اصدر معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات نظام منح تراخيص مزاولة نقل الوثائق والمستندات وبعائث بريد الرسائل والطرود ووفقا للنظام الذي جاء في العدد الاخير للجريدة الرسمية فان مؤسسة الامارات للبريد «بريد الامارات» تختص بمنح واصدار تراخيص مزاولة الانشطة داخل الدولة لنقل الوثائق والمستندات، ونقل بعائث بريد الرسائل ونقل الطرود بانواعها ويعرف ويوصف كل نشاط وفقا لحدود الخدمة فيه وشروطها وقياساتها واوزانها الواردة في اتفاقية البريد العالمية وقانون انشاء المؤسسة والقرارات واللوائح المنفذة له ويحظر على مؤسسات وشركات ووحدات القطاع الخاص او اي جهة اخرى مزاولة اي من الانشطة السابقة الا بترخيص مسبق من المؤسسة ويجوز الجمع بين اكثر من نشاط في الترخيص الواحد على ان يسدد طالب الترخيص الرسم المستحق عنها. وقضى النظام على انه يحظر على المرخص له مزاولة الانشطة المرخص بها الا من خلال مكاتبه المرخصة له من قبل المؤسسة وفي حال رغبته في التوسع وفتح فروع له داخل الدولة فعليه الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة ويعتبر الفرع الذي تختلف عناصر الشخصية الاعتبارية فيه عن الشخصية السابق الترخيص لها مثل تغير المالك او الشريك او الكفيل او الاسم التجاري وغير ذلك يعتبر شخصية اعتبارية جديدة يستوجب الامر حصوله على ترخيص جديد مستقل واداء الرسوم المقررة لترخيص جديد مستقل. وذكر النظام ان مدة الترخيص سنة «اثنا عشر شهرا» قابلة للتجديد بناء على طلب خطى من المرخص له وموافقة المؤسسة ويجب ان يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة سواء كان مالكا او شريكا او كفيلا وان يتقدم بطلبه وفق النموذج والشروط التي تحددها المؤسسة كما ان الترخيص الصادر عن المؤسسة لايعفي المرخص له من استيفاء كافة التراخيص والاذون والوثائق الاخرى التي تطلبها السلطات الاخرى المعنية كشرط لمزاولة الاعمال التجارية ويجب الا تقل اجور نقل بعائث بريد الوسائل لدى المرخص له بمزاولة هذا النشاط عن «5» خمسة اضعاف الاجور البريدية المعمول بها لدى المؤسسة حتى وزن «500» خمسمئة جرام للبعائث الداخلية «250» مائتان وخمسون جراما للبعائث الدولية. ووفقا للنظام فانه يجب الا تقل اجور نقل الطرود بانواعها الداخلية والدولية لدى المرخص له بمزاولة هذا النشاط عن التعرفة المعمول بها لدى المؤسسة حتى وزن «5» خمسة كيلو جرامات ويجوز لمجلس ادارة المؤسسة تعديل الاجور والاوزان الواردة السابقة وفقا لما تختص به مصلحة العمل وعلى المرخص له التقيد باية تعديلات بهذا الخصوص من دون ان يكون له حق الاعتراض او التعويض وتستوفى المؤسسة من طالب الترخيص لقاء اصدار ترخيص بمزاولة الانشطة في النظام اداء منها رسما سنويا قدره «10%» عشرة في المئة من اجمالي مبيعات الخدمات المكونة للانشطة المرخص بها وبحد ادنى قدره مئة الف درهم على ان يدفع الحد الادنى من الرسم مقدما عند منح الترخيص او تجديده. واوضح النظام انه تحصل باقي رسوم المزاولة (ما زاد على الحد الادنى) على فترات ربع سنوية (كل ثلاثة (أشهر) بالنسبة المبينة في المادة السابقة رقم (13)، خلال مدة خمسة عشر يوما من نهاية الفترة المستحقة عنها الرسوم وتحسب استنادا الى البيانات المقدمة عن ربع السنة المعنى من المرخص له وتحدد المؤسسة الكشوف البيانية والمالية المطلوبة لهذا الغرض على ان تكون مصدقة من مدقق حسابات مرخص. ويتم تصفية كافة التزامات المرخص له، وحقوق المؤسسة بخصوص هذه الرسوم في نهاية السنة المالية وبناء على البيانات الختامية المعتمدة والمصدقة من مدقق حسابات معترف به قانونيا، وتقرير مدققي ومفتشي