أعدت وزارة التربية والتعليم نموذجاً جديداً لعقد عمل العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة سواء المدارس أو المعاهد الخاصة تضمن بنوداً تفصيلية للتعاقد تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين، وحصلت «البيان» على نسخة من النموذج الذي طالبت فيه الوزارة المناطق التعليمية بضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة لها بالصيغة الواردة فيه، كما استعرضت أمس في استطلاع آراء الميدان التربوي الذي أعرب عن آماله بعد تطبيق النموذج في حصول فئة كبيرة على حقها المهضوم.
وتضمن النموذج 17 بنداً تتناول تفاصيل التعاقد بين الطرفين وتضمن البند الأول والثاني منها الإشارة إلى أن الطرف الأول قبل بعمل الطرف الثاني نظير راتب شهري أساسي محدد ووفقاً لعقد محدد المدة يجوز تجديده لمدة مماثلة أو بما لا يتجاوز أربع سنوات. ونص البند الثالث على أن الشهر الأول من العمل يعتبر فترة للتجربة ويعتبر العقد نافذ المفعول تلقائياً لمدته ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر بفسخ العقد عند انتهاء فترة التجربة.
وينص البند الرابع على انه إذا لم يرغب أحد الطرفين بتجديد العقد مع الطرف الآخر بعد انتهاء مدته أو مدة تجديده وجب عليه أن يبلغه بذلك خطياً قبل انتهاء السنة الدراسية للمدرسة بما لا يقل عن ثلاثين يوماً وإلا يعتبر العقد ملزماً للطرفين حتى انتهاء مدته.
فيما يشير البند الخامس أنه إذا رغب الطرف الأول بإنهاء العقد (محدد المدة) قبل انتهاء مدته وجب عليه الكتابة إلى المنطقة التعليمية أو الوزارة بالأسباب التي تحمله على ذلك وألا يبلغ الطرف الثاني إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية وفي هذه الحالة يلتزم بتعويض الطرف الثاني بالأجر المستحق مدة الثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقرب كجزاء لإنهاء العقد المحدد لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل.
ونص البند السادس على انه إذا كان إنهاء العقد من جانب الطرف الثاني قبل انتهاء مدة العقد لغير الأسباب الواردة في المادة 121 من قانون العمل يلتزم في هذه الحالة بتعويض الطرف الأول بأجر نصف شهر عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقرب ولا يستحق مكافأة نهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمته المستمرة تجاوزت 5 سنوات.
وتضمن البند السابع تعهد الطرف الثاني (غير المواطن) أنه إذا أنهى عقده قبل انتهاء مدته ولغير سبب مشروع بألا يعمل بأي من المؤسسات التعليمية الخاصة لمدة سنة ميلادية من تاريخ ترك العمل ويجوز للطرف الأول ملاحقته بالإجراءات القانونية.
ونص البند الثامن على ضرورة أن يلتزم الطرف الثاني بأداء عمله خلال ساعات الدوام الدراسي بحيث لا تتجاوز ساعات الدوام الساعة الثانية والنصف ظهراً ويجوز تمديد الدوام حتى الرابعة والنصف ظهراً في المدارس التي تطبق نظام اليوم الدراسي الكامل.
كما تضمن البند التاسع تعهد الطرف الثاني بالالتزام بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقد مع مراعاة أن يبذل كل جهد لرفع مستوى الكفاءة وان يشترك في الدورات التدريبية وأن يلتزم بعدم إفشاء أي أسرار للمنشأة قبل وبعد انتهاء الخدمة وألا يؤدي للغير أعمالاً براتب أو بدون راتب ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بموافقة خطية من الطرف الأول كما يجب عليه ألا يسلك مسلكاً يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات مهنته كما يحظر عليه أداء دروس خصوصية بأي حال من الأحوال.
ويحتوي البند الخامس عشر على نقاط تفصيلية حول العلاوات والبدلات التي تتم باتفاق الطرفين وتتضمن علاوة خبرة وبدل سكن وبدل مواصلات وبدل تذاكر ونفقات سفر بالإضافة إلى تحديد الراتب الأساسي والراتب الإجمالي الشهري وهو مجموع الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات.
وأكد البند الثالث عشر من النموذج على أنه لا يتعارض هذا العقد مع الحقوق المكتسبة الأخرى التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص أو ينص عليها قانون العمل في الدولة، فيما تضمن البند الرابع عشر تعهد الطرف الأول بأن يسلم الطرف الثاني نسخة من العقد بعد اعتماده من المنطقة التعليمية والتصديق عليه لدى وزارة العمل.
الإجازات
نص البند العاشر من نموذج عقد عمل العاملين في مؤسسات التعليم الخاصة على أنه يحق للطرف الثاني أن يتمتع بأجازة عارضة مدتها ستة أيام خلال السنة الدراسية على ألا تزيد الإجازة عن يومين في المرة الواحدة وأن تكون لأسباب طارئة ومشروعة يقبلها الطرف الأول وفي حالة الغياب عن العمل بدون سبب مشروع لأكثر من سبعة أيام متتالية يجوز للطرف الأول فصله عن العمل دون إنذار.
ونص البند الحادي عشر على أن الطرف الثاني عليه أن يحصل على كافة الإجازات المقررة ومنها الإجازة الصيفية كنظيره في المدارس الحكومية ويلتزم الطرف الأول بصرف راتبه الإجمالي كاملاً قبل القيام بها ويشترط ألا تقل خدمة الطرف الثاني الفعلية في السنة الأولى عن ستة أشهر وكذلك تكون إجازة منتصف العام الدراسي مدفوعة لا تقل عن أسبوعين للهيئة التعليمية ولا تقل عن أسبوع لأعضاء الهيئة الإدارية.
إجازة الوضع
نص البند الحادي عشر على أن العاملة في أحد مؤسسات التعليم الخاص تستحق إجازة وضع مدتها خمسة وأربعون يوماً تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليه في حال أمضت سنة واحدة في الخدمة وتكون تلك الإجازة بنصف أجر إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة ولا تحتسب تلك الإجازة من الإجازات الأخرى.
دبي - أحمد جمال