بداية لا بد من التنبيه الى انه لا يوجد تعريف قانوني او سياسي دولي واضح ومحدد للارهاب، وبالتالي فان كل طرف يمكنه ان يفسره حسب رؤيته او مصلحته الخاصة ووفق اجندة او ظروف آنية معينة، مما يؤدي في كثير من الاحيان، ان لم يكن في جميعها، الى تناقضات فادحة وتزييف للحقائق والوقائع، والى كوارث تكون الحقيقة والعدالة اولى ضحاياها. وبالمقابل فان اي طفل فلسطيني ـ مثلا ـ اقتلعت جذوره وشرد شعبه وانتهكت مقدساته على مدى اكثر من نصف قرن، وما زال يشهد التقتيل اليومي لافراد اسرته واقران طفولته وهدم منازلهم ومدارسهم، لا يمكن اقناعه بان كل تلك الجرائم التي ترتكب من قبل حكومة دولة عضو في الامم المتحدة وتحظى بدعم ورعاية ومساندة اكبر القوى الدولية، هي «اعمال خيرية» لحمايته ومصلحته، بينما يشن العالم كله حربا دولية ضد افراد او مجموعات يشتبه في قيامها بجريمة يوم واحد، مهما كان حجم هذه الجريمة وفداحتها. رغم كل ذلك لا احد ينكر وجود الارهاب وخطره الذي اصبح يهدد العالم كله، بغض النظر عن الاختلاف حول تعريفه ومصادره. اختلاف المفاهيم يرى البعض ان الإرهاب هو استخدام العنف أو التهديد به لإثارة الخوف والذعر، حيث يعمل الإرهابيون على قتل الناس أو اختطافهم، كما يقومون بتفجير القنابل واختطاف الطائرات وإشعال النيران وارتكاب غير ذلك من الجرائم الخطيرة، وأن أهداف الارهابيين عامة أهداف تختلف عن المجرميين العاديين الذين يرتكب معظمهم جريمته بغية الحصول على المال أو غير ذلك من الفوائد الشخصية الأخرى. كما أن معظم الإرهابيين يرتكبون جرائمهم لدعم اهداف سياسية معينة. وقد ظهر الارهاب كمصطلح الى حيز الوجود إبان الثورة الفرنسية 1789 ـ1799 حين تبنى بعض الثوريين الذين استولوا على السلطة في فرنسا سياسة العنف ضد أعدائهم، وعرفت فترة حكمهم باسم «عهد الإرهاب». اما قانون العقوبات المصري فقد عرف الإرهاب بأنة: كل أستخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي يخل بالنظام العام ويعرض امن المجتمع للخطر، بإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر وإلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو الأموال أو المباني أو بالاملاك العامة والخاصة، أو احتلالها أو منع ممارسة السلطات العامة أو استخدام دور العبادة ومعاهد العلم، أو تعطيل تطبيق الدستور أو اللوائح. وعرف الامريكيون في مراجعهم العسكرية الارهاب بأنه: الاستخدام المحسوب للعنف أو التهديد باستخدامه لإكراه المواطنين أو الحكومات أو الافراد على تلبية مطالب الإرهابيين التي قد تكون سياسية أو دينية أو أيديولوجية في طبيعتها، ويشمل الأعمال الإجرامية التي قد تكون رمزية في طابعها أو مقصودة لإحداث خسائر بشرية أو مادية. وضع المؤتمر الثالث لتوحيد قانون العقوبات في بروكسل تعريفا محددا للإرهاب الدولي بأنه الاستخدام المتعمد لوسائل ارتكاب أفعال تعرض حياة الأفراد أيا كانت جنسياتهم للخطر أو الدمار، وكذا ممتلكاتهم المادية، من خلال الحرق والتفجير والإغراق وإشعال المواد الضارة واستخدام المواد الخانقة، وإثارة الفوضى في وسائل النقل والمواصلات، وإعاقة خدمات المرافق العامة وتلويث المياه والمحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية. لجنة الارهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة وضعت تعريفا الإرهاب في مشروع الاتفاقية الموحدة لمواجهةالإرهاب الدولي عام 1980 اعتبرت فيه أن الارهاب الدولي عمل من أعمال العنف الخطيرة أو التهديد بها يصدر من فرد أو جماعة ويوجه ضد اشخاص أو منظمات أو مواقع حكومية أو وسائل النقل والمواصلات أو الجمهور العام، دون تمييز اللون أو الجنس أو الجنسية بقصد التهديد أو الحاق الخسائر المادية أو افساد علاقات الصداقة بين الدول، أو ابتزاز تنازلات معينة من الدول في اية صورة، ومحاولة ارتكاب هذا العنف أو التحريض عليه يشكل أيضا جريمة الإرهاب الدولي. قدمت لجنة القانون الدولي في عام 1984 تعريفا للإرهاب الدولي بأنه: أعمال العنف التي تحتوي على عنصر دولي، وتوجه ضد المدنيين الأبرياء، أو من يتمتعون بحماية دولية، والتي تنتهك القواعد الدولية وتثير الفوضى والاضطراب في بنية المجتمع الدولي، سواء في زمن السلم أو وقت الحرب. عرض المجمع الفقهي الاسلامي في بيان اصدره اثر اجتماع مجموعة من العلماء في 4/1/2002 تعريفا للإرهاب بأنه: العدوان الذي يمارسه افراد أو جماعات أو دول بغيا على الانسان: دينه ودمه وعقله وماله وعرضه، وانه يشمل صنوف التخويف والاذى والتهديد ويهدف الى القاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر، ويعتبر الحاق الضرر بالبيئة او باحد المرافق والاملاك العامة او الخاصة اوتعريض احد الموارد الوطنية او الطبيعية للخطر والقتل بغير حق وقطع الطريق ارهابا واكد العلماء ان الجهاد لا يمكن ان يرتبط بالارهاب وشددوا على ان الجهاد في الاسلام شرع للدفاع عن الوطن ضد الاحتلال ونهب الثروات، وضد الاستعمار الاستيطاني الذي يخرج الناس من ديارهم، وضد الذين يظاهرون ويساعدون على الاخراج من الديار. تعريف الاتحاد الاوروبي للارهاب: هو العمل الذي يؤدي الى ترويع المواطنيين بشكل خطير، او يسعى الى زعزعة استقرار او تقويض المؤسسات السياسية او الدستورية او الاقتصادية او الاجتماعية لاحدى الدول او المنظمات الدولية مثل: ـ الهجمات ضد حياة الافراد. ـ الهجمات ضد السلامة الجسدية للافراد. ـ اختطاف واحتجاز الرهائن. ـ احداث اضرار كبيرة بالمؤسسات الحكومية. ـ اختطاف الطائرات والسفن ووسائل النقل الاخرى. ـ تصنيع او حيازة المواد او الاسلحة الكيماوية والبيولوجية. ـ ادارة جماعة ارهابية او المشاركة في انشطة جماعة ارهابية. ولم يتطرق هذا التعريف الى حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في الكفاح من اجل الحصول على استقلالها، الامر الذي يتعارض مع تعريفات بعض الدول الاوروبية مثل السويد للارهاب والتى تقر بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال وتراه عملا مشروعا. انواع الارهاب ـ الارهاب العقائدي ضد المخالفين في الدين او المذهب. ـ الارهاب العنصري الذي تمارسه الدول او المنظمات العنصرية ضد الملونين والاعراق الأخرى. ـ الارهاب الفكري الذي تمارسه الدول الكبرى والصهيونية العالمية ضد كل من يحاول تعرية طروحاتها وموروثاتها الايديولوجية والفكرية. ـ الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه دول الشمال الغني ضد دول الجنوب الفقير لاستغلال مواردها وتكريس تبعيتها وربطها بعجلة الاقتصاد الغربي. ـ الارهاب الطبقي الذي كان يمارسه الاقطاعيون ضد الفلاحين الذين يعملون بنظام السخرة. ـ الارهاب الاستعماري الذي كانت تمارسه الدول الاستعمارية ضد شعوب مستعمراتها. ـ الارهاب الاستيطاني الذي كانت تمارسه الاقلية البيضاء ضد شعوب جنوب افريقيا وروديسيا وناميبيا، فيما تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ اكثر من خمسين عاما وحتى اليوم. ـ الارهاب الطائفي الذي تمارسه الطوائف المتطرفة. ـ الارهاب الرسمي الذي تمارسه الانظمة القمعية ضد شعوبها. الارهاب الصهيوني يحفل تاريخ الكيان الصهيوني بمجازر عديدة، طالت المدنيين العزل بشكل دائم، وبصورة أدت إلى سقوط آلاف الأشخاص ضحية الهجمات المنظمة التي كانت تنفذها المجموعات اليهودية المسلحة قبل إعلان دولة الكيان في العام 1948، واستكملها جيش الإرهاب الصهيوني بعد قيام الدولة وحتى اليوم. ومن أمثلة الإرهاب الصهيوني المتمثل في مجازره المعروفة، مثل صبرا وشاتيلا ودير ياسين واللد وغيرها، نلقي الضوء على بعض المجازر التي ارتكبتها دولة الكيان ضد الفلسطينيين واللبنانيين منذ عام 1990 فقط. ـ مذبحة عيون قارة قرب مدينة تل أبيب 20/5/1990راح ضحية المذبحة 7 شهداء جميعهم من العمال الفلسطينيين. ـ مذبحة المسجد الأقصى 8/10/1990 ونتج عنها استشهاد أكثر من 21 شهيدا وجرح أكثر من 150 منهم، كما اعتقل 270 شخصا داخل وخارج الحرم القدسي الشريف. ـ مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل 25/2/1994 وقعت في جنبات الحرم وراح ضحيتها نحو 50 شهيدا قتل 29 منهم داخل المسجد. ـ مذبحة قانا في جنوب لبنان 18/4/1996وقد استشهد في هذه المجزرة نحو 160 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال. ـ مذبحة النفق25- 27 9/1996 راح ضحيتها70 فلسطينيا حينما عمدت حكومة العدو الصهيوني إلى فتح نفق مواز لجدار الأساسات الجنوبي للمسجد الأقصى. وسائل إرهاب ابتكرها الصهاينة 25ـ أبريل 1913 كتاب ملغوم خارج فلسطين في إنجلترا ضد بريطانيين. 20ـ أغسطس 1926 القاء قنابل على الحافلات ضد عرب فلسطينيين. ـ يوليو 1933اغتيال سياسي لأعضاء من الجالية اليهودية في تل أبيب. 17ـ مارس 1937 القاء قنابل في المقاهي في يافا ضد عرب فلسطينيين. ـ سبتمبر 1937 القاء قنابل في الأسواق في حيفا ضد عرب فلسطينين. 6ـ يوليو 1938 نسف سفن مع ركابها في حيفا ضد يهود. 3ـ س25 نوفمبر 1940 إلقاء قنابل على الدوائر المدنية والحكومية في تل أبيب ضد بريطانيين ويهود وفلسطينيين. 12ـ فبراير 1944 اغتيال سياسي خارج فلسطين في القاهرة ضد بريطانيين. 6 ـ نوفمبر 1944 أخذ رهائن من العسكريين البريطانيين في تل أبيب. 18 ـ يونيو 1946 نسف فنادق في القدس ضد بريطانيين ويهود وفلسطينيين. 22ـ يوليو 1946 سطو مسلح على البنوك في تل أبيب ضد بريطانيين ويهود وفلسطينيين. 13ـ سبتمبر 1946 نسف سفارات أجنبية خارج فلسطين في روما ضد بريطانيين. 1 ـ اكتوبر 1946 لغم سيارات الإسعاف في بتاح تكفا ضد بريطانيين. 