حول تنفيذ هدنة لإنهاء المعاناة والقتل وسط الشعب السوداني. 17 وضع خطة إعادة تعمير وتطوير لمواجهة احتياجات المنطقة التي تأثرت جراء الحرب ومعالجة عدم التوازن التاريخي في التنمية وتوزيع الموارد. 18 صياغة وتنفيذ اتفاقية السلام بطريقة تحبب الوحدة، خاصة وسط سكان جنوب السودان. 19 لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير، وهو حق يرتكز على تميزهم الثقافي والديني واللغوي في البلاد وعلى تاريخ مشترك. 110 لسكان جنوب السودان حق ابداء وجهات نظرهم ازاء وضعهم وشكل نظام حكمهم عبر استفتاء عام. 1ـ 11 يجمع بين سكان السودان تراث مشترك ومصير مشترك. والتحدي الذي يواجه الطرفين هو ايجاد صيغة لتحقيق هذا المصير المشترك على أفضل وجه لمصلحة جميع سكان السودان. الجزء (ب) «ترتيبات الفترة الانتقالية» كي يتسنى انهاء النزاع ولضمان مستقبل يسوده السلام والازدهار لكل شعب السودان ومن أجل التعاون في مهمة حكم البلاد لحين تبني شكل نهائي، اتفق الطرفان على تنفيذ اتفاقية السلام بموجب التسلسل والفترات الزمنية الموضحة فيما يلي: 211 أن تكون هناك مرحلة تسبق الفترة الانتقالية تتراوح مدتها بين أربعة وستة أشهر. 211 خلال المرحلة ما قبل الانتقالية: أ ـ اقامة مؤسسة الحكم الانتقالية كما نصت عليها اتفاقية السلام. ب ـ وقف الأعمال العدوانية. ج ـ تحديد آلية لمراقبة وقف الأعمال العدوانية وتنفيذ اتفاقية السلام. د ـ الإعداد لتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار. هـ ـ ضمان مساعدة دولية. 213 تبدأ الفترة الانتقالية بنهاية المرحلة ما قبل الانتقالية وتستمر أربع سنوات ليس أكثر، ولا يتم تمديدها إلا بموافقة كتابية من طرفي الاتفاقية. 214 خلال الفترة الانتقالية: أ ـ تنفيذ الترتيبات التي تمت خلال المرحلة ما قبل الانتقالية. ب ـ اقامة مؤسسات الحكم التي يتعين أن تسترشد بالاجراءات والمباديء التي تضمنتها اتفاقية السلام، تضمين اتفاقية السلام في الدستور الوطني. جـ ـ يمكن التفاوض حول ترتيبات بديلة لحكم السودان وطرحها أمام الرأي العام. د ـ تنفيذ الوقف الشامل لاطلاق النار المتفاوض عليه وانشاء الآلية الأولية للمراقبة. 22 بنهاية الفترة الانتقالية، يتم التشاور مع سكان جنوب السودان لاستبيان وجهات نظرهم حول ترتيبات تقرير المصير، كما حددتها هذه الاتفاقية و/أو أي ترتيبات بديلة مقترحة حول حكم السودان. الجزء (ج) «هياكل الحكم» لأجل تفعيل المباديء المتفق عليها في الجزء (أ) يوافق الطرفان، في إطار سودان موحد يعترف بحق سكان جنوب السودان في تقرير المصير، على انه وفيما يتصل بتوزيع السلطات والأجهزة ونشاطات مختلف مؤسسات الحكومة، يكون نظام الحكم في السودان على النحو التالي: 32 القانون الأعلى: يكون للسودان دستور وطني يشكل المرجعية القانونية العليا في البلاد. ينظم هذا الدستور العلاقات ويوزع السلطات والواجبات بين مختلف مستويات الحكومة كما يحدد توزيع الثروة بين تلك المستويات. 32 الولايات: يتشكل السودان من ولايات لكل منها حكومتها الديمقراطية الدستورية. يتكون جنوب السودان كذلك من ولايات ويكون لكل منها حكومتها الديمقراطية الدستورية الخاصة. يتحدد جنوب السودان بالمنطقة التي كانت تشكلها ثلاث مديريات في الأول من يناير 1956. 33 الحكومة القومية: تكون هناك حكومة قومية مقرها احدى المدن التي يتفق عليها الطرفان. تقوم الحكومة القومية بالواجبات وتجيز القوانين وتمارس السلطات التي يتعين على أي دولة ذات سيادة أن تمارسها على المستوى القومي. 34 المجلس ـ مجلس الدولة على المستوى القومي، يكون هناك مجلسان تشريعيان ويتكون المجلس التشريعي من ممثلين من المجالس التشريعية للولايات وينحصر نشاطه في حماية مصالح الولايات وحشد جهود الولايات في الادارة المشتركة لكل السودان، ويصدر التشريعات القومية التي تتصل بالولايات ويأخذ المجلس في الاعتبار تمثيل ولايات الجنوب بما يكفل لها السلطات الضرورية لحماية ودفع مصالح ولايات الجنوب. 