المادة 91 ـ لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن الاعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه الا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولاتجري محاكمته الا امام المحكمة الدستورية العليا. المادة 92 ـ يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون. المادة 93 ـ 1 ـ يسهر رئيس الجمهورية على احترم الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة. 2 ـ يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور. المادة 94 ـ يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. المادة 95 ـ يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحيته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم. المادة 96 ـ يؤدي نواب رئيس الجمهورية امام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور. المادة 97 ـ لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء. المادة 98 ـ يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها الى رئاسة الجمهورية فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية. المادة 99 ـ يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والاوامر وفقا للتشريعات النافذة. المادة100 ـ يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب. المادة 101 ـ يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون. المادة 102 ـ يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه. المادة 103 ـ رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والاوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات. المادة 104 ـ يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لاحكام الدستور. المادة 105 ـ لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار. المادة 106 ـ لرئيس الجمهورية الحق بمنح الاوسمة. المادة 107 ـ 1 ـ لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ الحل. 2 ـ لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد. المادة 108 ـ 1 ـ لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي. 2 ـ وله الحق في ان يخاطب المجلس برسائل وله الحق في ان يدلي ببيانات أمامه. المادة 109 ـ يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين و ينهي خدماتهم وفقا للقانون. المادة 110 ـ لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها الى مجلس الشعب للنظر في اقرارها. المادة 111 ـ 1 ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على ان تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في اول دورة انعقاد له. 2 ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع اثناء انعقاد دورات المجلس اذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الامن القومي على ان تعرض هذه التشريعات على المجلس في اول جلسة له. 3 ـ لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين او تعديلها بقانون, وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على ان لايقل عن اكثرية أعضائه المطلقة دون ان يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكما ولا حاجة لاجراء التصويت عليها. 4 ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل او الالغاء حكم القوانين النافذة. المادة 112 ـ لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها وينشرها رئيس الجمهورية. المادة 113 ـ لرئيس الجمهورية اذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية ان يتخذ الاجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر. المادة 114 ـ لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المختصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.