ويضع القرار إطاراً وطنياً للخفض التدريجي لمحتوى مجموعة من المنتجات الغذائية من الصوديوم من جميع مصادره وإجمالي السكريات والدهون الكلية، بما يسهم في تحسين قيمتها الغذائية، ويدعم توفير خيارات غذائية أكثر توازناً لأفراد المجتمع، وفق مراحل زمنية واضحة تمتد حتى نهاية عام 2030.
ويشمل التداول مختلف مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج والتصنيع والتحضير والمعالجة والتعبئة، إلى النقل والاستيراد والتخزين والتوزيع والتقديم والعرض والبيع.
ولا تسري أحكام القرار على المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها أو استيرادها لأغراض التصدير المباشر أو إعادة التصدير خارج الدولة، ما لم يتم تداولها داخل الدولة.
الخبز المخمر، على ألا يتجاوز في المرحلة الأولى 444 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرامات من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 370 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.
كما حدد القرار للخبز المسطّح في المرحلة الأولى 384 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرامات من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 320 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.
كما حدد القرار إجمالي السكريات بالنسبة لمشروبات الحليب المحلّاة، بما فيها بدائل الحليب، عند 9.6 غرامات في المرحلة الأولى و8 غرامات في المرحلة النهائية، فيما حددها في الزبادي أو اللبن المحلّى أو المنكّه عند 12 غراماً في المرحلة الأولى و10 غرامات في المرحلة النهائية.
أما منتجات المجموعة الثانية، فتلتزم منشآتها بالوصول إلى حدود المرحلة الأولى خلال مدة لا تتجاوز سنتين و3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع مواصلة الخفض التدريجي والالتزام بالحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.
ويجوز للمنشأة التقدم إلى الوزارة بطلب استثناء خلال 30 يوماً من تاريخ سريان القرار بالنسبة إلى المنتجات التي كانت تُصنع أو تُستورد أو تتداول داخل الدولة قبل ذلك التاريخ. ولا يعفي الاستثناء المنشأة أو المنتج من بلوغ الحدود القصوى، ولا يمدد موعد الامتثال إلى ما بعد 31 ديسمبر 2030.
وتتولى الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية تطبيق أحكام القرار، ومراقبة التزام المنشآت بالتنسيق مع الوزارة . كما تلتزم بتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة للتنفيذ، وفق التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.
وحدد القرار مجموعة من الجزاءات الإدارية عند ثبوت عدم التزام المنشأة الغذائية بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة أو تداول منتج غير مطابق، تُفرض بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى تكرارها.
وتشمل الجزاءات الإنذار، والغرامة الإدارية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، والإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة لها بالتنسيق مع سلطة الترخيص المختصة، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية.