أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني أن نفقة الابن المحضون واجبة على الأب مادام الابن غير قادر على الكسب وقرر العيش مع والدته.

وكانت المحكمة أيدت حكما في هذا الشأن صادرا عن محكمة استئناف أبوظبي الشرعية وألزمت والد المحضون «الطاعن» رسوم مصاريف طعنه و2000 درهم أتعاب محاماة «للمطعون ضدها» طليقته وأمرت بمصادرة التأمين.

وتتحصل الوقائع في أن الطاعن أقام دعوى لدى محكمة أبوظبي الشرعية ضد المطعون ضدها بطلب إسقاط حقها في حضانة ابنه منها المولود عام 1986 وسقوط نفقته التي تتسلمها المطعون ضدها.

وطالب الطاعن في دعواه طليقته إخلاء المنزل الذي تسكنه على أن يوفر لها سكنا بديلا لها ولكريمته المولدة 1991و التي ما زالت في حضانة أمها وسقوط أجرة الخادمة ونفقة المطعون ضدها وإلزامها برد ما أخذته من نفقة بعد انقضاء عدتها من طلاقه لها وأن ترد إليه أغراضه الشخصية وتسلمه جواز سفر «ابنته» منها وتمكنه من رؤيتها مرة في الأسبوع.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسقوط نفقة الولد عن أبيه الطاعن وبسقوط حضانة الأم لبلوغ الابن وبسقوط نفقتها من الطاعن «طليقها» وإلزامها بتسليم جواز سفر ابنتها وأن تمكنه من رؤيتها يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع من الثالثة عصرا ولغاية الثامنة مساء ورفض باقي الطلبات وإلزام المطعون ضدها الرسوم.

أبوظبي ـ «البيان»: