اعتمد معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب امس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 بشأن التعليم الخاص والمستمر، وأصدر معاليه قراراً بالغاء جميع الاحكام التي وردت بالقرارات الوزارية السابقة والتي تتعارض مع احكام اللائحة التنفيذية والتي شملت مئة مادة. تضمنت اللائحة الشروط الواجب توفرها في مبنى المدرسة الخاصة ورياض الاطفال والمعاهد والمراكز التدريبية، ونصت المادة (31) على التزام المدارس الخاصة الاجنبية والجاليات بتدريس ثلاث مواد اجبارياً وهي التربية الاسلامية، اللغة العربية، والمواد الاجتماعية. وفي الفصل الخامس المادة (51) حددت الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة بناء على طلب صاحب الترخيص الوارد في طلب فتح المدرسة لأول مرة بعد اعتمادها من الوزارة، ولا يجوز لصاحب المدرسة اجراء اية زيادة في الرسوم الدراسية قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من افتتاح المدرسة او على اخر زيادة شريطة ان يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة ولا يتجاوز الحد الاقصى للزيادة عن 20% مع بيان كافة المبررات الموجبة لرفع الرسوم. كما نصت المادة (74) على ألا يقل الحد الادنى للراتب الاساسي الشهري لأعضاء الهيئات الادارية والتعليمية والفنية عن 2000 درهم في المدارس الخاصة وعن 1500 درهم في المعاهد والمراكز التدريبية ويستحق جميع العاملين في المؤسسات التعليمية او التدريبية مكافأة نهاية خدمة وفقاً لاحكام قانون العمل. ويكون الحد الاقصى لنصاب المعلم من الحصص الاسبوعية ما يعادل 18 ساعة عمل زمنية اي ما يعادل 24 حصة اسبوعياً اذا كان زمن الحصة 45 دقيقة و27 حصة اذا كان زمن الحصة 40 دقيقة. كتب نادر مكانسي: