أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2011 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية.

وبموجب القرار ينشأ مجلس يتبع مجلس الوزراء يسمى (مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية) ويصدر بتسمية أعضائه قرار من مجلس الوزراء على ان يكون المجلس برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية كل من وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ممثلا عن كل امارة من امارات الدولة وممثلا عن مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ويشترط الا تقل الدرجة الوظيفية لكل من الممثلين المذكورين الثاني والثالث عن درجة مدير تنفيذي ويعين الرئيس مقررا للمجلس ويكون وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائبا للرئيس وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد وتتولى وزارة المالية تقديم الدعم الاداري للمجلس.

جمع البيانات

ويختص المجلس بالاشراف على جمع البيانات والتقارير المالية الحكومية على مستوى الدولة واعداد السياسات المالية الحكومية والتشاور حول مشروعات الموازنات واوجه الصرف الحكومي على مستوى الدولة بما يدعم التنمية الاقتصادية في الدولة واعداد السياسات الخاصة بتنمية الايرادات والسياسات الضريبية وتحديد آليات تمويل المشروعات سواء عن طريق الاقتراض او السندات ووضع التصنيف الائتماني السيادي للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والتشاور في الامور المالية المستجدة والمؤثرة في التنمية الاقتصادية في الدولة.

اجتماعات

ووفقا للقرار المنشور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية فان المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه 3 مرات على الاقل سنويا ويجوز عند الضرورة ان يجتمع بناء على طلب الرئيس او ثلثي اعضاء المجلس على الاقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.

وينص القرار على ان العضوية في المجلس تنتهي لأسباب تتعلق

بتغيب العضو عن حضور 3 اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله رئيس المجلس ، أو اذا انتهت خدمة العضو من منصبه الذي يشغله، أو في حال وفاة العضو او اصابته بمرض يمنعه من ممارسة الاعمال المنوطة به، كما أن العضوية تنتهي وفق القرار في حال ادانة العضو بجريمة مخلة بالشرف او الامانة، أو العزل بقرار من مجلس الوزراء.

ويشير القرار الى أنه اذا شغر منصب احد اعضاء المجلس او انتهت عضويته لاي سبب من الاسباب تقوم الجهة التي كان يقوم بتمثيلها بتسمية من يحل محله في عضوية المجلس مع مراعاة الصفة الوظيفية لهذا العضو وترشحه لوزير المالية لرفع الامر لمجلس الوزراء.

تقرير سنوي

ويعــد المجلــس تقــريرا ســنويا عن انجازاته في مجال التطوير والتنسيق متضمنا الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقــيق مهامــه ويرفعه الى مجلس الوزراء.

ويلغي هذا القرار قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2008 بتشكيل مجلس لتنسيق السياسات المالية الحكومية كما يلغي كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القرار.