أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بحل شركة مجوهرات وفسخ العقد الموقع بين الشركاء الثلاثة فيها وألزمت أحدهم «الطاعن» رسم ومصاريف طعنه و2000 درهم بدل أتعاب محاماة للشريكين الآخرين «المطعون ضدهما» وأمرت بمصادرة التأمين.

وتتحصل الوقائع في أن المطعون ضدهما أقاما دعوى ضد الطاعن بطلب الحكم بحل شركة مجوهرات يمتلكونها وتعيين مصف لتصفيتها وقالا بيانا لدعواهما إن هذه الشركة ذات مسؤولية محدودة وأن رأس مالها 300 ألف درهم وقد تنازل أحد المطعون ضدهما عن نسبة 24 % من حصته البالغة 49 % إلى الطاعن ليصبح شريكا لهما وأصبحت نسب الحصص (51 % و25 % و24) وقد أنقضت مدة الشركة وهما «المطعون ضدهما» في التجديد.

وكانت محكمة أول درجة قضت بالحكم المذكور فاستأنف الطاعن الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض استئنافه فطعن بالنقض وردت المحكمة على ذلك بالرفض استنادا لأحكام المادتين 281/1 و282/1 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية حيث تقضيان بانتهاء المدة القانونية المحددة في العقد أو النظام والجواز للمحكمة بحل أيه شركة من شركات التضامن أو التوصية البسيطة أو المخاصمة بناء على طلب أحد الشركاء.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري