حددت دائرة موانئ وجمارك دبي لعملائها من المستوردين والمصدرين المواعيد النهائية لتسوية الضمانات القائمة وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2000م حيث من المقرر أن تسري المدد ونسب الدفع التالية بالنسبة لعمليات الاستيراد لاعادة التصدير, العبور, التصدير من منطقة التخزين المعفاة من الرسوم والتي يجري تخليصها مقابل الضمانات القائمة . وأوضحت الدائرة في قرار أصدره الدكتور عبيد صقر بوست مدير عام الدائرة ان الشروط الخاصة بالاستيراد لاعادة التصدير تتلخص في الآتي: يجب اعادة تصدير البضائع خلال 180 يوما من تاريخ بيان البضائع الواردة, يسمح بمدة 60 يوما اضافية لتقديم طلبات الافراج عن الضمان, ستخضع الطلبات المقدمة بعد الفترة المحددة لنسب الدفع التالية بناء على قيمة مبلغ الضمان: طلبات الافراج المقدمة خلال 1-30 يوما بعد المدة المحددة - نسبة 15%, طلبات الافراج المقدمة خلال 31-60 يوما بعد المدة المحددة - نسبة 30%, يستحق كامل المبلغ فورا ويرفض أي طلب افراج إذا ما تم تقديم طلبات الافراج بعد 60 يوما من المدة المحددة. وفي حالة عدم اعادة التصدير كليا يستحق كامل المبلغ مباشرة خلال ثلاثين يوما بعد انتهاء المدة المحددة لاعادة التصدير (180 يوما), وإلا سيفرض دفع المبالغ التالية على التأخير في الدفع: 1000 درهم إذا ما تم الدفع خلال 31- 60 يوما بعد المدة المحددة, 2000 درهم إذا ما تم الدفع خلال 61-90 يوما بعد المدة المحددة, تسحب عن الشركة تسهيلات الضمان القائم إذا ما تم الدفع بعد هذه المدد. وأشار بيان الدائرة ان اجراءات العبور/ التصدير من منطقة التخزين المعفاة من الرسوم ستكون على النحو التالي: يجب اتمام العبور أو التصدير خلال 30 يوما من تاريخ البيان, يسمح بمدة 30 يوما اضافية لتقديم طلب الافراج عن الضمان, ستخضع الطلبات المقدمة بعد الفترة المحددة لنسب الدفع التالية بناء على قيمة مبلغ الضمان: طلبات الافراج المقدمة خلال فترة 31-45 يوما بعد انقضاء المدة المحددة - نسبة 25%, طلبات الافراج المقدمة خلال فترة 46-60 يوما بعد المدة المحددة - نسبة 50%, يستحق كامل المبلغ فورا ويرفض أي طلب افراج إذا ما تم تقديم طلبات الافراج بعد 60 يوما من المدة المحددة. يسري هذا الاعلان على جميع بيانات الاستيراد لاعادة التصدير, العبور التصدير من منطقة التخزين المعفاة من الرسوم التي تنجز اعتبارا من الأول من يناير 2000م مقابل الضمانات القائمة.