أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل أن الإقامة السارية المفعول في الدولة ليست شرطا لإتمام عقود الزواج بين الوافدين وأن تحديد المهر الوارد في القانون الاتحادي رقم ( 21) لسنة 1997 ينطبق على المواطنين دون غيرهم.
ودعا المأذونين الشرعيين إلى الالتزام بتعليمات تنظيم عقود الزواج والمتضمنة حصول المواطنة الراغبة بالزواج من وافد على موافقة الجهات المختصة في الدولة وموافقة ولي الأمر واعتماد خلاصة القيد دون جواز السفر للدلالة على اكتساب جنسية الدولة والالتزام بمقدار المهر المحدد بين المواطنين عملا بأحكام القانون المذكور.
وأكد معاليه في تعميم وجه إلى رؤساء المحاكم الشرعية الاتحادية الابتدائية على مراعاة أن لا يقل عمر المخطوبين عن 18 عاما هجرية وأن تكون الوثائق المقدمة سارية المفعول والالتزام بإجراء العقود التي تقع في دوائر اختصاص المأذونين واعتماد جنسية الخاطب والمخطوبة دون أية وثائق أخرى لإتمام عقد الزواج.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري