قضت محكمة استئناف دبي بتعديل الحكم الصادر ضد المتهم «م. و. م» مدير مبيعات الى الحبس لمدة ستة اشهر بدلاً من الحسب سنتين واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليه تهمة الاختلاس. تتلخص وقائع القضية في ان المتهم يعمل بوظيفة مدير للمبيعات لدى المجني عليها «احدى الشركات التجارية العالمية» خلال عام 99 وقد استلم منقولات عبارة عن ساعات واشياء اخرى ثمينة على سبيل الوكالة لعرضها وبيعها للزبائن ثم قام باختلاس قيمتها وتبديدها اضراراً بصاحب الحق عليها. واشارت المحكمة الى انه بسؤال المتهم بمحضر استدلالات الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة فقد انكر ما نسب اليه. كما تم سؤال المشاهد «ر. م» فقد قرر بأنه حرر المستند بخط يده وان المتهم هو الذي استلم الاشياء المذكورة ولم يقم باعادتها حيث لا توجد ملاحظة تفيد باعادتها. وافاد الشاهد ان المتهم طلب منه وذلك من خلال اتصال هاتفي اصدار شعار دائن لبضاعة باسمه على ان تسلم للمدعو «م. ح» وقد تم اصدار اشعار دائن باسم المتهم ومستند تحويل بالبضاعة للمستودع وقام المدعو «م. ح» بالتوقيع على المستند ثم قام المتهم بالتوقيع على الفاتورة النهائية للحسابات. واضاف الشاهد ان قسم المحاسبة اكتشف ان هناك فواتير غير موضوعة لبضائع استلمها المتهم بناءاً على اشعارات التحويل وان قيمتها قد بلغت مليوني وثمانمئة وخمسين الف درهم تقريبا. واضاف الشاهد الثاني «ب. ق» بتحقيقات النيابة العامة بأنه لاحظ اثناء فترة عمله كمسئول فرع في قسم المبيعات بأن المتهم كان يقوم بأخذ منتجات الشركة التي يعمل بها لصالح عملائه دون ايداع قيمتها وبمخاطبة عملائه للدفع افادوا بعدم استلامهم لتلك المنتجات التي استلمها المتهم نيابة عنهم. وقد انتهى تقرير الخبير الحسابي الى انه في ضوء البيانات والمستندات التي اطلع عليها الخبير الكافية لاعطاء رأي حازم وجازم حول عدالة ورقة البيانات المدونة قيمتها وان الشاكية لم تقدم المستندات التي توفر القناعة الكافية لمسئولية المتهم عن البضاعة موضوع البلاغ