أصدر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التربية والتعليم أمس قرارا في شأن القواعد المنظمة لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية من مدارس الدولة في مؤسسات التعليم العالي داخل الإمارات.
ونصت المادة الأولى من القرار على ان تطبق أحكام قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (200) لسنة 2004 كشروط لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية من مدارس داخل دولة الإمارات وفقا لنظام تعليمي خلاف النظام المتبع لدراسة المرحلة الثانوية الذي تضعه وزارة التربية والتعليم في الدولة.
للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بالدولة. وبالنسبة لمدارس الجاليات التي تطبق النظام التعليمي لبلدها الأصلي والذي يتضمن مستويين للتعليم الثانوي فيجب ان يكون الطالب حاصلا على شهادة اتمام دراسة المستوى الأعلى للدراسة الثانوية والذي يمكن الطالب من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في بلدها الأصلي ليمكنه من الالتحاق بمؤسسة التعليم العالي المناظرة.
واشترط ان يكون المتقدم متخرجا من مدرسة مرخصة ومعترف بها من وزارة التربية والتعليم بالدولة، كما يشترط في جميع الأحوال الا تكون شهادة اتمام المرحلة الثانوية صادرة بعد دراسة الطالب لعشر سنوات فقط من الدراسة المدرسية. ونصت المادة الثانية على ان الطالب لكي يتم قبوله في مؤسسات التعليم العالي بالدولة .
يجب ان يقدم شهادة أصلية أو نسخة معتمدة من شهادة اتمام الدراسة الثانوية مع بيان مفصل بالدرجات الحاصل عليها في مواد الدراسة، ويجب ان تكون هذه الوثائق معتمدة من كل من المدرسة التي درس بها في الدولة ووزارة التربية والتعليم. وفي الحالات التي تصدر فيها الشهادات من سلطة تعليمية في دولة أخرى ان يتم اعتمادها من هذه السلطة.
مثل وزارة التربية والتعليم، المجالس التعليمية، المجلس الثقافي البريطاني، ثم سفارة الدولة المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ثم وزارة الخارجية بدولة الإمارات.وفي جميع الأحوال تقع على مؤسسة التعليم العالي بدولة الإمارات التي يرغب الطالب الالتحاق بها مسؤولية التحقق من صحة الشهادة.
وأكد التعميم في مادته الثالثة على ان مؤسسة التعليم العالي بدولة الإمارات تتحمل المسؤولية الكاملة عن التأكد من الالتزام التام بما جاء في المادتين الأولى والثانية وتقوم هيئة الاعتماد الأكاديمي بمتابعة التزام مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات بتطبيق شروط القبول المنصوص عليها في هذا القرار .
وتقدم تقاريرها في هذا الشأن إلى وزير التربية والتعليم لاتخاذ ما يراه مناسبا حيال اية مخالفة لهذه الشروط.ونصت المادة الرابعة من القرار الوزاري على ان يعمل بالقرار اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2005ـ 2006 وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.
أبوظبي ـ عبد الرزاق المعاني