المؤسسة، ورسوم التجديد لتراخيص المزاولة هي ذاتها الرسوم المبينة في المواد رقم (13)، (14) من هذا النظام، ويجب على الرخص له، مسك سجلات مالية، ومحاسبية منتظمة، واثبات قيمة مبيعات كل نشاط مرخص به بشكل منفصل عن اية مبيعات اخرى، وللمؤسسة في سبيل القيام بالتحقيق من اداء المرخص له للرسوم المقررة على الوجه الصحيح، الحق في التفتيش الميداني والفحص والتدقيق في اي مستند او سجل او اوراق ترى حسب تقديرها انها لازمة لتحقيق هذا الغرض. وذكر انه لا يجوز للمرخص له، التنازل جزئيا او كليا عن الترخيص للغير دون موافقة مسبقة من المؤسسة. واذا تأخر المرخص له في سداد ودفع الرسوم المستحقة عليه في الميعاد المحدد في هذا النظام تفرض عليه غرامة تأخير وفق النسب التالية: 1% (واحد في المئة) من قيمة الرسوم المطلوبة، وذلك عن الشهر الاول او جزء منه. 2% (اثنان في المئة) من قيمة الرسوم المطلوبة بعد ذلك عن كل شهر او جزء منه وبحد اقصى 10% 0عشرة في المئة) من قيمة الرسوم التي يكون قد تاخر في سدادها. واذا ما زاد التأخير على ستة اشهر يحق حينئذ للمؤسسة الغاء الترخيص مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتحصيل مستحقاتها. كما ان المرخص له مسئول مسئولية كاملة عن تنفيذ تعليمات المؤسسة وسلطات الجمارك والجهات الاخرى ذات الاختصاص وعليه التقيد بكافة الاجراءات التي تفرضها واستيفاء كافة الشروط التي تطلبها دون تحمل المؤسسة اية مسئولية قبل الغير عن المواد التي يقبلها وينقلها المرخص له او عن اية مخالفة يرتكبها. والمرخص له مسئول من قبل الغير عن فقد، او تلف، او تأخير، او خطأ قد يقع في تصديره او نقله او تسليمه لاي مادة من مواد الانشطة المرخص بها وتشمل هذه المسئولية التعويضات التي قد تنشأ للغير نتيجة لممارسته هذه الانشطة. وعليه فانه يتوجب على المرخص له اعلان حدود مسئوليته واسس التعويضات الملتزم بها للجمهور ولعملائه. وحظر النظام على الافراد ووحدات القطاع الخاص والجهات الاخرى، مزاولة اي من الانشطة المبينة في المادة رقم (2) من هذا النظام تحت اي مسميات اخرى، وفي حال ثبوت المخالفة فانه يحق للمؤسسة فرض غرامة مالية في الحدود المبينة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2001م ودون اخلال بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها فيه وفي القوانين الاخرى السارية في الدولة. ودون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2001م والقوانين الاخرى السارية في الدولة، يحق للمؤسسة الغاء الترخيص اذا اخل المرخص له بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات المنفذة له. وذكر انه يحق للمؤسسة رفض طلب الترخيص دون ابداء الاسباب وفي الحالات التي يلغي فيها الترخيص، او لا يوافق على تجديده يجب على المرخص له سابقا ان يمتنع كليا عن استقبال اية مادة جديدة من مواد النشاط المعنى وذلك اعتبارا من تاريخ الالغاء المبلغ له. ويجوز للمؤسسة منحه مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ الالغاء لتصفية اعماله في مجال النشاط الذي كان مرخصا به. وعلى المؤسسة في حالة الغائها لترخيص ما، ان تخطر المرخص له بهذا الالغاء وبتاريخ سريانه والاعلان عن ذلك في وسائل الاعلام المتاحة وعليها اخطار كافة الجهات المعنية في هذا الشأن. وعلى المرخص لهم قانونيا قبل سريان هذا النظام ان يوفقوا اوضاعهم طبقا لاحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2001م بانشاء مؤسسة الامارات للبريد، وقواعد هذا النظام والتعليمات والاجراءات الصادرة عن المؤسسة بناء عليه، وذلك في موعد اقصاه 11/6/2002م. ابوظبي ـ مكتب «البيان»: