أصدر سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين القرار رقم 13 لسنة 2006م بشأن تعديل المادة 4 من القرار رقم 4 لسنة 2006م الخاص باستغلال وحماية الثروات الحية في إمارة أم القيوين.

ونص قرار التعديل على منع ممارسة حرفة الصيد بجميع أنواعه وبشكل دائم في المنطقة الواقعة من خور الرأس وحتى العطين ويمنع ممارسة حرفة الصيد بجميع أنواعه في خور أم القيوين في الفترة من 1 مارس وحتى 30 يونيو من كل عام وهي فترة تكاثر الثروات المائية الحية.

ونص أيضا على منع الإبحار لممارسة حرفة الصيد في الأوقات من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 4 مساء يوميا وذلك خلال الفترة المصرح فيها بالصيد ويقتصر الإبحار لممارسة حرفة الصيد في خور أم القيوين في الفترة المسموح بها على المواطنين فقط وذلك اعتبارا من أول يناير2007م.

كما اصدر سمو نائب حاكم أم القيوين القرار رقم 14 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم 4 لسنة 1998م بشأن تنظيم مهنة بيع الأسماك بإمارة أم القيوين. ونصت المادة رقم 1 من القرار على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة بيع الأسماك ما لم يكن حاصلا على ترخيص من الدائرة الاقتصادية.

ونص القرار على أنه لا يجوز تصدير الأسماك إلى خارج إمارة أم القيوين إلا من الفائض عن حاجة السوق المحلية وذلك بعد الحصول على إذن من جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك وان تقتصر عملية المزايدة على الأسماك المرغوب في بيعها على أصحاب المحلات فقط وبإشراف الدلال التابع لجمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك ويلتزم البائع بدفع الرسم المقرر للجمعية بموجب سند قبض.

وحددت المادة 4 من القرار أسعار الأسماك التي تباع بالوزن بمبلغ لا يزيد على 25 درهماً للكيلو الواحد للبياع و20 درهماً للكيلو الواحد من الهامور والصافي والجش والكنعد، أما اسماك الشعري والقابط والفرش والحمره والكوفر والقين فحددت بـ 15 درهماً للكيلو الواحد و10 دراهم للكيلو الواحد لباقي أنواع الأسماك.

وألزمت المادة 5 من القرار كل صياد بطرح ما نسبته 60 في المائة من كمية صيده اليومي للبيع بسوق السمك بالإمارة. ونصت المادة 6 على أنه يمنع على أصحاب المحال بيع السمك في مكان المزايدة وأن تتم عملية البيع للجمهور من المكان المخصص لصاحب المحل وتتم عملية البيع بالميزان عدا الأسماك الكبيرة التي يجوز بيعها بدون وزن.

وأوضحت المادة 7 من القرار أنه لا يسمح بإعادة المزايدة على الأسماك التي سبق شراؤها من الصياد في نفس الوقت واليوم.

وشددت المادة 8 على أصحاب المحلات بوضع الثلج على السمك المعروض للبيع على الجمهور وعدم تكديسه في مكان واحد على أن يتم حفظ الفائض منه في الثلاجات.

ونصت المادة 9 من القرار على منع عرض الأسماك المستوردة من خارج الإمارة للبيع على الجمهور قبل الحصول على إذن من جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك وبعد فحصها من قسم الصحة ببلدية أم القيوين وإصدار الإذن بصلاحيتها.

وأوضحت المادة 10 أنه يكون لمفتشي الضبطية القضائية في تنفيذ هذا الأمر ضبط السيارات المحملة بالأسماك لبيعها خارج الإمارة متى تم ضبطها دون تصريح من الجهة المختصة بتصدير السمك لخارج الإمارة. ونصت المادة 11 من القرار على انه يلغى من الأمر المحلي رقم 4 لسنة 1998م كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار. (وام)