اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن ضوابط نشر التحذيرات بهدف حماية الجمهور داخل الدولة من أي تعاملات مالية أو ممارسات غير صحيحة أو مضللة أو مشبوهة، وذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد عقد اجتماعه الرابع عشر (من الدورة الخامسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، كما ناقش عدداً من الموضوعات من بينها قرار ضوابط نشر التحذيرات.
حماية
وذكرت الهيئة في بيان أن بعض الشركات أو الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين لرقابة الهيئة يزاولون بعض المهام الفنية، أو الأنشطة المالية، أو تقديم بعض الخدمات المالية المرتبطة بأسواق رأس المال للجمهور داخل الدولة دون الحصول على ترخيص أو موافقة أو اعتماد من قبل الهيئة بالمخالفة للأنظمة المعمول بها. وتم وضع قرار يستهدف حماية الجمهور داخل الدولة من أي تعاملات مالية أو ممارسات لهؤلاء الأشخاص أو الشركات..
قد تكون غير صحيحة أو مضللة أو مشبوهة، وقد تضمن القرار مجموعة ضوابط- وفقاً لأفضل الممارسات العالمية- بغرض نشر التحذيرات للجمهور مع مراعاة أن يكون أي من هؤلاء الأشخاص مرخصين أو معتمدين أو موافق عليهم من جهات أخرى محلية داخل الدولة.
وقد تضمنت الضوابط مقترحاً بأن تكون صلاحية الموافقة على نشر التحذيرات للرئيس التنفيذي أو بالتشاور مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون نشر التحذير من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة ورادعة.
بنود
يتضمن القرار 7 مواد، ووفق المادة (1) يجوز للهيئة نشر اسم الشخص -طبيعي أو اعتباري / محلي أو أجنبي- الذي يمارس أعمالاً غير سليمة أو غير مشروعة كالغش أو الخداع أو الاحتيال والمرتبطة بأسوق رأس المال من خلال مزاولة أنشطة مالية، أو مهن فنية، أو تقديم خدمات مالية خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة لمزاولة النشاط أو تقديم الخدمة أو المهنة. وذلك لأغراض تحذير الجمهور من هذه الأفعال.
وبمقتضى المادة (2) يكون للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات التالية حال اكتشاف الممارسة المشار إليها في المادة (1) والتحقق منها:
1- نشر التحذير للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة.
2- الإحالة إلى الجهة المعنية أو النيابة العامة حسب الأحوال والاختصاص.
تضمين
أما المادة (3) فتنص على أن للهيئة عند نشر التحذير تضمينه اسم الشخص (طبيعي أو اعتباري)، ومركزه الوظيفي، والعنوان، مع طبيعة الممارسة غير المشروعة أو غير السليمة التي تم ممارستها وأي معلومات أخرى تراها ضرورية. وحسب المادة (4) من القرار تكون صلاحية نشر التحذير للرئيس التنفيذي وفقاً لأحكام هذا القرار وبالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة حال كان النشر متعلقاً بشخص مرخص أو معتمد أو موافق عليه من جهة أخرى محلية داخل الدولة.
أما المادة (5) فتجيز إلغاء التحذير المنشور إذا ثبت للهيئة زوال أسبابه. كما يجوز للهيئة وفق المادة (6) عدم النشر في الحالات التي تقدرها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.