35ـ الحكومة الاقليمية لجنوب السودان يتم تأسيس حكومة اقليمية لجنوب السودان بسلطات واسعة تسمح لسكان جنوب السودان بمتابعة وادارة الشئون في المنطقة التي يقطنون فيها. ويتم تشكيل الحكومة الاقليمية لجنوب السودان بأسلوب ديمقراطي تمثيلي وتعمل بما ينسجم ودستور جنوب السودان. 36 دستور الحكومة الاقليمية للحكومة الاقليمية لجنوب السودان الحق في اعداد الدستور الخاص بها، والذي يجب على أية حال أن يستجيب للاحتياجات المضمنة في اتفاقية السلام والدستور القومي. 37 سلطات ومهام الولايات، مستوى الحكومة القومية والاقليمية يكون لكل من الولاية، على مستوى الحكومة الاقليمية والقومية (بما في ذلك الحكومة الاقليمية لجنوب السودان) سلطات تنفرد بها وأخرى توافقية كما يتفق عليه الطرفان، وتمارس سلطاتها بما ينسجم والمباديء التي سيتم الاتفاق عليها. 38 قواعد الحكم تكون هناك حكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتعمل بشفافية وبأقل التكاليف على كافة المستويات. 39 ميثاق شرف للموظفين العامين يكون هناك ميثاق شرف يضمن ممارسات وسلوكيات الموظفين الحكوميين على كافة المستويات. 310 المشاركة في الحكومة القومية يكون من حق جنوب السودان وولايات جنوب السودان والحكومة الاقليمية لجنوب السودان المشاركة في مؤسسات الحكومة القومية، بما في ذلك المصرف المركزي الذي يتعين أن يحترم ضرورة التمثيل في الوظائف وفي إدارة أجهزته واداراته وأقسامه ووزاراته. 311 المباديء التي تحكم توزيع السلطات تكون المباديء التي تحكم توزيع السلطات بين المستوى الولائي، والمستوى القومي ومستوى الحكومة الاقليمية كما يلي: 1ـ التأكيد الكامل على حق سكان جنوب السودان في تقرير المصير. 2ـ الاقرار بضرورة أن تقوم الحكومة القومية بوضع المفاهيم والقواعد القومية فيما يتصل والمسائل التي تؤثر على الولايات. 3ـ استحداث المساءلة في كل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الحكومة للشعب. 4ـ العمل الجاد على تحقيق الرفاهية والتقدم للشعب السوداني ككل والاعتراف بالمصير المشترك لجميع شعب السودان. تقاسم الثروة يتفق الطرفان على أن قواعد ومباديء الحكومة وأهدافها يجب أن يتم تعزيزها بترتيبات مالية واقتصادية وتقاسم للثروة. وعليه تم الاتفاق على ما يلي: 41 التوزيع المتساوي للموارد بين الولايات ـ الاقليم، يضمن الدستور الوطني ـ النظام السياسي ـ التوزيع المناسب والمتساوي للدخل، كما بين كل ولاية أو بينها معاً. 42 الموارد الطبيعية. 421 تتولى الحكومة القومية نيابة عن الأمة استلام الموارد المالية الناتجة عن استغلال الموارد التي يتفق على انها موارد طبيعية 422 تخصص الحكومة القومية نسبة مئوية، كما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، من هذه الموارد للولاية أو الاقليم الذي تضم أراضيه تلك الموارد الطبيعية. 43 الهيئة المالية لضمان الشفافية والعدالة سواء فيما يتصل بتخصيص العائدات التي يتم تحصيلها قومياً للولاية وفي تحديد حجم عائدات الموارد الطبيعية، يتم تأسيس هيئة مالية. وتتشكل الهيئة من خبراء ترشحهم مختلف الولايات والحكومة القومية للسودان. 44 التجارة بين الولايات لا تكون هناك عقبات أو معوقات أمام تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة بين الولايات. 45 الجمارك وعائدات الضرائب أن يتم جمع العائدات المالية من الرسوم الجمركية والضرائب، سواء بالمطارات أو الممرات المائية أو الموانيء أو الطرق أو أي منافذ دخول أخرى وتوزيعها على الولايات أو الاقليم بالتساوي، وكما تحدده الهيئة المالية. 46 التزامات الحكومة 461 أية ديون أو التزامات لأي مستوى من مستويات الحكومة يكون من مسئولية ذلك المستوى من الحكومة. 