في إطار سلسلة من الإصلاحات الأخيرة التي اعتمدها مجلس الوزراء المصري والتي تهدف الى تعديل أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 وتوضيح آليات الإعفاء والجزاء بما يضمن تطبيقاً واضحاً وشفافاً للقوانين المرتبطة بحقوقهم.

وأكدت الحكومة المصرية في بيان لها وفقا لتقارير صحفية مصرية أن هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بتحديث الأطر القانونية بما يتواءم مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وبما يعزز دمج هذه الفئة في المجتمع بشكل فعال وآمن.

وتضمنت التعديلات استبدال نصوص عدد من المواد الأساسية في القانون، بنصوص لتشمل إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وأي ضريبة قيمة مضافة مقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاماً.

وأشترط التعديل ان المستورد للسيارة من ذوي الإعاقة وأياً كان نوع إعاقته، سواء كان قاصراً أم بالغاً، وأن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي للمعاق، وأن يقودها بنفسه أو عبر سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو وليه أو وصيه إن كان قاصراً، أو إذا كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.

كما اشترطت المادة في نص القانون والتعديل ألا يكون المعاق من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يَسدّد قيمة السيارة أو جزءاً منها من حسابه الشخصي، أو عبر أحد أقاربه من الدرجة الأولى عند استيرادها، وألا يجوز التصرف في السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من أشكال التصرف، سواء كان ذلك بتوكيل أو ببيع أو بأي شكل آخر، كما يتيح للورثة التصرف فيها في حال وفاة المعاق خلال مدة الخمس سنوات بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.

كما أشارت المادة إلى أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تُطبق الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة إضافة إلى العقوبات القانونية المقررة.

كما بينت المادة (49) بعد التعديل أنها تنص على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استخدم أيّاً منهما وهو يعلم بتزويرهما، وكذلك كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو بقوانين أخرى”.

ونصت المادة (51) بعد التعديل على أن “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من يتقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو يستفيد من تلك الميزات وهو غير مستحق لذلك، أو ينتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو يساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو يستولي بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو يحصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة الإعاقة دون وجه حق. ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما حصل