أكدت إدارة الفتوى والتشريع حق عمالة الراتب المقطوع بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة، حتى في حال نص عقد العمل، ما يفيد بأن الراتب المقطوع يتضمن جميع البدلات، بما فيها نهاية الخدمة، واعتبرت ادارة الفتوى والتشريع أن وجود هذا الشرط في العقد يجعله مخالفاً للقانون، ما يتعين عليه إعمال نصوص القانون ولو خالفها العقد المبرم بين الطرفين.
جاء ذلك في إطار رد الإدارة على استفسار من إحدى الهيئات بشأن مكافأة نهاية الخدمة لمجموعة من المستشارين والخبراء الذين تم تعيينهم وفقاً لعقود شاملة العلاوات والبدلات والامتيازات، بما فيها مكافأة نهاية الخدمة، موضحة أن مكافأة نهاية الخدمة وفق المبادئ المستقرة الصادرة عن ادارة الفتوى، هي مكافأة مالية ترتبط بواقعة انتهاء الخدمة، ولايحول دون صرفها أي اتفاق بين الطرفين ينص على عدم استحقاق هذه المكافأة، إلا في حالة وجود حائل قانوني أو مانع تأديبي، وفي حال تضمن العقد عدم استحقاق أية مبالغ غير ما هو ثابت في العقد، فإن هذا الاستحقاق يتصادم مع نصوص القانون الواجب تطبيقها في شأن خدمة الموظف.