أصدر قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي قرارا إداريا (رقم: 305 لسنة 2001) بتخويل بعض موظفي إدارة الأسواق والمقاصب بالبلدية صفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام الأمر المحلي الخاص بالنظافة العامة في دبي وإثبات المخالفات بأحكامه أو لوائحه التنفيذية. ينص القرار على انه يكون لموظفي إدارة الأسواق والمقاصب المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق والمعتمد من قبله صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم 28 لسنة 1985 بشأن النظافة العامة في إمارة دبي وتعديلاته، وذلك في دائرة اختصاصهم. كما ينص القرار على انه يكلف كل من مدير إدارة الأسواق والمقاصب ومدير إدارة البيئة بعد التشاور والتنسيق فيما بينهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره أي السادس من شهر أكتوبر 2001. ويشمل جدول موظفي إدارة الأسواق والمقاصب المخولين صفة مأموري الضبط القضائي: خليفة عبد الله حارب مساعد مدير الإدارة ورئيس قسم الأسواق، فريدون عبد الرحمن محمد رئيس القسم الإداري، علي طاهر علي الحمادي رئيس شعبة الخدمات التجارية، سالم علي عبيد بن زايد رئيس شعبة الأسواق التخصصية، محمد محمود أستادي رئيس شعبة الخدمات الإدارية، خليل إسماعيل غلام البلوشي رئيس شعبة الأسواق المركزية، أسد بهزاد محمد بهزاد وعبد الغفار عبد الرحمن قريش وأحمد محمد علي عبد الرحمن وسعيد سبت عيد سعيد ويوسف محمد أمين راشد وحسين عبد الله علي حسن (جميعهم مشرفون بالإدارة)، عادل محمد عبد الله باقر وعبد العزيز علي عبد الله وجمال عبد الله أحمد القصاب وزكريا محمد عبد الرحمن وفيصل عبدالله محمد عبد الله ويوسف عتيق خميس وعلي عبد العزيز القصاب ويوسف حسن عبد الله فكري وفيصل جمعه درويش البديوى وعبد الله حسن إبراهيم محمد وياسر الحاج عبد الله مكي وخالد عبد الله سليمان مرهون وأحمد إبراهيم جمعه صفر وياسر محمد عبد الله جوهر (جميعهم مفتشون)، محمد عيسى محمد عبد الله واشرف عبد المنعم علي أحمد (مراقبان). والجدير بالذكر، أن بلدية دبي قد شرعت في سن الضوابط والقواعد التشريعية والاجراءات الهادفة الى حماية البيئة مع اقرار وسائل الالزام ووضع الاجراءات القانونية والعقوبات لمخالفة اي من هذه القواعد فقد تم اصدار الامر المحلي بشأن النظافة العامة في امارة دبي، كما اجرت تعديلات على بعض احكامه في عامي 90 و93 وكان الهدف الاساسي من هذا الامر هو التصدي لكافة المظاهر السلبية من الأفراد او المؤسسات التجارية او الصناعية مع اقرار الاجراءات السليمة للحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة ومنع تلوثها. وطبقا للأمر المحلي، يحظر القاء او وضع او ترك او اسالة او فرز القاذورات والمخلفات بجميع انواعها وكل ما من شأنه عرقلة حركة السير أو اعاقة المارة او اشغال الطريق او تشويه المنظر العام للمدينة وتساقط المياه من مكيفات المنازل والشقق السكنية والمحال التجارية في الميادين و الطرق والشوارع والممرات والازقة والارصفة والاراضي الفضاء واسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من اماكن كانت عامة او خاصة. كما ينظم الامر المحلي القاء مخلفات السفن والشركات العاملة في مادة الاسمنت او المقاولات والمحظورات على سائقي السيارات والمارة والشاحنات المحملة بالمواد المتطايرة والقاء مخلفات الاشجار والحدائق وترك مخلفات المحال التجارية وعرض البضائع والمطاعم والمقاهي ومحلات الشواء وحفظ الزجاجات الفارغة واصلاح الاطارات وتفريغ الزيوت. وينص الأمر على أن كل من يخالف أحكامه يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 100 درهم إلى 2000 درهم بناء على طبيعة المخالفة ويضاف إلى الغرامة تكاليف إزالة الضرر أو تصحيح الأعمال المخالفة أو رد الشيء لأصله بحسب الأحوال، وتتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة. كما ينص الأمر على أن الموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية أو الشرطي يحرر محضرا بالمخالفة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض ويذكر في المحضر اسم المخالف وعمره وجنسيته ومحل إقامته ووظيفته أو مهنته ونوع المخالفة واسم المحرر وصفته. كما تجدر الإشارة إلى انه تم تطوير البرنامج الرقابي لتنفيذ الامر وذلك من خلال مشاركة شرائح مختلفة من المجتمع من اعيان ومسئولين حكوميين وموظفي القطاع الخاص عبر اعطائهم صفة الضبطية القضائية واحقية اصدار المخالفات وذلك بهدف تفعيل مشاركة المجتمع واشعاره بمسئولية المحافظة على البيئة والنظافة العامة مع زيادة مساحة التغطية الرقابية حيث انعكس ذلك ايجابيا على مستوى النظافة العامة والوعي البيئي. وكانت البلدية اصدرت في وقت سابق قراراً بمنح بعض موظفي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الى الافعال المخالفة للأمر المحلي بشأن النظافة العامة وشمل القرار 22 موظفا. وكان رئيس البلدية أصدر في شهر مايو الماضي قرارا بشأن تخويل صفة مأموري الضبط القضائي لـ 36 من أعيان المجتمع والمسئولين بالدوائر المحلية والاتحادية ويكون لهم تحرير المحاضر اللازمة لضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة للأمر المحلي.