أكدت فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أحقية موظفي الكمبيوتر العاملين بدائرة المالية بمن فيهم الموظفون المنقولون من دائرتي المشتريات والجمارك بصرف علاوة فنية بواقع 40% من الراتب الأساسي اعتبارا من تاريخ الثامن عشر من ديسمبر2004 وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن تنظيم الجهاز الحكومي بإمارة أبوظبي المتضمن دمج دائرتي المشتريات والجمارك في دائرة المالية.
وتتلخص الوقائع في ورود كتاب إلى إدارة الفتوى والتشريع من إحدى الجهات طلبت فيه الرأي في شأن منح علاوة فنية للموظفين العاملين بأقسام الكمبيوتر المنقولين إلى دائرة المالية من دائرة المشتريات والجمارك. وردت الدائرة على ذلك أن القانون المذكور الذي ادمج دائرتي المشتريات والجمارك في دائرة المالية فإن موظفي دائرة المشتريات والجمارك يكونون قد تم نقلهم بقوة القانون إلى دائرة المالية من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ومن ثم فإنه يسري في شأنهم ما يسري على موظفي دائرة المالية من أحكام تتعلق بالعلاوة الفنية المنوه عنها.
وأوضحت أنه بالرجوع إلى قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم 3 لجلسة 20/18 بشأن تعديل أوضاع موظفي الكمبيوتر بدائرة المالية يقضي بمنح موظفي الكمبيوتر بدائرة المالية علاوة فنية بنسبة 40% من الراتب الأساسي.
ورأت الفتوى والتشريع بناء على ذلك بأن موظفي دائرة المالية بمن فيهم المنقولون إليها من دائرتي المشتريات والجمارك يستحقون علاوة فنية بواقع 40% من الراتب الأساسي طبقا لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السالف اعتبارا من تاريخ الدمج ودون أن يغير من ذلك تراخي إجراءات تسكين موظفي دائرتي المشتريات والجمارك على وظائف الحاسب الآلي بدائرة المالية إذ لا يجوز أن يكون هذا التراخي من جانب الإدارة سببا لحرمان الموظفين المذكورين من حقهم في العلاوة المنوه عنها.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري