أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأكيداً على ما ورد في المادة 43 من دستور دولة الإمارات التي تنص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
وجاء إصدار القانون بأهداف تؤكد على غرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن وربط تلك القيم بالمبادئ الصحيحة لديننا الحنيف والتنشئة الوطنية السليمة لمختلف الأجيال وتعزيز المقومات الشخصية القيادية من حيث مختلف الركائز كالقوة البدنية والاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والانضباط واحترام القانون وتقدير قيمة الوقت فالخدمة الوطنية ستعمل على ترسيخها وتطويرها وفق أسس علمية وتدريبات عملية.
هيئة خدمة
ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية فقد أقر إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والتي تعد فرضاً على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقاً طبياً ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً وبموافقة ولي الأمر، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.
وأكد القانون على أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور سنتان للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبموجب القانون تؤدى الخدمة الوطنية في كل من القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى، حيث تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية، أما الخدمة البديلة فيؤديها الذين لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، حيث يؤدي بها المجند الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكانياته، وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية ويمكن إعفاؤه منها كلياً في حال عدم ثبوت لياقته الطبية ولا تشمل الخدمة البديلة أي تدريبات عسكرية أو المبيت في المعسكر أو استخدام الأسلحة.
التزام
وبحسب القانون الاتحادي رقم 6 يجب أن تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق ويتوجب عليها الاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ، وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء، ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال تلك المدة ويؤدى لكل من المجندين طوال مدتهم في الخدمة الوطنية أو مدة استدعائهم ما يستحقونه من جهة عملهم من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة وتحسب ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل، وأما المجندون والمستدعيون من أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الفردية فسيؤدى لهم طبقاً للقانون مكافآت مالية شهرية تحدد بمرسوم اتحادي.
نص القانون
ونص القانون بأن تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تدريب جميع المجندين تدريباً أساسياً لديها على أن يتم توزيعهم بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي على عدد من الجهات، متضمنة القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، وفقاً للقدرة الاستيعابية للقوات المسلحة وطبقاً للقواعد التي تضعها القيادة العامة بالتنسيق مع تلك الجهات من خلال لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وتؤجل الخدمة الوطنية لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله، وستحدد القيادة العامة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين، وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التجريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المذكور لقبول المجندين، كما ستؤجل للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات المذكورة إلى سنوات لاحقة، طبقاً للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن لا يتجاوز العمر الأربعين سنة.
ومن جانب آخر ذكر القانون الاتحادي شروط الإعفاء التي نصت على أن من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية أو الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة يعفى نهائياً من الخدمة الوطنية والاحتياطية.
ويأتي قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأكيداً على حب الوطن الذي يتجلى في الدفاع عنه، والمحافظة على مكتسباته، وعلى مكانته تاريخياً وجغرافياً واقتصادياً وسياسياً وتعزيزاً لوحدة المجتمع والفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن.
يعفى من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية و الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة
يجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال تلك المدة ويؤدى ما يستحقونه من جهة عملهم من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب
تعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة وتحسب ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي
المجندون والمستدعون من أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الفردية سيؤدى لهم طبقاً للقانون مكافآت مالية شهرية تحدد بمرسوم اتحادي
تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تدريب جميع المجندين تدريباً أساسياً لديها
تعزيز المقومات الشخصية القيادية من حيث مختلف الركائز كالقوة البدنية والاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والانضباط
