اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة قانونا اتحاديا بشأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من اخطارها. ووفقا للقانون الذي صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية فانه تنشأ في وزارة الكهرباء والماء ادارة تختص بالاشراف علي تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من اخطارها يطلق عليها «الادارة المختصة»، ويصدر بتنظيمها واجراءات العمل بها واختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء وتتولى وخاصة اعداد القواعد التنظيمية اللازمة للتعامل الامن مع مصادر الاشعة المؤينة ورفعها الى الوزير لاستكمال اصدارها والتعاون مع السلطات المختصة في تنظيم الممارسات المتعلقة بالانشطة المؤينة وفي اصدار التراخيص المشار اليها في هذا القانون. كما تتولى التفتيش والمتابعة والرقابة على المصادر المشعة واستخداماتها وذلك بالتعاون مع السلطة المختصة والاشراف على برنامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية للجهات المنفذة لهذا القانون بالتعاون مع السلطات المختصة بالاضافة الى اعداد خطة طواريء لمواجهة الكوارث الاشعاعية على مستوى الدولة بالتعاون مع السلطات المختصة داخل الدولة وخارجها. وينص القانون على تشكيل لجنة بقرار من الوزير تسمى «لجنة الوقاية من الاشعاع» برئاسة وكيل وزارة الكهرباء والماء وعضوية عدد من ذوي الاختصاص يمثلون الجهات التالية بناء على ترشيحها: القوات المسلحة، وزارة الداخلية، وزارة النفط والثروة المعدنية، وزارة الصحة، وزارة الاعلام، مؤسسة الامارات للاتصالات، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة العدل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة العمل والشئون الاجتماعية، الهيئة الاتحادية للبيئة، الامانة العامة للبلديات، ثلاثة ممثلين عن بلديات الدولة اوالهيئات المحلية التي تعنى بشئون البيئة، المجلس الاعلى للجمارك. وللوزير أن يضم الى عضوية اللجنة من يراه من الجهات الحكومية الاتحادية او المحلية. ويحدد الوزير نائب رئيس اللجنة. ويكون مدير الادارة المختصة بالوزارة عضوا في اللجنة ومقررا لها. وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لمساعدتها في القيام بأعمالها ومهامها دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة، وتعرض اللجنة توصياتها على الوزير لاصدار القرارات اللازمة. وذكر القانون أن اللجنة تختص بما يلي: تحديد المهام والمسئوليات الخاصة لكل سلطة مختصة بالدولة بما يخص تنفيذ احكام هذا القانون، اعتماد خطة طواريء لمواجهة الكوارث الاشعاعية على مستوى الدولة بالتعاون مع الدفاع المدني والجهات المعنية الاخرى، اعتماد تنظيم الممارسات والقواعد واللوائح التنظيمية للوقاية من الاشعاع واية اضافات او تعديلات عليها في ضوء التطورات العلمية والتقنية، اقتراح الرسوم المستحقة على الترخيص والانشطة المنصوص عليها في هذا القانون، ابداء الرأي والمشورة الفنية فيما يعرض عليها من موضوعات تحال اليها من رئيس اللجنة. واضاف انه يحظر على اي شخص طبيعي او اعتباري القيام بأي من الاعمال التالية دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة وترخيص من الادارة المختصة: استيراد او تصدير او نقل او تخزين او تشغيل او تصنيع او تداول مصادر الاشعة المؤينة، معالجة او التخلص من النفايات المشعة الناجمة عن الاعمال والانشطة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، تركيب مصادر الاشعاع او بناء منشآت او مختبرات او مستودعات لتداول مصادر الاشعة المؤينة او تخزينها او اجراء تعديل على مواقع او مواصفات تلك المنشآت او انهاء العمل فيها. وتختص وزارة الصحة ودائرة الخدمات الطبية بدبي والخدمات الطبية بالقوات المسلحة والشرطة كل في نطاق صلاحياته بمنح الترخيص للانشطة المتعلقة بالمجالات الطبية بالتعاون مع الادارة المختصة وتستثني الجهات الحكومية من شرط الحصول على الترخيص المشار اليه اذا حصلت على موافقة مجلس الوزراء على الاعمال التي ستمارسها. وتحدد الرسوم المستحقة على التراخيص والانشطة المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. ووفقا للقانون فأن لموظفي الوزارة والسلطة المختصة والدوائر الحكومية المحلية بالامارات الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالاتفاق مع وزير الكهرباء والماء يكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات ما يقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له في دائرة اختصاصهم. ويجب على المرخص له ما يلي: اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بشأن المصادر المشعة، الابلاغ الفوري عن اي حادث اشعاعي، وذلك كله وفقا لما تحدده القواعد والاجراءات التنظيمية بهذا الشأن. وقال انه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مئة وخمسين الف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف اي حكم من احكام المادة (5) من هذا القانون. ويعاقب كل من يخالف حكم البند (2) من المادة (9) بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة الف درهم ولا تزيد على خمسمئة الف درهم. ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على مئة وخمسين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم البند (1) من المادة (9) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او اللوائح المنفذة له. ويحكم بمصادرة الاجهزة والمواد محل المخالفة المضبوطة ويلزم المحكوم عليه بالنفقات المترتبة على المصادرة والتخلص منها، كما يحكم بغلق الاماكن التي تكون محلا للمخالفة والتي لم تستوف الشروط المعتمدة، ولا يصرح بفتحها الا بعد استيفاء هذه الشروط وموافقة السلطة المختصة والادارة المختصة والنيابة العامة. لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، وتضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه في حالة العود. ويجب على من يحوز او يستخدم اي مصدر للاشعة المؤينة في تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقدم الى السلطة المختصة والادارة المختصة للحصول على الترخيص اللازم، وعليه أن يقوم بتوفيق اوضاعه بما يتفق مع احكام هذا القانون خلال تسعة اشهر من تاريخ العمل به. ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: