أصدر معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل قرارا حدد فيه الحالات التي لا يتم بسببها منح المنشآت تصاريح عمل فردية أو جماعية. وجاء في القرار أنه لا يتم منح المنشآت تصاريح عمل فردية أو جماعية إذا كان لدى المنشأة بطاقات عمل منتهية لمدة تتجاوز الشهرين، أو بطاقات عمل مقدمة بها نواقص «غرامات مترصدة».
أو تصاريح عمل منتهية لمدة تجاوزت الستة أشهر، أو رخصة منتهية لمدة تجاوزت السنة، أو عليها أية قيود أخرى بسبب مخالفة أحكام قانون تنظيم علاقات العمل المشار إليه، أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، أو إذا كان صاحب المنشأة المتقدمة بطلبات تصاريح العمل مالكا أو شريكا أو وكيل خدمات في منشأة أو منشآت أخرى لديها أو بطاقات عمل نواقص «غرامات مترصدة».
كما لا يتم منح المنشآت تصاريح عمل فردية أو جماعية إذا كان لدى المنشأة بطاقات عمل منتهية لمدة تجاوزت الشهرين، أو تصاريح عمل منتهية لمدة تجاوزت الستة أشهر، أو رخصة منتهية لمدة تجاوزت السنة، أو عليها أية قيود أخرى بشرط ألا يكون أحد الشركاء في المنشأة أو المنشآت الأخرى لم يرد اسمه في المنشأة المتقدمة.
وجاء في القرار أنه وتنفيذا للحالات التي يكون فيها المالك شريكا أو وكيل خدمات في منشأة أو منشآت أخرى فإنه يتعين على لجنة التصاريح المختصة أن توجه تنبيها خطيا لصاحب المنشأة المتقدمة في كل مرة يتقدم فيها بطلبات تصاريح عمل.
فإذا لم يقم بتسوية وضع القيود أو البطاقات أو التصاريح المنتهية أو المترصدة عليها غرامات في أي منشآت أخرى يشارك فيها بغض النظر عن صفته سواء كان مالكا أو شريكا أو وكيل خدمات، ففي هذه الحالة يرفع الأمر لوكيل الوزارة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
ونص القرار على أنه يتعين على أصحاب المنشآت الاستفادة من فترة تسوية الأوضاع الممتدة حتى تاريخ 2 سبتمبر المقبل، وذلك بتسوية أو تصحيح أوضاع العمال المخالفين بالدولة سواء بإلغاء كفالاتهم أو نقلها أو استصدار بطاقات عمل لهم أو قيد بلاغات هروب ضدهم في حال ثبوت هروبهم.
دبي ـ محمد زاهر