أصدر وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي- بالوكالة- سالم الأذينة قراراً وزارياً بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة.
وبحسب صحيفة "القبس" فأنه بموجب القرار يحظر على المرخص تمرير رسائل تتضمن المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي- صلى الله عليه وسلم- أو آل البيت- عليهم السلام- بالتعرُّض أو الطعن أو السخرية أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970.
كما يمنع التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد بطرق غير مشروعة، كما يحظر التعرّض لشخص أمير البلاد بالنقد أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري.
ويحظر القرار التأثير في العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو ما يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة أو إفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم يقرر الدستور أو القانون سيرتها أو عدم نشرها، مع منع المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو المجتمع أو الدعوة إلى كراهية وازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة تنطوي على تجريح أو إساءة.
ويحظر القرارإرسال رسائل قصيرة ذات قيمة مضافة تتضمن جمع الأموال والتبرعات لأهداف خيرية أو غيرها إلا بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة في الدولة، مع حظر مقدم الخدمة إرسال الرسائل الدعائية أو الإعلانية مدفوعة القيمة أو المجانية لمشتركيه من دون الموافقة المسبقة من المشترك مع حظر استخدام البيانات والمعلومات الخاصة بالمشتركين.
وقال القرار إنه يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة مشتركيه المسبقة على تسلم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة مع الاحتفاظ ببيانات الموافقة وإلغاء الاشتراك لمدة ستة أشهر من تاريخ طلب الإلغاء، كما يجب على مقدم الخدمة التوقف عن إرسال أي رسائل أخرى خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة من وقت تسلم طلب الإلغاء وإرسال ما يؤكد ذلك للمشترك، مع منع إرسال الرسائل القصيرة من الساعة الــ 11 ليلاً وحتى الساعة الــ 7 صباحاً، إلا بناء على موافقة المشترك بالتسلم خلال هذه الفترة مع استثناء الجهات الرسمية والبعثات الدبلوماسية.
وبيّن القرار أن الجزاءات تتنوع ما بين مخالفة 100 إلى 300 دينار أو إيقاف الخدمة أو توقفها لمدة معلومة أو بأحد هذين الجزاءين، كما يحق للوزارة إنهاء ترخيص مقدم الخدمة إذا توافر ما يثبت مخالفة مقدم الخدمة أو صدور حكم نهائي من جهة قضائية أو ما يثبت أن مقدم الخدمة قد استخدم بنفسه أو بواسطة غيره غشاً أو تلاعباً في البيانات التي حصل بناء عليها على هذا الترخيص.