31 ـ اكتوبر 1946 ضرب رهائن بالسياط علناً في تل أبيب ضد بريطانيين. 29 ـ ديسمبر 1946 أخذ رهائن من المدنيين في القدس ضد بريطانيين. 27 ـ يناير 1947 نسف البنوك في حيفا ضد بريطانيين ويهود وفلسطينيين. 28 ـ فبراير 1947 رسائل ملغومة خارج فلسطين في لندن ضد بريطانيين. ـ يونيو 1947 قتل الرهائن في تل أبيب ضد بريطانيين. 19ـ ديسمبر 1947 ضرب أحياء مدنية بقنابل المورتر في حيفا ضد عرب فلسطينيين. 20 ـ فبراير 1948 نسف بيوت قروية بسكانها في منطقة صفد ضد عرب فلسطينيين. فبراير ـ مايو 1948 مذبحة نساء وأطفال متعمدة في دير ياسين ضد عرب فلسطينيين. ـ مايو 1948 قتل جماعي للمدنيين في غارات مشاة عبر الحدود في بيت جالا ضد عرب فلسطينيين . 17 ـ سبتمبر 1948 اغتيال مبعوث الأمم المتحدة في الخليل سويدي ضد الأمم المتحدة. 5 ـ نوفمبر 1948 طرد جماعي لمواطني القرى في إسرائيل ضد عرب إسرائيليين. ـ منذ 1948 إيجاد توتر مصطنع بين الجاليات اليهودية والمجتمعات التي تقيم فيها في البلاد العربية. 4 ـ فبراير 1949 هدم قرى مواطنين بكاملها في الخليل ضد عرب إسرائيليين. 4 ـ فبراير 1949 طرد جماعي لمواطنين من البلاد في الخليل ضد عرب إسرائيليين. ـ سبتمبر 1950 إطلاق الرشاشات على قبائل بدوية وعلى قطعانها وطردهم جماعياً من البلاد في العوجا ضد عرب إسرائيليين. 11 ـ يناير 1952 هجوم بالقنابل على مخيمات اللاجئين في قطاع غزة ضد عرب فلسطينيين. 28 ـ أغسطس 1953 نسف المدارس عمداً عبر الحدود في قبية ضد عرب فلسطينيين. 15 ـ اكتوبر1953 نسف المصالح الغربية في البلاد العربية خارج فلسطين في مصر ضد قنصليتي الولايات المتحدة وبريطانيا أو مصالحهما. 3 ـ نوفمبر 1956 قتل جماعي للمدنيين تحت الاحتلال في غزة ضد عرب فلسطينيين. 29 ـ نوفمبر 1956 قتل جماعي للمواطنين خلال منع التجول في كفر قاسم ضد عرب إسرائيليين. 1963 ـ نسف طائرات ركاب خاصة مع ركابها في المانيا ضد مدنيين ألمان. 6 ـ يونيو 1967 استعمال النابالم ضد المستشفيات في القدس ضد عرب فلسطينيين. ـ منذ يونيو 1967 طرد قادة عرب محليين في الضفة الغربية. ـ يونيو 1967 قصف جوي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في عقربة. 10 ـ 6 يونيو 1967 الوحشية ضد أسرى الحرب العسكريين في سيناء ضد مصريين. 14 ـ يونيو 1967 قصف وإطلاق النار على أفواج اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية. 14 ـ أغسطس 1967 إتلاف المحاصيل الزراعية بمواد كيماوية كإجراء تأديبي في وادي الأردن ضد عرب فلسطينيين. 15 ـ فبراير 1968 ضرب المدن بقنابل النابالم في السلط ضد فلسطينين وأردنين 28 ـ أبريل 1972 الاغتيال بطريقة لغم السيارات الخاصة في بيروت ضد عرب فلسطينيين. 8 ـ يوليو 1972 احتجاز النساء وأطفال من أقرباء المشبوهين كرهائن في معسكر الاعتقال في سيناء ضد عرب فلسطينيين. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتتضمن ثلاثة ابواب واثنتين واربعين مادة، وقد وقع عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يوم 22/4/1998م. وتضمنت دعوة الدول المتعاقدة لاتخاذ ما يلزم من تدابير لتحقيق ما يلي فى إطار قوانينها الداخلية: 1 ـ تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية. 2 ـ المعاقبة على الشروع في الجرائم الإرهابية بعقوبة الجريمة التامة. 3ـ تجميد ومصادرة الأدوات والأموال المتحصلة من الجرائم الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها. 4ـ المعاقبة على الشروع في الجرائم الإرهابية بعقوبة الجريمة التامة. كما نصت على تطبيق الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون القضائي والأمني وأغراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إذا تعارضت أحكامها مع أحكام أي اتفاقية ثنائية بين دولتين من الدول المتعاقدة والانضمام في اقرب وقت الى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب، والتعاون المتزايد والتنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات واتخاذ التدابير المناسبة طبقا للاحكام ذات الصلة من القوانيين الوطنية والدولية، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الانسان، قبل منح اللجوء، بغية ضمان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط اعمال ارهابية او تيسيرها او الاشتراك في ارتكابها، وكفالة عدم اساءة استعمال مرتكبي الاعمال الارهابية او منظميها او من ييسرها لمركز اللاجئين، وفقا للقانون الدولي، وكفالة عدم الاعتراف بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الارهابيين المشتبه بهم. قوانين أوروبية لمكافة الإرهاب: قانون الموقف الموحد إزاء محاربة الارهاب: نص على عدة بنود تهدف مكافحة الارهاب ماليا وامتيا وقانونيا. قانون الموقف المشترك إزاء تطبيق إجراءات محددة لمحاربة الارهاب: استهدف وضع تعريفات موحدة لعدد من المصطلحات من قبيل الشخص أو التنظيم الارهابي، والعمل الارهابي وأقرار بعض الإجراءات المنظمة للقرارات الأوربية ذات الصلة. لائحة بشأن إجراءات تهدف إلى تقييد عمل ونشاطات الأفراد والجماعات المدرجة اوروبيا على قوائم الارهاب. قوائم الارهاب 1 ـ القائمة البريطانية بالجماعات والأحزاب المتهمة بالإرهاب: اصدرت بريطانيا قائمة بالمنظمات التي تعتبرها إرهابية، وقامت في 3 نوفمبر 2001 بتجميد أرصدتها: 1ـ حركة فتح المجلس الثوري منظمة «أبو نضال». 2 ـ حركة حماس فلسطين. 3 ـ حزب الله اللبناني. 4ـ حركة الجهاد الإسلامي فلسطين. 5 ـ جبهة التحرير الفلسطينية. 6ـ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 7ـ الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 8ـ أووم الحقيقة المطلقة اليابان. 9 ـ منظمة إيتا الباسك المسلحة اسبانيا. 10ـ الاتحاد الدولي لشبيبة السيخ. 11ـ حزب العمال الكردستاني الانفصالي الكردي في تركيا. 12 ـ نمور تحرير إيلام التاميل الانفصاليون التاميل في سريلانكا. 13 ـ القوات الثورية المسلحة في كولومبيا. 14ـ جيش التحرير الوطني كولومبيا. 15ـ القوات الموحدة للدفاع الذاتي في كولومبيا ميليشيا يمينية متطرفة. 16ـ الدرب المضيء بيرو. 17ـ الجيش الجمهوري الحقيقي الأيرلندي. 18ـ منظمة 17 نوفمبر الثورية مجموعة يونانية. 19ـ جبهة حزب تحرير الشعب الثوري مجموعة سرية يسارية تركية متطرفة، معروفة أيضا باسم ديف سول. 20 ـ الجماعة الإسلامية مجموعة مسلحة متطرفة في مصر. 21ـ الخلايا الثورية المسلحة اليونان. 