أصدر صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون رقم 1 لسنة 2011 بشـأن تنظيم اشـغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في امارة ابوظبي والذي تسري أحكامه على العقارات والوحدات السكنية في الإمارة.
ووفقا للقانون تستعمل العقارات الخاضعة لأحكامه في الغرض الذي خصصت من أجله واستثناء من ذلك يجوز تأجير المباني المقامة على أرض سكنية للعائلات والفئات التي يصدر بها قرار من رئيس دائرة الشؤون البلدية.
ويحظر القانون - الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية لامارة ابوظبي وبدأ العمل به من تاريخ النشر - السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية في الإمارة، ويحدد بقرار من رئيس الدائرة مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها بما يتناسب مع مساحتها وبما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة السائدة في الدولة، وذلك بعد العرض على المجلس التنفيذي.
علاقات العمل
والزم القانـون الشـركات والمنشات الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له بعدم إسكان العمال التابعـين لهــا بالمخالفــة لأحـكام هذا القانــون ويحظر تأجير أو إشغال العقارات المقامة على أرض تجارية أو سكنية أو استثمارية والصادر بشأنها تراخيص بالهدم كلياً وجزئياً.
مع عدم الإخلال بالمهلة المحددة بالبند 6 من المادة 23 من القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه يتعين على السلطة المختصة التنسيق مع الجهات المعنية لفصل الخدمات عن تلك العقارات أو أي جزء منها خلال مهلة تحدد من قبل رئيس الدائرة. على كافة الأشخاص الخاضعين لهذا القانون توفيق أوضاعهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدوره ويجوز لرئيس الدائرة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الحاجة ذلك.
عقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالغرامة التي لا تقل عن 10 الاف درهم وما لا يزيد على 100 ألف درهم، سواء كان مالكاً أو مؤجراً أو مستأجراً أو شاغراً أو جهة توفر سكن للعاملين لديها.
وفي حالة العودة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. في الحالتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وإخلاء الوحدة السكنية. ويصدر رئيس دائرة الشؤون البلدية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
حظر السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية في الامارة
* استثناء العائلات والفئات التي يصدر بها قرار من القانون
* الزام الشركات والمنشآت بعدم إسكان العمال التابعين لها
* يحظر تأجير أو إشغال العقارات الصادر بشأنها تراخيص بالهدم كلياً وجزئياً
* يجوز للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف