أكدت هيئـة كبار العلماء برئاسة الدكتور حمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن كتابة لفظة "الطلاق" من الزوج وإرسالها عن طريق رسـالة نصية من الهاتف هو طلاق صريح لإقرار الزوج بالكتابة وإرادته الطلاق.

جاء ذلك ردا من هيئة كبار العلماء في دبي على رسالة من أحد الأشخاص قال فيها: كنت في شجار مع زوجتي وزاد هذا الشجار إلى الضرب فخرجت الزوجة إلى بيت أبيها فتبعتها وقلت لها: أنتِ طالق.

ثم كان الشجار هذه المرة أقوى من السابق ومدت الزوجة يدها علي وألقت زجاجة على رأسي ذكر لي من كان موجوداً في الشجار بأني ألقيت عليها اليمين مع سبة، ولكني لا أذكر هذا الشيء لأنني كنت في حالة غضب شديد.

بعد ذلك أرسلت لها رسالة نصية من الهاتف " أنتِ طالق "، أرجو بيان الحكم الشرعي؟

هيئة كبار العلماء قالت في ردها: أمـا ما كان منك في المـرة الأولى وهو قولك لهـا: أنتِ طالق؛ فـإن هذا الطلاق صريح واقـع وهي الطلقة الأولى.

وأمــا مـــا كان في المرة الثانية، والتي قيل لك فيهــا: إنك ألقيت عليها يمين الطـلاق وســـببتها، وأنــــــك لا تذكر ذلك، للغضب الشديد الذي كنت عليه؛ فإنه إن كان الحال كما ذكرت من أنك لا تعرف إن كـان قد جرى منك طـلاق؛ فإن الطلاق غير واقع لفقد الشعـور إذْ لا تؤاخذ إلا بما تعلـم، ومـن زال شعوره عند شدة الغضب؛ فإنه غير مؤاخذ بأقواله من طلاق أو نحوه، لحـديث أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق "، والإغلاق: الغضب، والإكراه.

وأمـا المرة الثالثة، التي كتبت فيها رسـالة نصية من الهاتف تخاطبها بقولك: " أنت طالق "؛ فإنه طلاق صريح لإقرارك بالكتابة وإرادتك الطلاق.

الطلقة الثالة

وبنـاء عليه؛ فإنه قـد وقع منك طلاقان هما ما كان في المرة الأولى، والثالثة، وبقيت امـرأتك على طلقة واحدة؛ فإن أردت إرجاعها قبل أن تقضي عدتها من الطلقة الثانية التي كانت بالكتابة (رسالة نصية) فلك ذلك، وإن انقضت؛ فإن لك الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين ورضاها. والله سبحانه وتعالى أعلم.