بات الاتحاد الاوروبي مزودا بنظام جديد «للحماية المؤقتة» سيسمح له بمواجهة تدفق اللاجئين او النازحين بأعداد كبيرة كما حصل خلال حرب كوسوفو في 1999. وتم رسميا امس الاول تبني القانون الاوروبي الذي يحدد المعايير المشتركة لمنح دولة من دول الاتحاد حماية مؤقتة. وستتخذ الدول الاعضاء الـ 15 قرارا باعتماد مثل هذا الاجراء بالاكثرية المؤهلة بتوصية من المفوضية الاوروبية. وسيمول الصندوق الاوروبي للاجئين هذه الاجراءات. وسيحصل المستفيدون من الحماية المؤقتة على ترخيص اقامة مع حق الحصول على وظيفة ومسكن وضمان اجتماعي وعلاج طبي وتعليم مدرسي لاولادهم. ويمكن لم شمل افراد العائلة الواحدة. ومدة هذه الحماية الاستثنائية هي سنة واحدة مع احتمال تمديدها تلقائيا مرتين لستة اشهر. ويمكن للدول الـ 15 ان تقرر تمديدا اضافيا مدته سنة واحدة كحد اقصى. ويمكن للدول الـ 15 ان تقرر وضع حد بسرعة اكبر للحماية المؤقتة، في حال سمحت الاوضاع في بلد الاصل بذلك. ولا يعني منح حماية مؤقتة الاعتراف بوضع اللاجئ بموجب معاهدة جنيف، وينص القانون على السماح للاشخاص الراغبين في بدء اجراءات اللجوء. وينص النظام على تضامن مالي بين الدول الاعضاء بواسطة الصندوق الاوروبي للاجئين واستقبال الدول للاجئين على اساس مبدأ التطوع. وكان هذا القانون، الذي اقترحته المفوضية الاوروبية في مايو 2000، موضع مفاوضات مكثفة داخل مجلس الوزراء. واتخذ البرلمان الاوروبي قراره في هذا الخصوص في مارس. وهذا النص هو اول قانون يعتمد حول سياسة حق اللجوء الى دول الاتحاد الاوروبي. ويتم حاليا بحث مقترحات اخرى تتعلق خصوصا بمعايير مشتركة لاجراءات طلب حق اللجوء وشروط استقبال طالبي اللجوء. كما يتم الاعداد لمشاريع حول الاعتراف بوضع اللاجيء واشكال الحماية والاداة القانونية الجديدة التي ستحل مكان معاهدة دبلن حول درس طلبات اللجوء. أ.ف.ب