أشارت إحصائية حديثة أعدتها إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل إلى ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المشتغلين في مهنة المحاماة خلال العام الماضي 2024، من 1616 محامياً في عام 2023 إلى 1724 محامياً بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 108 محامين وبنسبة زيادة وصلت إلى 6.3 %.

وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي عدد المحامين المواطنين والمواطنات المشتغلين في المهنة، وصل إلى 1709 محامين، بينهم 1068 محامياً مواطناً، في حين بلغ إجمالي عدد المحاميات المواطنات المشتغلات في المهنة 641 محامية مواطنة.

أما بخصوص أعداد المحامين الخليجيين المسجلين بقوائم وزارة العدل بالدولة، فقد وصل إجمالي عددهم بنهاية العام الماضي، إلى 15 محامياً منهم 10 محامين من سلطنة عُمان، ومحاميان اثنان من دولة البحرين، و3 محامين من دولة الكويت.

وحرصت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في الدولة، من خلال توفير بيئة تشريعية تحقق مستهدفات التوطين، حيث جاءت أحكام المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، داعمة لتطوير وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من المحامين والمستشارين القانونيين والباحثين القانونيين، وكذلك المندوبين العاملين في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية.

ويتطلب لقيد المحامي، أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وألا تقل سنه عن (21) ميلادية، وأن يكون كامل الأهلية محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو محكوم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو في الشريعة والقانون أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة.

كما يتطلب أن يجتاز بنجاح فترة التدريب التي تُحددها وتُنظمها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز الامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار عن الوزير، وأن يجتاز الكشف الطبي، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

ويستلزم على المتقدم أن يستكمل الإجراءات والموافقات اللازمة لقيده خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على قيده، وإلا أُلغي طلبه، مع إلزامه بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية المحامي مغطاة بموجب وثيقة تأمين مكتب المحاماة الذي يعمل من خلاله.