أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن الرئيس حسنى مبارك يحرص على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون. وأكد أن الرئيس مبارك طبق المادة 73 من الدستور تطبيقا واضحا مشيرا فى هذا الشأن الى القرار الجمهورى . بقانون رقم 167 لعام 2000 الذى أصدره الرئيس حسنى مبارك لتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى ويلزم القرار الحكومة بتدبير الامكانات المادية لايجاد اشراف مباشر وكامل للهيئات القضائية على جميع اللجان الانتخابية فى الانتخابات التشريعية. وأكد على ان الرئيس مبارك حسم الامر ضمانا للاستقرار الدستورى والسياسى وجاء القرار الجمهورى استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا. وأضاف الدكتور فتحى سرور فى حديث لقناة النيل للاخبار أن المادة 73 من الدستور تقول ان رئيس الجمهورية يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون. وقال أن تفسير المادة 73 من الدستور هو ان رئيس الجمهورية يكمل المحكمة الدستورية العليا فى السهر على احترام الدستور وان له اختصاصا أخر فى احترام الدستور يكمل اختصاص القضاء الدستورى مشيرا الى أن مصر لديها قضاء دستورى مكمل. وأكد الدكتور فتحى سرور انه لايجوز القول بأن مجلس الشعب مجلس باطل الا عند استخدام الاداة التى تكشف البطلان وأن البطلان لايترتب تلقائيا نعم نقول باطلا لكنه يظل منتجا لاثره حتى تقرر الجهة المختصة بطلانه والجهة المختصة لمجلس الشعب هو الحل بطريق الاستفتاء ارادة الشعب نفسه, نقوم باستفتاء الشعب ونقول للشعب, ان المحكمة الدستورية حكمت بالبطلان لأن الشعب هو الاصل فى هذا الشأن وهذا مانص عليه الدستور. وحول المفهوم المنطقى ببطلان مجلس الشعب حتى لو لم يحل المجلس قال سرور ان هذا فعلا هو المفهوم المنطقى اذا وصلنا الى انه بناء على هذا النص ستأتى السلطة المختصة لتقرر البطلان بناء على حكم الدستورية العليا وحكم الدستورية العليا ليس له حجية فى بطلان المجلس ولكن له حجية فى بطلان النص التشريعى. ا. ش. ا.