22ـ بابار خالصا مجموعة مسلحة، السيخ ـ الهند. 23 ـ كاهانا حي حركة يهودية متطرفة. 24ـ عسكر طيبة حركة مقاتلة في كشمير. 25 ـ منظمة مجاهدي خلق معارضة مسلحة للنظام الإيراني. 2ـ قائمة إرهاب أمريكية جديدة تشمل 39 منظمة: أعلنت الولايات المتحدة في 7 ديسمبر2001 قائمة جديدة للإرهاب هي الرابعة ضمن الإجراءات التي تم تبنيها منذ هجمات 11 سبتمبر على نيويورك وواشنطن، وشملت 39 منظمة وجمعية خيرية وشركة بعضها موجود في قوائم سابقة للإرهاب. وتمنح القائمة الجديدة الحق للسلطات الأمريكية في ترحيل أو رفض منح أعضاء تلك المنظمات تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وتضم القائمة الجديدة التي سميت بـ «لائحة إقصاء الإرهابيين» منظمات وشركات من الأردن ولبنان وليبيا والصومال واليمن وأفغانستان وألمانيا واليونان وإيطاليا واليابان وإيرلندا الشمالية وباكستان والفلبين ورواندا وسيراليون وجنوب أفريقيا وإسبانيا وتركيا وأوغندا. وتاتي هذه القائمة الجديدة بعد «قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية»، وقائمة لوزارة الخزانة تضم 153 اسما تخضع لقيود مالية مشددة، وقائمة ثالثة لوزارة الخارجية الأمريكية تحت اسم «جماعات إرهابية أخرى» وهي لا تخضع لإجراءات قانونية. وتقضي قائمة الإرهاب الجديدة بأن تبعد السلطات عن الولايات المتحدة الأعضاء والمتعاونين مع كثير من المنظمات والجمعيات الخيرية والشركات التي قضى أمر تنفيذي صدر يوم 12 أكتوبر بتجميد أصولها. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أعلن 25 سبتمبر 2001 تجميد أموال أسامة بن لادن في بنوك الولايات المتحدة، وحظر جميع المعاملات المالية مع 27 منظمة. وضمت اللائحة: تنظيم القاعدة، ومجموعة «أبو سياف» الفلبينية، والجماعة المسلحة الإسلامية بالجزائر، وحركة المجاهدين في كشمير، والجهاد الإسلامي في مصر، والحركة الإسلامية لأوزبكستان، وعصبة «الأنصار» في لبنان، والمجموعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، ومجموعة القتال الإسلامية الليبية، والاتحاد الإسلامي بالصومال، وجيش عدن الإسلامي في اليمن. كما تضمنت أسماء شخصيات هم: أسامة بن لادن، ومحمد عاطف الشهير ب«أبو حفص المصري»، وسيف العدل، والشيخ سعيد المعروف بمصطفى محمد أحمد، وأبو حفص الموريتاني المعروف باسم محفوظ ولد الوليد أو خالد الشنقيطي، وابن الشيخ الليبي، وأبو زبيدة المعروف باسم طارق زين العابدين محمد حسين، وعبد الهادي العراقي الشهير بأبو عبد الله، وأيمن الظواهري، وثروت صلاح شحاته، وطارق أنور السيد أحمد الشهير بعمر الفاتح فتحي، ومحمد صلاح المعروف باسم نصر فهمي نصر حسنين. وتضمنت 4 منظمات خيرية هي: مكتب الخدمات الكفاح، ومنظمة وفا الإنسانية، والرشيد تراست في أفغانستان، وشركة مأمون دركازانلي للتصدير والاستيراد. وتقدمت المفوضية الأوروبية يوم 2 نوفمبر 2001 بمشروع قرار لدول الاتحاد الأوروبي لتجميد أموال وودائع هذه المنظمات والشخضيات التي تتهمها بمساندة وتمويل من أسمتهم «الإرهابيين». اعداد: مركز المعلومات للدراسات والبحوث