أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قانونا اتحاديا يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني بهدف تحقيق أمن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.

ونص القانون على أن يشكل المجلس الأعلى للأمن الوطني برئاسة رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس وعضوية كل من نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير شؤون الرئاسة ورئيس جهاز امن الدولة ورئيس اركان القوات المسلحة ومستشار الأمن الوطني.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه كما يجوز للرئيس ان يفوض نائبه في بعض اختصاصاته وصلاحياته.

ووفقا للقانون يختص المجلس الأعلى للأمن الوطني ببحث السياسات الخاصة بأمن الاتحاد وسلامته بما في ذلك مشروعات التشريعات التي تكفل تحقيق الخطة الاستراتيجية للأمن الوطنى وتوجيه اجهزة الدولة المختلفة لتطوير استراتيجياتها بما يخدم مصلحة الأمن الوطني ووضع الآليات والإجراءات اللازمة للتنسيق بين اجهزة الدولة المختلفة بما يحقق الأمن الوطني والعمل على تعزيز قدرة اجهزة الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث .

وضمان حسن ادارتها في حال وقوعها والاشراف على اعداد الخطة الاستراتيجية للأمن الوطني واعتمادها بما يضمن ويحقق فعالية التصدي لتهديدات الأمن الوطني والإشراف على تطوير قاعدة معلوماتية موحدة عن مصادر التهديدات والمخاطر والتحديات التي يمكن ان تواجه الدولة والعمل على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة متطلبات الأمن الوطني وابداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق بالأمن الوطني قبل اصدارها واقتراح إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

وطبقا للقانون يجتمع المجلس الأعلى للأمن الوطني بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر او كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون جلسات المجلس سرية ويشترط لصحة اجتماعاته حضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وللمجلس الأعلى للأمن الوطني ان يدعو لحضور جلساته من يراه مناسبا من المستشارين والخبراء وغيرهم دون ان يكون لهم صوت معدود.

وحسب القانون يكون للمجلس الأعلى للأمن الوطني امانة عامة تشكل بقرار من رئيس المجلس ويحدد قرار التشكيل اختصاصات هذه الامانة ونظام عملها كما يصدر المجلس الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية اللازمة لعمل الأمانة.

ويكون للمجلس الأعلى للأمن الوطني أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي وتحدد اختصاصاته وصلاحياته بقرار من رئيس المجلس. وتدرج ضمن الميزانية العامة للدولة الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات تنفيذ احكام هذا القانون.

ووفقا للقانون يصدر المجلس الأعلى للأمن الوطني اللوائح والانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ونص القانون على انه يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. (وام)