الثلاثاء 28 رمضان 1423 هـ الموافق 3 ديسمبر 2002 أكد مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية انه يجوز للوزارة الغاء كفالة العمال دون الرجوع للكفيل ذلك في حالة قيام الوزارة باستدعاء الكفيل او من ينوب عنه ولم يستجب اي منهما لنداءات الوزارة، كذلك اصرار الكفيل على عدم التعاون مع المفتشين يعطي موظفي الوزارة الحق في الغاء كفالة العامل دون الرجوع للكفيل، مشيراً الى ان المادة 15 من قانون العمل والعمال تمنح الوزارة هذا الحق حيث تنص المادة على انه يجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية الغاء بطاقة العمل الممنوحة لغير المواطن اذا ظل العامل متعطلاً عن العمل لمدة ثلاثة اشهر متوالية واذا فقد شرطا او اكثر من الشروط التي منحت له بطاقة العمل على اساسها كذلك اذا تبين للوزارة وجود احد المواطنين القادرين على الاحلال محل العامل الوافد لكن في هذه الحالة يستمر العامل في عمله الى نهاية مدة العقد او انتهاء بطاقة العمل الممنوحة له. واوضح المصدر ان الوزارة تعفي العامل في مثل هذه الحالات من عقوبة الحرمان المقدرة بعام وفقاً لقانون العمل والعمال نتيجة لوقوع الضرر عليه من قبل صاحب العمل كذلك الامر في حالة اغلاق المؤسسة أو تعرضها للافلاس وما شابه ذلك فإن العامل يعفى من الحرمان اذا تقدم للوزارة بشكوى في حق المنشأة التي تكفله اما اذا تم القبض عليه اثناء القيام بالحملات التفتيشية فإنه يعاقب بالابعاد والحرمان نتيجة لمخالفته احكام القانون بالعمل لدى الغير. اما اذا انذر العامل الوافد صاحب العمل برغبته في انهاء العقد غير المحدد المدة وانقطع عن العمل قبل نهاية مهلة الانذار المقررة قانوناً فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو باذن من صاحب العمل لمدة سنة من تاريخ انقطاعه عن العمل ولا يجوز لأي صاحب عمل آخر ان يستخدمه او يبقيه في خدمته خلال تلك المدة حسبما تنص المادة 129 من قانون العمل ولكن يستثنى من ذلك العامل الذي حصل قبل التحاقه بعمل آخر على موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على تنسيب من صاحب العمل الاصلي. كتب رمضان العباسي: