أكد علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي حرص الدائرة على تطبيق القانون الاتحادي الجديد رقم 19 لعام 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفق صلاحياتها، التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009، بشأن إنشاء الدائرة.

وذلك حماية للمجتمع المحلي من قراصنة الغش التجاري والمخالفين ومرتكبي الجرائم التجارية، التي تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي. وقال معاليه تعليقاً على إصدار القانون، إن ظاهرة الغش التجاري بكل أنواعها أصبحت تلقى اهتماماً عالمياً واسع الانتشار.

تطور

وأضاف أن قانون مكافحة الغش التجاري الجديد يأتي مواكباً لما يشهده اقتصاد دولة الإمارات من تطور ونمو في مختلف المجالات خاصة أنه يتميز بالحرية التجارية، الأمر الذي دعا إلى اتخاذ العديد من التدابير، التي من شأنها أن تشكل الغطاء الواقي، الذي يبين لأصحاب العلامات التجارية والمستهلك خاصة في إمارة أبوظبي الإطار التشريعي، الذي يحمي حقوقهم.

وشدد المنصوري على أن مكافحة الغش التجاري في دولة الإمارات هي مسؤولية كل الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص، وكذلك المستهلك الذي يتعين عليه أن يتحلى بالثقافة والمعرفة اللازمة بكل بنود هذا القانون الجديد.

أحكام

وتسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب غشاً تجارياً ولا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الـ 12 من القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة الغش التجاري، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري.