أصدر الشيخ علي بن راشد المعلا رئيس الدائرة الاقتصادية في أم القيوين قراراً إدارياً يقضي بسحب اسطوانات الغاز التي مضى على تصنيعها خمسة عشر عاماً فأكثر ، على أن تستبدل بأخرى جديدة. كما حظر القرار على مصانع تعبئة الغاز تعبئتها وتداولها، كونها تعتبر اسطوانات منتهية الصلاحية.
وجاء في القرار يجب على المصانع توفير الاسطوانات اللازمة التي تفي بحاجة جمهور المتعاملين وأن تستمر في الاحتفاظ بالتوازن المطلوب في هذا الشأن لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب نتيجة للتوسع العمراني والزيادة السكانية. ويعد تاريخ انتاج الاسطوانة المحفور عليها هو التاريخ المعتبر قانوناً في حساب مدة صلاحيتها ويمتنع على الجميع العبث به وإلا اعتبرت منتهية الصلاحية، وألزم القرار المصانع بطلاء كافة الاسطوانات الصالحة للتداول باللون الأحمر وتثبيت ملصق معدني عليها بعد الطلاء مدوناً به ما يفيد تصنيعها وتعبئتها بمعرفة تلك المصانع التي تكون مسؤوليتها مسؤولية تضامنية عن ذلك.
وعلى كل مصنع تصنيع سدادة ذات لون خاص به توضع على فوهة كل اسطوانة يقوم بتعبئتها تمييزاً لها عن غيرها شريطة أن تكون السدادة من النوع الذي يتلف بمجرد نزعه وتبقى مسؤولية المصنع قائمة عن سلامة تلك السدادات وحتى تسليم الاسطوانة للعميل لغايات الاستهلاك، ويحظر تداول اسطوانات الغاز التي لا تحمل المواصفات المذكورة. وجاء في القرار تكون مسؤولية المصانع العاملة في مجال الغاز مسؤولية كاملة على سبيل التكافل والتضامن فيما بينهم بتحمل جميع التبعات القانونية عن كل ما ينجم من أضرار ترجع أسبابها إلى عيوب في إنتاج الاسطوانة على أن يتحمل المصنع المعبئ مسؤولية الأضرار التي تنجم عن عيوب التعبئة والموزع مسؤولية الأضرار التي تنجم عن عيوب التسويق.
وحظر القرار على الموزعين جلب أي اسطوانات من خارج الإمارة لإدخالها في مجال التداول، كما يحظر على الموزعين القيام بأعمال طلاء الاسطوانات ووضع أي سدادات خاصة بهم أو العبث بالسدادات الموضوعة على فوهة الاسطوانات من قبل المصانع كما يمتنع عليهم وضع أي إشارة عليها يكون الغرض منها الدعاية والإعلان عنهم، وعلى الموزعين كافة الإحجام عن تعبئة الاسطوانات من مصانع غير معتمدة من قبل الدائرة الاقتصادية ولهم تسويقها داخل الإمارة وخارجها حال عدم وجود مانع من ذلك، ويحظر على الموزعين من غير المرخص لهم بالإمارة تسويق الغاز بها مهما كانت الأسباب.
وتقوم الدائرة الاقتصادية وبالتنسيق مع المصانع المنتجة بتحديد أسعار بيع الاسطوانة للجمهور آخذة في الاعتبار ضرورة ربط السعر بالأسعار السائدة للغاز الخام في الدولة مضافاً إليه نسبة ربح ثابتة للموزع لا يتعداها على أن تكون الأسعار المحددة شاملة التوصيل والتركيب. وطالب القرار جميع الموزعين وضع التسعيرة المعتمدة في مكان بارز من مقارهم مع الاحتفاظ بنسخة منها في سيارات التوزيع لغايات إطلاع جمهور المشترين عليها، ويتعين على الموزعين الالتزام بالأسعار المعلنة والمعتمدة وعدم تخطيها.
كما ألزمهم بعقد دورات تدريبية للعاملين لديهم لزيادة كفاءتهم توصلاً لتعامل أمثل مع الاسطوانات المعبأة. وعلى القسم المختص متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وضبط الوقائع المخالفة ورفع الأمر للمدير العام لاتخاذ الشأن حيالها على أن تتعاون المصانع المعنية معه في هذا الخصوص. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون أو أمر محلي آخر فالرئيس أو المدير عليه أن يوقع على كل من يخالف أحكام هذا القانون واحداً أو أكثر من العقوبات التالية: الإنذار، الغلق المؤقت، الغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم، وإلغاء الترخيص نهائياً