ارست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونيا هاما في مجال المعاملات المصرفية وهو أن الفوائد المركبة تعتبر من الربا المحرم شرعا ويجوز استردادها بحكم قضائي. ووردت تفاصيل المبدأ في حكم قضائي اصدرته المحكمة يتضمن رفض الطعن المقدم من احد البنوك العاملة بالدولة في حكم صادر من محكمة استئناف أبوظبي لصالح ورثة احد ملاك المنشآت الخاصة بأبوظبي وقضى الحكم باستعادة الورثة لمبلغ فوائد مركبة كان البنك قد احتسبها عليهم وفقا للعقود المبرمة بين البنك والمنشأة الخاصة وابدت المحكمة الاتحادية ما قضت به محكمة استئناف أبوظبي وقال منطوق الحكم إن المقرر في قضاء المحكمة عدم جواز احتساب الفوائد المركبة ايا كانت وسيلة احتسابها وهذا الحظر يتصل بالنظام العام باعتبارها من الربا المحرم شرعا ومن ثم يجوز استردادها ولو كان تقاضيها برضاء المدين. واضاف الحكم: وكان الثابت بالاوراق أن الدعوى اقيمت من مورث المطعون ضدهم وهم ورثة صاحب المنشأة الخاصة على البنك الطاعن بطلب تصفية الحساب تمهيدا للحكم ببراءة ذمتهما المالية من اي مديونية ومن ثم لم تدفع بطلب استرداد الفوائد حتى تكون غير مقبولة بما يضحى معه النص على غير اساس قانون خليقا بالرفض