اكد معالي مطر حميد الطاير وزيرالعمل والشئون الاجتماعية ان مقترحات تعديل قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته حافظت على الحدود الدنيا للرواتب والاجازات وتركت المجال مفتوحا لاطراف علاقة العمل وهما العامل وصاحب المنشأة لابرام العقود وفقا للمزايا والحقوق والواجبات التي يتفق عليها الطرفان. واضاف معاليه: ان المشروع لم يتطرق باي تعديل حتى الان على نص المادة (52) من القانون الحالي والتي تنص على ما يلي: لوزير العمل والشئون الاجتماعية ان يلزم المنشآت والشركات واصحاب الصناعات و المهن والحرف التي يحددها بان تقبل للعمل فيها عددا معينا او نسبة معينة من المواطنين المتدربين وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد التي يحددها وللوزير كذلك ان يلزم المنشآت والشركات واصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها بان تقبل لاغراض التدريب واستكمال الخبرة العملية فيها عددا معينا او نسبة معينة من طلاب المعاهد والمراكز الصناعية والمهنية وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد التي يتم الاتفاق عليها مع ادارة المنشأة المعنية. واوضح معاليه الى ان اللجنة العليا لقطاع العمل بالوزارة ناقشت امس مقترحات تعديل القانون وتم الاتفاق على اخضاع المشروع للمزيد من المناقشة بعد الاطلاع على قوانين العمل بدول مجلس التعاون الخليجي والاسترشاد بها في الاتفاق على الاطار القانوني الذي سيتم مناقشة المشروع من خلاله مع دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف في مرحلة مقبلة وكذلك سيتم الاسترشاد باراء جهات حكومية محلية في مناقشة صنع المواد المقترح تعديلها. واشار معاليه ان من ضمن مقترحات التعديل التنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بتوفير وسائل العناية الطبية للعمال والتأكيد على اهمية وجود طبيب مهني بالمنشأة التي تحتاج طبيعة عملها لوجوده وذلك لاجراء الفحوص الدورية على العمال المعرضين لحظر الاصابة باحد الامراض المهنية. وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان القانون الحالي يتضمن بابا كاملا يشرح اجراءات سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وان التعديلات المقترحة ابقت على احكام هذا الباب الهام وان كانت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ستبحث موضوع اعداد جدول بامراض المهنة تتضمن بعض التعديلات على الجدول الحالي. وذكر معالي مطر حميد الطاير ان موضوع اقتراح الزام المنشآت الخاصة باجراء تأمين صحي على العمال يعد من اختصاص وزارة الصحة وهي الجهة المعنية ببحث هذه المقترحات ورفعها للجهات المختصة. وحول المزايا التي تضمنها مشروع قانون العمل المعدل قال الطاير: هناك مقترحات بشأن المادة (87) وهو ان يمنح العامل طوال مدة خدمته ولمرة واحدة اجازة خاصة وبدون اجر لاداء فريضة الحج لا تحسب من اجازاته الاخرى ولا يجوز ان تزيد عن عشرين يوما وفسر معاليه اسباب تحديد الاجازة بهذه المدة بالقول: تم اقتصار مدة الاجازة الخاصة بالحج الى عشرين يوما كمقترح قابل للنقاش نظرا لتوفر وسائل الانتقال المختلفة الى الاراضي المقدسة كما ان قضاء فريضة الحج لا يستغرق اكثر من هذه المدة في الوقت الحالي. وعن مقترحات التعديل بالمادة (132) قال معاليه: ان المادة (132) المعدلة قالت: ان العامل الذي اكمل سنة او اكثر في الخدمة المستمرة يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء مدة خدمته بمعدل اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا تدخل ايام الانقطاع عن العمل بدون اجر في حساب مدة الخدمة على الا يخل ذلك بما يستحقه العمال عن المدة السابقة على تاريخ العمل لهذا القانون ويشترط فيما تقدم الا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر ستة اشهر ولا تسري احكام هذه المادة على العمال الذين يتقاضون اجرهم بالقطعة او على اساس الانتاج وغيرهم من فئات العمال الذين يعملون لحسابهم او بنظام المشاركة وذكر معاليه ان الوزارة حرصت على عدم المساس بالحقوق المكتسبة لمكافأة نهاية الخدمة خلال سريان القانون الحالي هذا من جهة ومن جهة اخرى فان التعاقد متاح بين اطراف العمل لتحديد مكافأة نهاية الخدمة بالاسلوب الذي يرضي الطرفين وفقا لمزايا هذا الاقتراح الذي حافظ على الحد الادنى لحقوق العمال. وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان هناك قوانين عمل خليجية تعتمد هذا النظام في احتساب مكافأة نهاية الخدمة وتعمل به حتى الان. وفي السياق نفسه تتضمن مذكرة تعديل قانون العمل والتي نشرت «البيان» تفاصيلها بالكامل في التاسع عشر من ديسمبر من العام الماضي تعديلات هامة اخرى ناقشها امس اجتماع اللجنة العليا للعمل ومن هذه التعديلات تعديل نص المادة التاسعة بالقانون ليصبح على النحو التالي: العمل حق لمواطني الدولة ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة الا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد قواعد تشغيل العاملين المواطنين في القطاع الخاص وفقا للتالي: أ- نسبة العاملين المواطنين في المنشآت. ب- نسبة عدد العاملين من المواطنين المعاقين المؤهلين مهنيا. كما تم تعديل المادة (63) على النحو التالي: يحدد بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير الحد الادنى للاجور ونسبة علاوة غلاء المعيشة وذلك بصفة عامة او بالنسبة الى منطقة معينة او مهنة معينة ويقدم الوزير اقتراحه بتحديد او باعادة النظر في الحد الادنى للاجور بعد استطلاع رأي السلطات المختصة والهيئات المهنية لكل من اصحاب العمل والعمال اذا وجدت واستنادا الى الدراسات وجداول تقلبات اسعار تكلفة المعيشة بحيث تكون تلك الحدود الدنيا كافية لاشباع حاجات العامل الاساسية وضمن اسباب المعيشة. كما ابقت المقترحات على النص الحالي للمادة (74) والتي تنص على انه يستحق العامل اجازة رسمية باجر كامل في المناسبات الاتية: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد، عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد، عيد الفطر المبارك يومان، عيد الاضحى المبارك والوقفة ثلاثة ايام، المولد النبوي الشريف يوم واحد، الاسراء والمعراج يوم واحد، العيد الوطني يوم واحد. كما جاء في مقترحات القانون تعديل نص المادة (75) على النحو الاتي: يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته اجازة سنوية لا يجوز ان تقل عن المدد الاتية: يوم عن كل شهر اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة اشهر وتقل عن السنة، 21 يوم في كل سنة اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن سنة وفي حالة انتهاء خدمة العامل فانه يستحق اجازة سنوية عن كسور السنة الاخيرة. ويبرر التعديل استبدال النص الاصلي وذلك نسبة لطول الاجازة السنوية المقررة حاليا حيث يتعهد العامل طلب الاجازة بعد مرور سنتين خدمة حتى يصل على اجازة لمدة 60 يوم وهي اجازة طويلة في واقع الحال.