أيدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر ضد المدعى عليه «المستأنف» والذي قضى بالزامه ان يدفع للمدعي مبلغ 500 ألف درهم والزامه المصاريف الاستئنافية ومبلغ ثلاثمئة درهم أتعاب المحاماة. وتتلخص الدعوى في ان المدعي رفع الدعوى ضد المدعى عليه طالبا الحكم بالزامه بأن يدفع له المبلغ المقضي به والفائدة. وقال شارحا لدعواه انه يدين المدعى عليه بالمبلغ المطلوب بموجب شيك مرتجع لعدم وجود رصيد. وكان المدعى عليه قد نازع في سبب تحرير الشيك وطالب المدعي ببيان سبب تحريره. وكانت محكمة أول قد استندت في قضائها الى ان المستأنف «المدعى ضده» أصدر الشيك موضوع المطالبة وارتد من البنك ومن ثم تكون زمته مشغولة بهذا المبلغ وان منازعة المستأنف في تحرير سبب الشيك لا سند لها. كما قضت بالغاء حكم مستأنف لبطلانه وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالزام المستأنف «المدعى عليه» بأن يدفع للمدعي مبلغ 150 ألف درهم والفائدة بواقع 9%. وتتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي أقام دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بالزامه بأن يدفع له مبلغ 750 ألف درهم والفائدة. وقال المدعي شارحا لدعواه ان المدعى عليه «المستأنف» واثناء قيادته لسيارته صدم سيارته ونتيجة الحادث لحقت به أضرار مادية ومعنوية يستحق عنها تعويضا هو المبلغ المطالب به، كما أدين المدعى عليه جزائيا عن فعلته. وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادا الى ان الشيكين محل المنازعة يتعلقان بالاجرة الناشئة عن العلاقة الايجارية بين طرفي الخصومة التي تحكمها اتفاقية الايجار. وتتلخص الدعوى في ان المدعي أقام دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بالزامه بأن يدفع له مبلغ 750 ألف درهم والفائدة وبصحة الحجز التحفظي وجعله نافذا. وقال المدعي شارحا لدعواه ان المدعى عليه اصدر له شيكين بالمبلغ المطالب به ولم يتم صرفهما من البنك المسحوب عليه لعدم وجود رصيد. وكان وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيسا على ان الشيكين محل التداعي يتعلقان بعلاقة ايجارية قائمة بين طرفي التداعي وينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة لجنة الايجارات. كتب خالد بن هويدي: