انتقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الوزارات والجهات الاتحادية التي لم تقم حتى الان بتشكيل لجان خاصة بالمخالفات الادارية او التظلمات فيها الامر الذي ترتب عليه مخالفة احكام المادتين 82و94 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بالاضافة الى عرقلة سير عمل لجنة النظر في الاعتراضات ومنحت الهيئة هذه الجهات مهلة حتى نهاية شهر يناير الجاري لتشكيل هذه اللجان.
ودعت الهيئة جميع الوزارات والجهات الاتحادية الى ضرورة الالتزام بتنفيذ احكام المرسوم بقانون من حيث اصدار قرارات تشكيل لجان المخالفات الادارية ولجان التظلمات لما لذلك من اثر واضح في المخافظة على علاقات تواصل فعالة وعادلة بين تلك الجهات وموظفيها الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى حل النزاعات الوظيفية التي تحدث ضمن بيئة العمل من خلال خطوات واجراءات واضحة مع مراعاة عدم تكرار الاعضاء في نفس اللجان عملا باحكام المرسوم بالقانون ولائحته التنفيذية.
وقالت الهيئة في تعميم اصدرته للوزارات والجهات الاتحادية ان لجنة النظر في الاعتراضات المشكلة بالهيئة يتوقف عملها على ضوء صدور قرار لجنة التظلمات وذلك وفقا لاحكام البند الثاني من المادة 115 من اللائحة التنفيذية والذي ينص على اللجنة تنظر في الاعتراض المقدم من الموظف في ضوء لجنة التظلمات وكافة المستندات المرفقة بعد 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ولذا فان عدم تشكيل لجنة للتظلمات يؤدي الى عرقلة سير عمل لجنة الاعتراضات. واعلنت الهيئة عن تثمينها لجهود الوزارات والجهات الاتحادية معربة عمن املها من الجميع بالالتزام بالتعميم مع تزويد الهيئة بنسخة من قرارات تشكيل لجنتي المخالفات الادارية والتظلمات في موعد اقصاه نهاية شهر يناير الجاري.
واضافت الهيئة انها قامت بمتابعة تشكيل تلك الوزارات والهيئات الاحادية للجان المخالفات الادارية ولجان التظلمات انطلاقا من مسؤوليتها نحو التأكد من الالتزام باحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية واللائحة التنفيذية. وتنص المادة 82 من المرسوم بقانون بان تشكل في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة المخالفات يناط بها مسؤولية النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون فيما عدا المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي وتوقيع الجزاءات الادارية المنصوص عليها في المادة 83 من المرسوم بقانون وذلك باستثناء جزاء الفصل من الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آلية عمل اللجنة واجراءات التحقيق في المخالفات بكافة انواعها وهذه الجزاءات هي لفت النظر الخطي والانذار الخطي والخصم من الراتب الاساسي بما لا يجاوز اجرعشرة ايام عن كل مخالفة وبما لا يجاوز 60 يوما في السنة ويتم توقيع الجزاء على الموظف حسب جسامة المخالفة. بينما تنص المادة 94 من المرسوم بقانون على ان الجزاءات المفروضة على الموظف تلغى وتعتبر كأن لم تكن بانقضاء 3 اشهر في حالة لفت النظر و6 اشهر في حالة الانذار وسنة واحدة في حالة الخصم من المرتب وتحسب المدد المشار اليها من تاريخ صدور الجزاء على ان تسقط هذه المدد في حال معاودة الموظف لارتكاب اية مخالفة قبل انقضاء المدة المقررة لالغاء الجزاء .