أكدت وزارة العدل ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لتقديم الاعتراضات الضريبية، موضحة أن تمديد مدة قبول تقديم الاعتراض يكون متاحاً في حالات محددة ترتبط بوجود ظروف أو أحداث خارجة عن إرادة المكلف أو سيطرته، تجعل الالتزام بالموعد المحدد مستحيلاً أو بالغ الصعوبة.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» توضيحات بشأن إجراءات الاعتراضات الضريبية، تضمنت مدد الفصل في الاعتراضات، وضوابط تمديد مدة تقديمها، والحالات التي تكون فيها قرارات لجان الاعتراضات نهائية، إضافة إلى الحالات التي يجوز فيها الطعن أمام المحكمة المختصة.

وأوضحت الوزارة أن المدة المحددة للفصل في الاعتراض الضريبي تبلغ 20 يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض، ويجوز تمديدها إلى 60 يوم عمل في الحالات المعقدة التي تتطلب مزيداً من الدراسة والبحث، على أن يتم تبليغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.

شروط الطعن

وبيّنت الوزارة أن قرار لجنة الاعتراضات الضريبية يكون نهائياً وغير قابل للطعن أمام المحكمة المختصة إذا كان مجموع قيمة الضريبة والغرامات محل النزاع لا يتجاوز 100 ألف درهم.

أما في حال تجاوز مجموع الضريبة والغرامات 100 ألف درهم، فيجوز للمكلف الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، شرط استيفاء المتطلبات القانونية، ومنها سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة، وسداد 50 % من قيمة الغرامات أو تقديم ضمان بنكي بالقيمة ذاتها، إضافة إلى تقديم الطعن خلال مدة لا تتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بالقرار.

وأكدت وزارة العدل أن هذه التوضيحات تأتي ضمن جهودها لنشر الثقافة القانونية وتعريف المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم، بما يعزز الالتزام بالإجراءات القانونية والضريبية.