دعت وزارة العمل المنشآت التي تنطبق عليها شروط الانضمام إلى خدمة المنشآت الالكترونية والحصول على حصة عمالة «كوتة» من إجمالي عدد العاملين المقيدين بسجل المنشأة بالوزارة المبادرة بالاشتراك في الخدمة والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الوزارة للمنشآت من خلال هذه الخدمة والتي تمكنهم من الحصول على الموافقة على حصة عمالة مسبقا ومن ثم القيام بجلبهم إلى الدولة وفقا لحاجتها إليهم.
وقال صالح الجابري مدير وحدة المنشآت خلال اليوم المفتوح في أبوظبي أمس إن مندوبة إحدى المنشآت تقدمت بطلب الحصول «كوتة» من العمالة المكفولة عليها ولكن لم تكن المنشأة مشتركة في الخدمة التي تخولها الاستفادة من هذه الخدمة وهي الاشتراك في خدمة المنشآت الالكترونية بالوزارة.
وأضاف أن هناك شروطا يجب توافرها في الشركات الراغبة في الاستفادة من «الكوتة» وفي مقدمتها أن يكون سجل المنشأة خاليا من أية قيود أو مخالفات عمل منتهية ومستوفية نسبة التوطين المحددة لها وعدد العاملين 50 عاملا فأكثر وان لا تكون عليها منازعات عمالية، مشيرا إلى أنه يجب أن توافق لجنة التصاريح على طلب الشركة بالانضمام للخدمة ومنحها حصة من إجمالي عدد العاملين لديها.
وأوضح أن نظام «الكوتة» يقضي بالموافقة مسبقا للمنشآت الكبيرة على عدد من العمال وفقا لتصنيفها لدى الوزارة ثم يمكنها أن تقوم بجلب العدد الذي تريده وفقا لحاجتها الأمر الذي يسهل عليها وعلى الوزارة الكثير من الجهد والوقت والإجراءات حيث يمكنها أن تجلبها للدولة على دفعات حسب الحاجة دون المرور بنفس الإجراءات عند كل مرة بل يكفي الموافقة على حصتها «الكوتة» ومن ثم تقوم باستقدام العدد الذي تريده.
وأشار إلى أن «الكوتة» تكون حسب فئة المنشأة فإذا كانت فئة «ا» وحققت نسبة التوطين تمنح «كوتة» بنسبة 25% وإذا كانت فئة «ا» تمنح «كوتة» 20 وفئة «ب» تمنح 15% وفئة «س» تمنح 10%.
وقال انه يجب على المنشآت التي استقدمت عمالة بتصاريح مهمة عمل أن تلتزم بإجراء فحص طبي على العامل فور دخوله واستخراج بطاقة وعقد مهمة عمل إلكتروني للعامل خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الدخول أو تاريخ التسوية.
وعلى المنشأة تقديم الطلب للوزارة مع المستندات قبل نهاية تلك المدة وتتحمل المنشأة الغرامات في حالة عدم الالتزام بهذه المدة، مشيرا إلى أنه إذا دخل العامل وغادر الدولة قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما لا تستحق غرامات على المنشأة.