462 يمكن للولايات والحكومة الاقليمية لجنوب السودان أن تستدين أموالاً، ولكن في نطاق اطار اقتصادي كلي قومي يتحدد على المستوى القومي ويصادق عليه مجلس هيئة الدولة المذكور في هذه الاتفاقية. 47 تقسيم الأصول الحكومية أن يكون هناك توزيع متساو وعادل للأصول الحكومية، والأصل الذي يتم تخصيصه أولاً للمستوى الحكومي المسئول عن النشاط الذي يتصل به الأصل (مثلاً مبنى مدرسي للمستوى الحكومي المسئول عن التعليم) وفي حالة أي نزاع، يتفق الطرفان على احالة النزاع الى لجنة تضم ممثلين عن كل طرف من الأطراف المتنازعة اضافة الى خبير يوافق عليه الطرفان. 48 المعايير المحاسبية واجراءات المساءلة المالية: تلتزم كل مستويات الحكومة بمعايير واجراءات المحاسبة العامة المقبولة. أن يكون هناك وفي كل من المستويات الولائية والاقليمية والقومية مؤسسات تضمن توزيع الموارد بموجب الميزانية الحكومية المتفق عليها وانفاق هذه الموارد بما يكفل القيمة الحقيقية للأموال. 49 صندوق اعادة التعمير والتنمية أن يتم تأسيس صندوق لجمع وتوزيع الموارد لاعادة تعمير وتأهيل البنية التحتية في الجنوب، واعادة توطين وادماج اللاجئين والنازحين بالداخل ومعالجة الخلل وعدم التوازن في التنمية الاقليمية. 5ـ حقوق الانسان والقضاء اعترافاً بضرورة احترام حقوق الانسان لجميع أفراد الشعب السوداني، وتأكيداً للمساواة بين جميع مواطنيه، وادراكاً لأهمية اقامة نظام قضائي يشمل الجميع، ووعياً بأن حقوق الانسان قد وقعت ضحية للنزاع، اتفق الطرفان على ما يلي: 51 اعمال المعايير المقبولة دولياً وعالمياً لحقوق الانسان أن يتم تضمين كل حقوق الانسان المعترف بها دولياً في الدستور القومي. 52 المساواة أمام القانون، سلامة وفرض القانون: 521 لضمان ان جميع المواطنين السودانيين، مهما كان مكان تواجدهم فيه يتمتعون بحماية حقوقهم، بما في ذلك الحقوق الثقافية والدينية واللغوية، يوافق الطرفان على أن يكفل النظام القضائي ضمان مساواة الجميع أمام القانون. 522 أن يحترم النظام القضائي ويدعم ويطور حكم القانون. 53 حماية الحقوق الدستورية بقضاء مستقل أن يقوم نظام قضائي مؤهل ومستقل ويخضع لمساءلة الهيئة القضائية بأعمال القوانين التي تجيزها الأجهزة التشريعية في السودان سواء على المستوى القومي أو الاقليمي أو الولائي. وبينما يمكن للمحاكم أن تعتمد على القوانين العادية والتقليدية، إلا ان مثل هذه الأحكام يجب أن تنسجم مع مباديء المساواة وأن تضمن مراعاة الحقوق الدستورية. 54 المحكمة الدستورية يتفق الطرفان على تأسيس محكمة دستورية قومية تصدر أحكاماً نهائية في النزاعات بين الأجهزة والمستويات الحكومية وأي قوانين مخالفة للدساتير. 55 الهيئة القضائية مهمة الهيئة القضائية هي المصادقة على التعيينات القضائية، الاستماع الى الشكاوى ضد القضاة والموافقة على فصلهم ان أساءوا السلطات القضائية أو لعدم أهليتهم، تتشكل الهيئة من ممثلين لمهنة القانون والقضاء ومرشحين على المستويات القومية والاقليمية والولائية. 6 ـ الدولة والدين الجزء د الأمن يقر الطرفان بالآثار التدميرية للحرب، ويقدران الحجم الهائل للنازحين من أفراد الشعب السوداني ويدركان بالنتائج المأساوية للحرب سواء الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية وتأثيراتها على السودان والمنطقة، ويلاحظان الآثار المدمرة للحرب والضحايا وعدم الاستقرار وما افرزته من معاناة وضياع، ويؤكدان تعطش الشعب السوداني للسلام والعدالة، ويقران بضرورة التفاوض لايجاد وقف شامل لاطلاق النار لجلب السلام لشعب السودان، ووضع صيغة تضمن الأمن والسلام وتطمئن المقاتلين في الجانبين، واتفقا على ما يلي: 7 ـ 1 وقف شامل لاطلاق النار سيتم التفاوض حول وقف شامل لاطلاق النار كجزء