صرح العميد حاضر المهيري مدير ادارة الجنسية والاقامة الاتحادية لـ «البيان» بأن وزارتي الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية اتفقتا على السماح بنقل كفالة كافة مهن العمالة الوافدة من عامل بأجر بجهة حكومية أو خاصة أو شبه حكومية الى كفالة مستثمر بشرط ان تكون اقامته صالحة وحاصلاً على موافقة كفيله الأصلي على معاملة نقل الكفالة وأتم شرط المدة الزمنية للعمل لدى كفيله وهي عامان. وأضاف ان الوزارتين تتفقان في رؤية مشتركة بالنسبة لتحديد الفئات المسموح بنقل كفالتها من العمالة الوافدة وفقا للمضمون القانوني لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وهو استبعاد العمالة العادية الأمية متدنية المهارة والتي تعمل بوظائف هامشية وذات مستوى تعليمي وخبرة منخفضة من السماح لها بنقل كفالتها لدى أية جهة اخرى سوى الجهة التي تكفلها اذا كانت تعمل بمجموعة شركات لكفيل واحد أو يرغب كفيلها في نقلها من فرع لآخر تابع لشركته وذلك حسب نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى للقرار رقم (30) لسنة 2001 بشأن نقل الكفالة. ورداً على استفسار بشأن نقل كفالة العاملين بمهن التدريس والمختبرات الحاصلين على شهادة جامعية وكذلك العمالة الفنية المتخصصة. ذكر المهيري انه لابد من الحصول على موافقة وزارة العمل أولاً بشأن هذه المعاملات، ومازال القرار النهائي بشأن السماح بنقل كفالتها مقيدا حتى صدور اللائحة التفسيرية لقرار مجلس الوزراء حيث من المتوقع اعتماد اللائحة من الجهات العليا بوزارتي العمل والداخلية الاسبوع المقبل. وفي السياق نفسه، أكدت مصادر بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان معاملات نقل كفالة فئات مهن: المهندسين، الاطباء، الصيادلة ومحللي نظم المعلومات ووظائف البترول والملاحة البحرية والجوية والتدريب الرياضي من عمال بأجر الى مستثمرين يتم قبولها وفقا للشروط القانونية الخاصة بصلاحية الاقامة واستيفاء مدة بقاء العامل عامين لدى كفيله الأصلي والحصول على موافقته للانتقال الى كفالة مستثمر.