اصدر مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات قراراً إداريا، لتنظيم آلية إصدار تصاريح مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل إدارة الترخيص بمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات.ونص القرار على أن إصدار هذه التصاريح يتم بناءً على تقرير طبي معتمد من دائرة الصحة والخدمات الطبية أو أحد مراكز الرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، تخول حاملها الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحدد القرار أربعة أنواع من التصاريح، الأول تصاريح (اللون الأزرق)، وهي تصاريح دائمة تمنح للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية الدائمة، وتكون مدة صلاحيتها ثلاث سنوات، والثاني تصاريح (اللون الأحمر) وهي تصاريح مؤقتة تمنح للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية المؤقتة كالمصابين في الحوادث، وتكون مدة التصريح من شهر إلى ستة أشهر.

ويتم تجديد التصريح بناء على تقرير طبي معتمد من دائرة الصحة والخدمات الطبية، وتمنح تصاريح (اللون الأخضر) للحافلات والمركبات المخصصة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة والتابعة لمراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ولشركات ومؤسسات تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة غير الربحية، وتكون مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد، أما تصاريح (اللون الأصفر) فتمنح للسياح والزائرين للدولة بعد اعتماد التصريح من السفارة أو الجهات الدبلوماسية.وأكد مطر الطاير أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع رؤية الهيئة في توفير تنقل آمن وسهل للجميع.