استهدفت دراسة اماراتية حصل بها الباحث صالح راشد الحمرانى على درجة الماجستير فى القانون بدرجة ممتاز, من جامعة القاهرة ابراز دور شركات السمسرة فى بورصة الأوراق المالية وبيان الدور البارز والفعال الذى تقدمه البورصة للاقتصاد القومى من جهة, والشركات التجارية والمستثمرين من جهة أخرى, واستهدفت الدراسة أيضا دراسة تنامى الاتجاه نحو الاهتمام ببورصة الأوراق المالية بعد أن احتلت مركزا حيويا فى النظم الاقتصادية الحديثة التى تعتمد على نشاط القطاعين العام والخاص باعتبارها أحدى المؤسسات الاقتصادية القائمة على جمع المدخرات لتمويل استراتيجية تنمية البلاد. الباحث حصل على الدرجة من كلية الحقوق جامعة القاهرة, قسم القانون التجارى تحت اشراف الدكتورة سميحة القليوبى استاذ القانون والتجارى والبحرى بكلية حقوق القاهرة. وقال الباحث فى بداية المناقشة انه ومن خلال بحثه فى دور شركات السمسرة فى بورصة الأوراق المالية وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تبنين له الدور الهام لأحد أعضاء سوق الأوراق المالية البارزين وهم سماسرة الأوراق المالية فى التشريعات العربية والأجنبية كبورصة نيويورك ولندن وفرنسا ومصر والامارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والمغرب وتونس. وأشار أنه قدم دراسته فى فصل تمهيدى وثلاثة أبواب, تحدث فى الفصل التمهيدى عن بورصة الأوراق المالية وماهيتها وتميزها عن غيرها من الأسواق الأخرى وبين الدور البارز والفعال الذى تقدمه للاقتصاد القومى من جهة والشركات التجارية والاستثمارية من جهة أخرى. وبين كذلك الدور الذى لعبه سماسرة الأوراق المالية فى ظهور البورصة من خلال بحث النشأة التاريخية للبورصة والقواعد القانونية المنظمة لها. وأشار فى هذا الفصل أيضا الى التطور التاريخى لبعض بورصات الأوراق المالية كبورصة نيويورك والكويت ومصر. وفى الباب الأول قال الباحث: عرضنا النظام القانونى لشركة السمسرة, ووضحنا من خلاله المقصود بلفظ السمسار لغة واصطلاحا وفقها, وأهم خصائص عقد السمسرة فى الأوراق المالية وأشرنا أنه عقد رضائي وتجارى ومن عقود المعاوضة, ونفينا عنه صفة الاذعان مع اظهار الدور الخدمى الذى يقدمه سماسرة الأوراق المالية لعملائهم من وقت استلام الأمر حتى تنفيذه سواء استلام وتنفيذ عمليات البيع والشراء أو الخدمات الاضافية الأخرى التى يقدمونها كتوفير خزائن لحفظ الأوراق المالية فيها ومساعدة العملاء فى تجزئة أوراقهم المالية أو القيام بالاكتتاب نيابة عنهم أو حتى ادارة محفظتهم المالية.. وتحدث أيضا كما أشار الباحث فى هذا الباب عن شروط اكتساب صفه سمسار الأوراق المالية من الناحية التشريعية وفى ظل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 محل الدراسة اجاز المشرع أن يكون السمسار فى شكل شركة تجارية متخذة لشكل شركة المساهمة أو التوصية بالاسهم فقط. وفى الباب الثانى استعرض الباحث لماهية الأوراق المالية وبين المقصود بها وميز بينها وبين مايشتبه بها من أوراق تجارية وأوراق نقدية, وأشار الى أنواع الأوراق المالية المتداولة الأخرى ومنها الأسهم والسندات وحصص التأسيس وصكوك التمويل وعرفنا كلا منهما وأخيرا أشرنا كما قال الباحث إلى الورقة المالية التى استحدثها قانون سوق رأس المال وهى وثيقة الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار. وفى الفصل الثالث ناقش الباحث قيد الأوراق المالية وماهيته فى البورصة وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فى البورصة ثم أنواع القيد فى البورصة المصرية سواء فى الجدول الرسمى أو غير الرسمى, وأشار لأهم الآثار المترتبة على هذا القيد ولعل أكثرها أهمية هو بطلان تداول الأوراق المالية المقيدة دون تدخل شركة السمسرة لتلك الأوامر واستعرض أهم أنواع الأوامر التى تصدر لشركة السمسرة بشأن التعامل على