أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خمسة قرارات تنظيمية لمجلس الوزراء وهي
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2013 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وقرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2013 بانشاء مكتب لوزير دولة والقرار رقم 40 لسنة 2013 في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب وزير دولة والقرار رقم 1 لسنة 2014 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافا للقانون الاتحادي رقم 24 بشأن حماية المستهلك وقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2014 بتطبيق مواصفات قياسية الزامية لدولة الامارات العربية المتحدة.
ونشرت هذه القرارات في العدد الاخير للجريدة الرسمية الاتحادية.
1ــ رسوم خدمات وزارة الثقافة
ووفقا لقرار رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع فقد شملت الرسوم خدمات المسرح الوطني في إمارة أبوظبي، وتأجير قاعاته، والأجهزة والمعدات، وتأجير وحدات القوافل الثقافية، وتأجير قاعات اجتماعات ديوان الوزارة، وكذلك المركز الثقافي في كل من مدينة أبوظبي، المنطقة الغربية، ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، ومسافي والفجيرة، ودبا، وكذلك الخدمات الفنية، وخدمات المكتبات، وكذلك قيمة الغرامات الادارية على المخالفات الإدارية.
وتحصل الرسوم الواردة في هذا القرار وفقاً للوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن، ويختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم أو الغرامات الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
ويصدر وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وذلك بالتنسيق مع وزير المالية، ويلغى قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2009، في شأن استحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه.
2 ــ مكتب وزير دولة
ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2013، فإنه ينشأ بموجبه مكتب لوزير دولة "معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر" ويتولى الوزير الإشراف عليه.
وحدد القرار اختصاصات المكتب في تقديم المساندة والدعم الإداري للوزير في المهام المكلف بها، والتحضير والتنسيق والدعم الإداري واللوجستي لمشاركات الوزير في الاجتماعات والمؤتمرات والزيارات المحلية والدولية التي يكلف بها.
ويتولى الوزير تصريف أمور المكتب ورسم السياسة التي يسير عليها، ويمارس بصفة خاصة الاختصاصات الآتية، تحديد السياسات والتوجه الاستراتيجي للمكتب، والإشراف العام على سير العمل بالمكتب واعتماد القرارات المنظمة لذلك، ومتابعة تقارير الإنجاز، والإشراف العام على إعداد مشروعي ميزانية المكتب والحساب الختامي، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها، واقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، وإصدار أية أنظمة أو لوائح لازمة لتنظيم وسير العمل في المكتب، وأجاز للوزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه مناسباً من المختصين في المكتب، وتسري على المكتب النظم واللوائح المالية والموارد البشرية الموحدة المعمول بها في الهيئات والجهات الاتحادية المستقلة، وتتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة للميزانية السنوية للمكتب، ويكون الصرف من هذه الميزانية والرقابة عليها وفقاً للأنظمة المالية المطبقة في المكتب.
3 ــ هيكل مكتب وزير دولة
واشار قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2013 في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب وزير دولة الى الوحدات التنظيمية المرتبطة بالوزير، واختصاصات المكتب، واختصاصات قسم الاتصال الحكومي، وإدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع، واختصاصاتها.
4 ــ مخالفات حماية المستهلك
وأوضح قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة، خلافاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، بأن تشكل في كل إمارة بقرار من الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة، لجنة أو أكثر تتولى مهمة التصالح مع المزود المخالف لأحكام القانون، وذلك وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا القرار، على أن يحدد في قرار التشكيل آلية عمل اللجنة ومكان عقد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها.
5 ــ قواعد وإجراءات الصلح
وتضمن القرار قواعد وإجراءات الصلح حيث تتبع في الصلح الإجراءات الآتية، أن يقدم المزود مرتكب المخالفة أو وكيله القانوني، طلب الصلح إلى اللجنة على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تحرير المخالفة بحقه، كما يجب أن يتضمن الطلب إقراراً خطياً من المزود أو وكيله القانوني بارتكابه للمخالفة وتاريخ وساعة ضبطها ومكان ارتكابها، وأن يكون الطلب مستوفياً لكافة الوثائق والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتقوم اللجنة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق والبيانات المطلوبة، وفي حال قبول اللجنة لطلب الصلح، يتعين على اللجنة أن تصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المزود لطلب الصلح إليها، على أن تحدد اللجنة في قرارها قيمة المقابل الذي يتعين على المزود دفعه، والفترة الزمنية التي يتعين دفع قيمة المقابل المتصالح عليه خلالها، والجهة التي سيدفع لها هذا المقابل، على أن يتم تثبيت جميع هذه الإجراءات في محضر رسمي يعد لهذا الغرض.
وأجاز القرار لوزير الاقتصاد تمديد فترة سداد قيمة المقابل المتصالح عليه إذا تقدم المزود بطلب تمديد فترة السداد وكانت لديه أسباب جدية حالت دون دفعه المقابل في المهلة التي حددتها اللجنة، وفي حال عدم التزام المزود بدفع قيمة المقابل المتصالح به خلال المدة المحددة له، فإنه يتعين على اللجنة إحالة المزود إلى النيابة العامة، وذلك على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض.
وفي حال رفض المزود للصلح تقوم اللجنة بإحالة المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المقرر وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن، وذلك على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض، وفي حال انتهاء إجراءات الصلح يتم عرض محضر الصلح ومرفقاته على الوزير أو من يفوضه للتأشير بحفظ المخالفة بعد دفع المزود مبلغ الصلح المتفق عليه.
وأكد القرار عدم قبول طلبات الصلح المقدمة من المزود في حال معاودة ارتكابه ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها.
واشار القرار ان إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تتولى مسك السجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن، ويُصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مواصفات قياسية
واشار قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2014، بتطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الى أن المواصفات القياسية المبينة عناوينها وأرقامها وأنواعها في الجدول المرفق بهذا القرار والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تُعد مواصفات قياسية إلزامية التطبيق لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 180 يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وعنوان المواصفات التي تضنمها القرار هي "جنبة الكاممبرت ومركز التمر الهندي وجبن هافارتي وزيت الكراوية وعسل النحل المستخدم في التصنيع الغذائي "عسل الخباز" والاناناس المعلب وحلوى النوجة "المرزبان" وقمار الليمون الجاف والمطحون وفطائر الكرواسان "الكرواسون" والثوم المهروس "المعبأ" والحليب المبخر وصلصة السمك والمياه المعدنية الطبيعية المعبأة والهريس والجريش والزيوت النباتية المعدة للطعام الجزء الثاني ومركزات الطماطم المصنعة والزبدة واشتراطات بدائل حليب الام والخضار والفواكه الطازجة التفاح".
اختصاصات اللجنة
تختص لجنة الصلح بالنظر في طلبات الصلح المقدمة إليها عن المخالفات التالية، مخالفة المزود لأي من أحكام المواد 6 و7 و14 من القانون، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به خمسمائة ألف درهم، وألا يقل عن خمسين ألف درهم.
ومخالفة المزود لأي من أحكام المواد 5 و8 والفقرة الثانية من المادة 9 و12 من القانون، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به مائة ألف درهم وألا يقل عن خمسة آلاف درهم.
ومخالفة المزود لأحكام الفترة الأولى من المادة 9 أو أي من أحكام المواد 10 و11 و13 و15 من القانون، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به ستين ألف درهم، وألا يقل عن عشرة آلاف درهم، ومخالفة المزود لأي من أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به خمسين ألف درهم، وألا يقل عن خمسة آلاف درهم.