اصدرت الدكتورة بارعة القدسي وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرار رقم 1687 المتعلق بضم الخدمة السابقة بالحكومة الى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة. ففيما يتعلق بضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة يسمح بموجب القرار للمؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضم مدة خدمة التأمينات الاجتماعية. وتشمل مدة الخدمة السابقة في الحكومة سائر الخدمات التي اداها المؤمن عليه في احدى الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او سائر الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة او العجز او الوفاة سواء كان من ادى الخدمة موظفا او مستخدما او عاملا او عسكريا شريطة عدم تجزئة الخدمة الواحدة وان تكون مدة الخدمة كافية لاكمال مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المؤمن عليه لمعاش الشيخوخة بتاريخ تقدمه بطلب ضم الخدمة وفي حال استحقاق المؤمن عليه لمعاش الشيخوخة بحسب المعاش عن مدة الخدمة المشار اليها وفقا لاحكام المادة 58 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته. ولا تدخل في عداد الخدمات السابقة المدة التي تنتهي بالطرد وفق احكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة او قانون الموظفين أو أنظمة الاستخدام الخاصة او التسريح بموجب احكام المادة 76 في قانون العمل رقم 91 لعام 1959 او المواد 146 و 147 و 148 من قانون العمل رقم 279 لعام 1946 كذلك لا تدخل في عداد الخدمات السابقة مدة الغياب بدون اجازة او الاجازات بدون راتب او الاستيداع ومدة كف اليد او الوقف عن العمل التي تقرر حرمان العامل من راتبه عنها ومدة وقف عقد العمل مالم يرد نص خاص بادخالها ضمن مدة الخدمة اضافة الى مدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشا عنها وكسور الشهر. ويؤدي المؤمن عليه الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية مبلغا يقدر بواقع نسبة مئوية من اجره السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وذلك بالنسبة للخاضعين لاحكام القانون رقم 1 لعام 1985 اما بالنسبة لباقي المؤمن عليهم فيؤخذ بالاجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. اما ما يخص رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة فيسمح للمؤمن عليه المشمول باحكام المادة 71 مكرر من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ان يطالب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز بواقع 1/45 من متوسط الاجر المنصوص عنه في حكم المادة 58 من القانون المذكور وذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار اليها كما يجوز للمؤمن عليه تجزئة المدة السابقة للاشتراك في التأمين وطلب رفع المعاش عن الجزء الذي يرغب به ويؤدي المؤمن عليه الى المؤسسة خلال المهلة المحددة مبلغا يقدر بواقع نسبة قدرها 7% من اجره السنوي اما بالنسبة لباقي المؤمن عليهم فيؤخذ الاجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك في تأمين بدء الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وفيما يتعلق برد التعويض يجوز للمؤمن عليه ان يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة المقرر بحكم المادتين 59 ــ 60 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمين ان وجدت. ويخير المؤمن عليه الذي انتهت خدمته بالتسريح بين رد التعويض المقبوض دفعة واحدة وبين رده مضافا اليه فائدة سنوية بواقع 4% على اقساط شهرية تساوي مدة الاشتراك السابقة المراد رد التعويض عنها على الا تقل قيمة القسط الشهري عن 20% من اجره المعرف وان لا تزيد على 25% من قيمة هذا الاجر اما اذا تجاوزت قيمة القسط هذه النسبة تخفض القيمة القصوى وتمدد اجال التقسيط وبالنسبة لباقي العاملين فيؤخذ الاجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. كذلك يجوز تقسيط المبالغ المستحقة بموجب هذه القرارات نتيجة ضم الخدمات بفائدة سنوية قدرها 2.5% على اجال تعادل نفس مدة الخدمة المطلوب ضمها واذا تجاوز القسط الشهري 25% من اجر العامل جاز للمؤسسة تخفيضه بتمديد اجل الاستحقاق. وفي حال استحقاق المؤمن عليه للمعاش اما في حال انتهاء خدماته دون ان تتوفر لديه شروط استحقاق المعاش يحسم المبلغ المتبقي في ذمة العامل من جراء طلب ضم الخدمة السابقة لدى الدولة دفعة واحدة من تعويضه المستحق. ويحق للمؤمن عليه تقديم طلب بالغاء القرار القاضي بضم خدمته او رفع النسبة او رد التعويض خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه القرار المطلوب الغاؤه. ويجري الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة نتيجة صدور القرارات القاضية بضم الخدمة او رفع نسبة المعاش او رد التعويض شريطة ان لا يقل القسط الشهري عن 150 ليرة سورية واذا كانت المبالغ المترتبة نتيجة لذلك اقل من 800 ليرة تدفع دفعة واحدة. وفي حال تخلف المؤمن عليه عن سداد الاقساط في مواعيدها المستحقة يترتب على تلك الاقساط فوائد تعادل 6% من قيمتها. كما يسقط حق المؤمن عليه في ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة اذا تخلف عن تأدية الاقساط لمدة ستة اشهر دون عذر مقبول والمؤمن عليه المستفيد من هذا القرار والذي يطلب الغاء قرار رفع النسبة او ضم الخدمة او رد التعويض الصادر بناء على طلب مقدم من قبله عن مدة خدمة معينة لا يحق له ان يتقدم مرة ثانية بطلب رفع نسبة او ضم خدمة او رد تعويض عن تلك المدة.