الاربعاء 26 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 29 يناير 2003 قررت وزارة الصحة السماح مؤقتا لعيادات الطب المثلي المرخصة بالدولة استيراد ادوية وعقاقير الطب المثلي من الخارج لحين تسجيل الشركات والادوية الخاصة بها بالوزارة. واصدر الدكتور عيسى بن جكة المنصوري مدير ادارة الرقابة الدوائية قرارا يجيز لاطباء تلك العيادات وعددها اربع عيادات استيراد الادوية والمنتجات الخاصة بالطب المثلي من خارج الدولة وفق شروط حددها القرار انه يجب ارفاقها بطلب الاستيراد عند تقديمها لادارة الرقابة الدوائية. وذكر القرار بأنه يجب ارفاق صورة عن ترخيص ادوية عيادة الطب المثلي صادرة من وزارة الصحة سارية وصورة عن ترخيص العاملين بالعيادة وقائمة بدساتير الادوية المستخدمة في تصنيع ادوية الطب المثلي ونسخة عن شهادة ترخيص تسجيل المصنع سارية من قبل السلطات المختصة في بلد المنشأة وكذلك معلومات مفصلة عن المصنع. كما اشترط القرار أن تكون جميع الادوية المستوردة معبأة بطريقة محكمة الاغلاق وللاستعمال الشخصي لمريض واحد فقط واحضار قائمة بالادوية الضرورية المفردة من ادوية الطب المثلي بالشكل الصيدلاني الطلب حيث أن الادوية المقررة بالشكل الصيدلاني السائل غير مسموح بها، وكذلك قائمة بالادوية المركبة من ادوية الطب المثلي والتي تستخدم فقط في علاج امراض شائعة ومحدودة موضحا فيها الشكل الصيدلاني ودواعي الاستعمال وبيان الجرعة. وأيضا قائمة بالمحاليل الكحولية الاولية من ادوية الطب المثلي بحيث لا يتجاوز حجم العبوة 30 مل من العبوات محكمة الاغلاق وأن تكون لمريض واحد. كما اشترط أن تكون الفاتورة المبدئية الصادرة من الشركة موضحا فيها معلومات حول اسم الدواء وقوة التركيز وحجم العبوة والكمية، كما يجب أن يكون الاستعمال لكمية الادوية المطلوبة من كل طلبية فترة قصيرة وخاضعة لتعليمات الرقابة الدوائية. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: