أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه المرسوم الاتحادي رقم (2) لعام 2006 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (21) المتعلق بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، الذي يقضي بمنح الوزير المختص مجموعة جديدة من الصلاحيات التي لها علاقة بتعيين وترقية الموظفين المواطنين في كافة الدرجات، في حالة استيفائهم للشروط القانونية المقررة باستثناء درجة وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد إلى جانب منحه الحق في الموافقة على الإجازات الدراسية وتمديد إجازة مرافقة المرضى.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي: «يعبر القرار الجديد عن حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير أداء القطاع الحكومي عبر تعزيز اللامركزية وتحقيق الاستقلالية المالية والإدارية في الوزارات الاتحادية.
وتسعى وزارة تطوير القطاع الحكومي بصورة دائمة إلى تحقيق أهدافها من خلال تطوير تشريعات الخدمة المدنية ووضع الخطط اللازمة لتطوير القطاع الحكومي ورفع كفاء وفاعلية الأداء». وأضاف: «إيمانا منا بأهمية آراء المتعاملين معنا فقد بادرت وزارة تطوير القطاع الحكومي بتحقيق عملية التواصل مع كافة الوزارات الاتحادية، لمعرفة آرائها وملاحظاتها حيال قانون الخدمة المدنية من خلال تنظيم ورش عمل للمختصين في مجال إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين».
وقررت وزارة تطوير القطاع الحكومي على ضوء ملاحظات الوزارات إجراء التعديلات اللازمة على قانون الخدمة المدنية على مرحلتين، تشتمل الأولى على اتخاذ إجراءات سريعة لتحقيق اللامركزية للوزارات فيما يتعلق بإجراءات التعيين والترقية ومنح الإجازات الدراسية وإجازة مرافقة مريض بقرار من الوزير المختص بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوق ولمدة تتجاوز الأربعة أشهر ويقرر وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فما دون،
وذلك في حالة استيفائهم للشروط الواردة بقانون الخدمة المدنية أو النظم أو قرارات مجلس الوزراء السارية في هذا الشأن، حيث إن تعيين وترقية الموظفين المواطنين في الدرجة الثانية فما فوق ومنح الإجازة الدراسية ومد إجازة مرافقة المريض كانت لا تتم في السابق إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
وتمثل هذه الإجراءات ما نسبته أكثر من 75% من المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الخدمة المدنية. أما المرحلة الثانية فتتمثل في تعديل شامل للقانون.وسوف تصدر وزارة تطوير القطاع الحكومي تعميماً على الوزارات فور نشره بالجريدة الرسمية للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره.
وجاء تعديل نصوص قانون الخدمة المدنية على النحو التالي:
المادة (1)
يستبدل بنص المادة (17) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م النص الآتي:
المادة (17):
يكون للجنة شؤون الموظفين دور استرشادي بشأن التعيينات والترقيات والعلاوات والنقل والندب والإعارة والإجازات الدراسية بالنسبة لوظائف الدرجات من الثالثة وحتى الرابعة عشرة. وللوزير المختص ان يحيل على اللجنة ما يراه من موضوعات أخرى تخص شؤون الموظفين. وعلى جميع الوزارات والدوائر موافاة الديوان بصورة من القرارات التي تصدرها في شأن موظفيها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها.
المادة (2)
يستبدل بنص المادة (18) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية النص الآتي:
المادة (18):
يكون تعيين وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين بمرسوم اتحادي بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. وبقرار من الوزير المختص بالنسبة لباقي الدرجات، ويجوز للوزير المختص تفويض من يراه مناسباً في هذا الشأن.
المادة (3)
يستبدل بنص المادة (52) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م وفقاً للنص الآتي:
المادة (52):
يجوز للوزير المختص، منح الموظف إجازة دراسية بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال للمدة المقررة للدراسة، ويجوز مدها بذات الإجراء لأية مدة أخرى إذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بذلك. وتدخل مدة الإجازة الدراسية في استحقاق العلاوة الدورية والترقية.
كما يجوز بقرار من الوزير المختص الموافقة على اشتراك الموظف في المحاضرات الدراسية أو الدراسات أو الامتحانات وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (4)
يستبدل بنص المادة (58) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 النص الآتي:
المادة (58):
يجوز بقرار من الوزير المختص بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوق ووكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فما دون، منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجه أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج خارج الدولة.
كما يجوز منح هذه الإجازة للزوجة أو للزوج عند غياب الزوجة لمرافقة الأولاد الذين لم يجاوزوا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة، ويجوز مد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة إذا اقتضت الظروف ذلك فإن طالت المدة عن أربعة أشهر ورؤي مدها يعرض الأمر على الوزير المختص لتقرير ما يراه مناسباً وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة (5)
يلغى كل حكم يعارض أو يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (6)
على جميع الوزراء والسلطات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.