الأوراق المالية وتم تقسيمها من حيث السعر والمدة والكمية والمرونة. وانتقل الباحث بعد ذلك لبيان أهم أنواع التعامل فى بورصة الأوراق المالية وذكر أهم نوعين رئيسيين وهما: التعاملات الفورية العاجلة والتعاملات الآجلة وموقف المشرع والقضاء حول هذا التعامل. وفى الفصل الثانى من الباب الثالث عرضنا أهم الالتزامات المفروضة على شركة السمسرة وتبين أن على شركة السمسرة لعملائها, عرض الالتزامات الأخرى كالالتزام بالتزامات التجار من حيث امساك الدفاتر التجارية والقيد فى السجل التجارى والامتناع عن المنافسة غير المشروعة, والالتزام بالافصاح تجاه عملائها قبل التعاقد عن المعلومات والبيانات المهمة التى يحتاجها هذا العميل أو المستثمر بمعنى أدق, وكذلك التزامها عند تقديم التوصية لعملائها بمبدأ الملاءمة, والتزامها كقاعدة بحفظ سر المهنة فيما عدا الحالات الاستثنائية التى تبيح الافضاء كحالة الحصول على اذن مسبق صريح ومكتوب من العميل أو من ينوب عنه أو تقديم معلومات للبورصة أو الجهات الرقابية أو القضائية, وكذلك التزام شركة السمسرة بضمان سلامة العملية من خلال التحقق من العميل من حيث شخصه وصفته وأهليته, والتحقق من محل التعامل سواء الأوراق المالية أو الثمن, وعلى شركة السمسرة كذلك التزام بتقديم كشف حساب لعملائها وأن تمتنع عن التعامل بناء على معلومات غير معلنة, والامتناع عن القيام ببعض الأعمال المحظورة كاستغلال ثقة العملاء أو ابرام العقود الصورية المظهرية, أو التعامل لحسابها الخاص وبينا أن هذا الحظر الأخير كان من الأجدر بالمشرع أن يرفعه ولكن بقيود وشروط كما هو المعمول به فى بعض الأنظمة القانونية الأخرى كنيويورك ولندن وفرنسا, وأخيرا ذكر الباحث أنه على شركة السمسرة الامتناع عن تقديم أى اعلان دون الالتزام بالقيود والشروط التى حددها المشرع. وعرض الباحث كذلك لأهم حقوق شركة السمسرة تجاه عملاءها وقال ان لها الحق فى مبلغ العمولة ولها الحق فى الحبس اقتضاء لحقها, ونفى أن يكون لشركة السمسرة حق امتياز خاص على خلاف من يرى فى سمسار البورصة شخص الوكيل بالعمولة, ولكن حبذنا أن يكون لشركة السمسرة نفس الامتياز. وشرح الباحث مسئولية شركة السمسرة, واشار الى مسئولية شركة السمسرة العقدية والتأديبية. وأيضا حالات انقضاء شركة السمسرة وبين أن انقضائها يكون بانتهاء أجلها أو هلاك جميع رأس مالها أو جزء كبير منه لا يجعلها قادرة على ممارسة نشاطها, كذلك انقضائها باتفاق الشركاء أو بإفلاسها أو اجتماع رأس مالها فى يد شخص واحد أو بالاندماج أو بالشطب من قائمة سماسرة الأوراق المالية أو بصدور حكم قضائى بحلها, أو انقضائها لاعتبارات شخصية متى كانت متخذة شكل شركة التوصية بالأسهم كانسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو وفاته أو الحجر عليه أو افلاسه أو اعساره مالم ينص عقد شركة السمسرة أو نظامها الأساسى على خلاف ذلك. وعلى ضوء دراسته لدور شركات السمسرة فى بورصة الأوراق المالية وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 خرج الباحث ببعض المقترحات والتوصيات التالية: أولا: نشر الوعى بالثقافة الاستثمارية القانونية لمعاملات بورصة الأوراق المالية وذلك من خلال تطعيم المناهج الدراسية فى كليات الحقوق بالدراسات القانونية المتعلقة بتعاملات البورصة سواء فى مرحلة الليسانس, لايجاد أكبر شريحة من الطلبة على علم المبادئ القانونية لبورصة الأوراق المالية, ثم تعميق هذه الدراسة فى مرحلة الدراسات العليا فى الدبلومات القانونية سواء التجارية أو الجنائية وحث الطلبة على اعداد البحوث العلمية (الماجستير والدكتوراه) لاثراء المكتبة القانونية. ثانيا: تكوين جمعية مهنية لشركات السمسرة فى الأوراق المالية لها الشخصية القانونية بحيث ترعى مصالح أعضائها وتحافظ على زرع ثقة العملاء فى شركات السمسرة وتتولى اصدار نشرات توعية بصورة مستمرة لأعضائها, على أن يكون انضمام شركة السمسرة لها اجباريا سواء عند الترخيص أو التجديد من قبل الهيئة العامة لسوق المال والتى عليها أن تتحقق من الشهادة الدالة على اتمام اجراءات العضوية فى هذه الجمعية. ثالثا: اقتراح تدخل المشرع فى قانون رأس المال لمعالجة مايلى: ـ تعديل عنوان قانون سوق رأس المال الى قانون سوق الأوراق المالية لأنه فى حقيقة الأمر لا يعالج سوق رأس المال بمفهومه العام بل يعالج فقط جانبا منه وهو سوق الأوراق المالية سواء سوق الاصدار أو سوق التداول بالاضافة لمؤسسات هذا السوق. ـ اضافة نص خاص فى القانون يمنح من خلاله شركة السمسرة حق امتياز خاص يخولها حق التتبع والأولوية, وذلك على غرار الوكلاء التجاريين أصحاب الامتياز بموجب نص المادة (159) من قانون التجارة المصرى الجديد رقم 17 لسنة 1999. ـ أن تتخذ جميع شركات السمسرة جمهورية مصر العربية شكل شركة المساهمة وذلك لما تتمتع به هذه الشركات من متانة, وحتى تغذى وتنشط هذه الشركات بورصة الأوراق المالية من خلال ما تصدره من صكوك وحتى يمكنها مواجهة شركات السمسرة العابرة للحدود فى ظل منظمة التجارة العالمية. ـ تعديل نص المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال حتى يسمح من خلاله لشركة السمسرة ابرام الصفقات لحسابها الخاص, وذلك لاعادة توازن السوق وضمان استمرارية التداول وايجاد نوع من السيولة وبمعنى آخر القيام بدور صانع السوق كما هو المعمول فيه ببورصة نيويورك ولندن وفرنسا. على أن يكون هناك تراخيص تحصل عليها شركة السمسرة من الهيئة العامة لسوق المال لمزاولة هذا النشاط, وأن تضع اللائحة بعض القواعد القانونية التى تلزم شركة السمسرة باتباعها وحتى لا يخرج دورها عن الهدف المطلوب. لذلك نقترح أن يكون نص المادة (90) على النحو التالى (يجوز لشركة السمسرة عقد عمليات لحسابها الخاص طبقا لأحكام القانون والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية, وبعد الحصول على ترخيص من الهيئة). ـ أن يمنع المشرع من خلال اللائحة التنفيذية شركة السمسرة من اصدار توصيات أو نصائح للجمهور أو لعملائها الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال يمنحها هذا الحق, وذلك بعد أن تتحقق الهيئة من وجود قسم أو ادارة خاصة بالبحوث والدراسات فى شركة السمسرة لضمان جدية هذه التوصيات واستنادها على أسس علمية وفنية. ـ اضافة نص فى قانون سوق رأس المال يمنح جميع المتعاملين على الأوراق المالية سواء فى سوق الإصدار أو البورصة أو السوق الموازية سواء كان المتعامل شخصا مدنيا أو تاجرا حرية فى الاثبات, وذلك لأن التعامل على الأوراق المالية بصفة عامة كثيرا ما يتعرض فيه المتعاملون الى صعوبة فى الاثبات, فما بالنا بالشخص المدنى الذى يلتزم بقواعد الاثبات المنصوص عليها فى القانون المدنى خاصة أن معاملات البورصة تتميز باستخدام الوسائل التكنولوجية فى الاتصال حتى أصبح التعامل يبرم من خلال البريد الالكترونى والفاكس والانترنت وغير ذلك. لذلك نوصى باضافة المادة التالية (استثناء من أحكام وقواعد الاثبات المنصوص عليها فى أى قانون, يجوز الاثبات فى المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين على الاوراق المالية بكافة طرق الاثبات) كما هو الحال فى قانون انشاء هيئة الأوراق المالية والسلع فى دولة الامارات العربية المتحدة رقم 4 لسنة 2000. ـ الغاء نص المادة (1) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 478 لسنة 1994 الخاص بتحديد عمولات شركة السمسرة, وأن يكون الاتفاق والتفاوض هو المحدد لمبلغ العمولة الذى تتقاضاه شركة السمسرة فى جميع أنواع الصفقات دون تمييز فى قيمة الصفقات, وذلك لايجاد وخلق المنافسة الكاملة التى تؤدى لتطوير مهنة السمسرة كما هو الحال فى بعض البورصات الأخرى. القاهرة ـ عفاف السيد