لا يتجزأ من هذه المفاوضات وستبدأ المفاوضات الفنية حول آليات وقف اطلاق النار في اقرب وقت ممكن حتى يتسنى تنفيذ وقف اطلاق النار بعد التوصل للتسوية السياسية مباشرة. وستتناول اتفاقية وقف اطلاق النار القيود والنشاطات المسموح بها وواجبات والتزامات الافراد في كل من الجيشين المعنيين. (بمن في ذلك الافراد غير النظاميين وافراد الميليشيا تحت امرتهما) اضافة إلى جداول زمنية، ومواقع جغرافية واسئلة ذات علاقة بالمسألة. كما اتفق الطرفان على الاستعانة بإدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في تنفيذ الاتفاق. كما وافق الطرفان أيضاً على ان يخضع وقف اطلاق النار لمراقبة دولية. 7 ـ 2 وقف الأعمال العدوانية حتى يتم الاتفاق لوقف شامل لاطلاق النار، سيتم الاتفاق حول تعليق الاعمال العدوانية في المرحلة المناسبة من المفاوضات. 7 ـ 3 مباديء الفصل بين القوات سيتم فصل القوات التابعة للطرفين أو أي قوات أخرى تحت امرتهما، بما في ذلك الافراد غير النظاميين والميليشيات ووضعها في قواعد منفصلة خلال الفترة الانتقالية. وسيتفق الطرفان على مناطق هذه القواعد وحجم القوات التي سيتم وضعها فيها خلال التفاوض حول الوقف الشامل لاطلاق النار المشار اليه اعلاه. 7 ـ 4 مجلس التنسيق العسكري المشترك يقوم الطرفان خلال الفترة الانتقالية بتشكيل مجلس تنسيق عسكري مشترك يتولى المهام المتعلقة بالسيطرة والتدريب والتجنيد والامدادات والاوضاع العامة ويحدد النشاطات المسموح بها للقوات والتي سبقت الاشارة اليها. 7 ـ 5 أسس انشاء جيش قومي بعد الفترة الانتقالية/ الاستفتاء يوافق الطرفان على بذل الجهد بنهاية الفترة الانتقالية لانشاء قوات مسلحة قومية موحدة بعد الأخذ في الاعتبار باحتياجات التجنيد والمواقع بالقواعد الاقليمية. 7 ـ 6 التطمينات ومعاملة المقاتلين ان يتم اخطار القوات العسكرية المعنية بكل ما يتصل بالبرنامج، والتكامل، واعادة الانتشار وأن يتم التأكيد على تطمينها بكل ما يتصل بذلك وبتلقي افرادها لمعاملة كريمة. 7 ـ 7 المساواة في معاملة المقاتلين اتفق الطرفان بأن تكون هناك مساواة في التعامل بين افراد كل من القوتين العسكريتين فيما يتصل بالمخصصات والرعاية الطبية والتعويض عن الاصابة. وسيتفق الطرفان على عدد ومواقع المقاتلين، بمن في ذلك القوات غير النظامية والميليشيات تحت امرة كل من الطرفين. 7 ـ 8 نزع الالغام ان تتعاون قوات الطرفين تعاوناً تاماً خلال عمليات نزع الالغام. الجزء ه 8 ضمانات ادراكاً منهما ان حسن نية الطرفين والشعب السوداني هما الضمانات الحتمية لاتفاقية السلام، واعترافاً بضرورة وجود ضمانات داخلية ودولية، وانطلاقاً من الرغبة في ابداء التزامهما بمصداقية ونزاهة تنفيذ بنود الاتفاقية، يوافق الطرفان على ما يلي: 8 ـ 1 الالتزامات والواجبات ان تضمن اتفاقية السلام قدر المستطاع ان يلتزم الطرفان بواجباتهما والتزاماتهما بالبنود التي تضمنتها. 8 ـ 2 آلية الشكاوى ان يتم تأسيس آلية/ جهاز للشكاوى يعمل على تنفيذ بنود اتفاقية السلام. يمنح الجهاز السلطات التي تخوله تلقي الشكاوى حول أي خروقات بالاتفاقية واصدار الاحكام. وفي هذا الصدد يتلقى الجهاز الشكاوى من طرفي الاتفاقية ومن اطراف ثالثة، مثل أفراد المجتمع. 8 ـ 2 الضامنون والدول الصديقة يوافق الطرفان على تسمية والموافقة على ضامنين ـ دول صديقة و/ أو هيئات دولية متعددة الجنسيات للقيام بالتالي: 1 ـ ان يكونوا ضمن الموقعين على الاتفاقية. 2 ـ تقديم المساعدة المالية والدعم اللوجستي ومراقبة السلام وأي اشكال اخرى من المساعدات. 3 ـ المساعدة في تنفيذ بنود اتفاقية السلام بتطبيق العقوبات التي يتفق عليها على الجهة/ الجهات التي تقوم بخرق الاتفاق، والعقوبات الذكية، ووضع القيود على السفر والتأشيرات، و تعليق المعونات وفرض قيود على الاقامة.