شددت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام كافة المؤسسات التعليمية الخاصة سواء معاهد أو مدارس بما جاء في المادة 22 من قانون التعليم الخاص بشأن المخالفات التي ترتكب من قبلهم، وإلا تعرضوا لعقوبات مشددة جراء إصرارهم على هذه التجاوزات دون تصحيحها.
وأوضحت أن المؤسسات التعليمية الخاصة في السابق كانت ترتكب المخالفات وتسدد عنها الغرامات دون قيامها بإزالتها إلا أن ما تعتزم الوزارة القيام به في المرحلة الحالية هو عدم الاكتفاء بتوقيع الغرامة المفروضة عليها فقط وإنما ملاحقتها حتى التأكد من إزالتها.
واستعرضت مذكرة لإدارة الشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم أنواع المخالفات التي ترتكبها مؤسسات التعليم الخاصة وتصنيفها واليات التعامل معها فجاءت زيادة الرسوم الدراسية أو استقطاع رسوم أخرى دون موافقة الوزارة أولى تلك المخالفات وتفرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم مع استرداد ما صرف دون وجه حق لولي الأمر أو احتسابه من الأقساط التالية والتنبيه بإزالة المخالفة وعدم تحصيل أية رسوم زيادة في الأقساط التالية.
كما جاءت مخالفة إضافة مرحلة دراسية أو صف دراسي دون موافقة الوزارة وغرامتها 10 آلاف درهم في قائمة المخالفات الرئيسية حيث سيتم استبعاد المراحل المضافة في العام التالي وعدم إدراجها في الترخيص، كما أنه في حال عدم التزام المؤسسة الخاصة بصرف رواتب العاملين بها أو تأخيرها فيتم توجيه إنذار لها بضرورة صرفها وعلى صاحب العلاقة اللجوء لوزارة العمل مع التنبيه بتحويل الرواتب للحساب البنكي.
وأشارت مذكرة الشؤون القانونية إلى أن تغيير مقر المدرسة دون موافقة الوزارة يكبدها غرامة قدرها 10 آلاف درهم ، وفيما يخص المناهج فتخالف المؤسسة التعليمية الخاصة التي تطبق منهاج غير مرخص بالمدرسة أو تدرس أي كتاب دراسي غير مقرر بغرامة 10 آلاف درهم يتم فرضها بشكل فوري مع عدم اعتماد الوثائق التي تتعلق بالمنهاج غير المرخص وتوقف إجراءات تجديد الترخيص لحين إزالة المخالفة ومصادرة الكتاب المدرسي المخالف.
كذلك في حال عدم تطبيق أي من المواد الدراسية الثلاث الإجبارية حسب منهاج وخطة الوزارة يؤخذ بمبدأ التدرج بالتنبيه والإنذار فإن لم تلتزم المدرسة تفرض عليها غرامة فورية قدرها 10 آلاف درهم مع اعتبار أنها من المخالفات الجسيمة، أما تعطيل الدراسة دون موافقة الوزارة أو عدم الالتزام بالعطل الرسمية فإنه في هذه الحالة لا يؤخذ بمبدأ التدرج في العقوبة لان المخالفة وقعت بالفعل وتعذر إزالتها وفي هذه الحالة تفرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم مع التنبيه بعدم العودة إلى هذا الأمر مستقبلاً.
كما تطرقت مذكرة إدارة الشؤون القانونية إلى المخالفات الخاصة بنظم الامتحانات والقيد والقبول ولائحة السلوك ونشر الإعلانات وإضافة مبانٍ دون موافقة الوزارة وعدم اكتمال أعداد المعلمين والكثافة الطلابية، وفيما يتعلق بعدم تطبيق لائحة التقويم والامتحانات تفرض غرامة قدرها 7 آلاف درهم متى أعلنت النتائج رسمياً وثبت أنها أثرت على مركز الطالب ونتيجته ففي هذه الحالة لا تكتفي بالغرامة فقط بل يمنع تصديق أية وثيقة أو شهادة للمدرسة إلا بعد إزالة المخالفة.
أما مخالفة عدم تطبيق نظام القيد والقبول فيؤخذ خلالها بمبدأ التدرج في العقوبة طالما كان بالإمكان تصحيح الخطأ فإن لم يصحح تفرض غرامة قدرها 7 آلاف درهم ويرفع الأمر للوزارة لتحديد الموقف النهائي فيه، وكذلك عدم الحصول على الموافقة قبل تعيين العاملين بمؤسسات التعليم الخاصة فإنه يتم في هذه الحالة توجيه تنبيه ثم الإنذار لإنهاء الإجراءات التبعة للتعيين خلال مهلة محددة إن كان ذلك خلال العام الدراسي وإن ثبت عدم الإذعان للإنذار يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف درهم عن كل حالة مخالفة، أما إنهاء خدمات المعلمين خلال العام الدراسي دون وجه حق ففي هذه الحالة تفرض غرامة فورية قدرها 3 آلاف درهم عن كل حالة.
وفي حالة التأخر عن تسليم سجلات القيد وكشوف النتائج في موعدها يتم التنبيه فإنذار 15 يوماً ثم غرامة قدرها 3 آلاف درهم ونفس الحال بالنسبة لإصدار شهادات أو وثائق مخالفة للسجلات الرسمية إذ تفرض المخالفة فوراً ويوقف التصديق على تلك الوثائق، أما تجاوز الحد الأعلى لنصاب الحصص الأسبوعية للمعلمين فيؤخذ بمبدأ التدرج بالتنبيه ثم إنذار تليها توقيع غرامة قدرها 5 آلاف درهم.
دبي ـ أحمد جمال