أصدر معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب تعميما الى مديري المناطق التعليمية أوضح فيه اجراءات تسجيل الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية او الخاصة المشمولين ببدل الرسوم الدراسية وضمت الايضاحات ما يلي: تتكفل الدولة بدفع رسوم تعليم اثنين من ابناء العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الاتحادية فقط، وذلك بحد اقصى ستة آلاف درهم سنويا للطالب الواحد وتدفع هذه الرسوم ضمن الشروط التالية: ـ ان يكون الطالب اكمل السادسة من عمره عند قبوله في الصف الاول الابتدائي. ـ الطالب الذي يدرس حاليا في التعليم الخاص وتم قبوله في التعليم الخاص وفق القواعد المعمول بها يتم صرف البدل النقدي لولي أمره عند انهاء الطالب المرحلة الموجود فيها وبداية التحاقه في المرحلة التي تليها، اي عندما ينتهي الطالب من المرحلة الابتدائية وينقل للاول الاعدادي او المرحلة الاعدادية منقولا الى الاول الثانوي. ـ ابناء الوافدين الجدد الذين قدموا من خارج الدولة بعد صدور قرار مجلس الوزراء يتم صرف البدل النقدي لهم حتى لو كانوا ضمن المرحلة أي لا يشترط ان ينهي الطالب المرحلة كما ورد في الفقرة السابقة (الفقرة رقم 2) على ان يكون من الفئة المقبولة حسب لائحة القيد والقبول في التعليم العام. يقتصر القبول في المدارس الحكومية على الفئات التالية: ـ المواطنون وابناء المواطنات. ـ ابناء حاملي جوازات سفر دولة الامارات العربية المتحدة (الجوازات الدائمة وليست المؤقتة). ـ ابناء دول مجلس التعاون الخليجي (حاملو جوازات سفر تلك الدولة). ـ ابناء حملة المراسيم الصادرة عن صاحب السمو رئيس الدولة او صاحب السمو نائب رئيس الدولة، على ان يرفق مع المرسوم جواز سفر حامله القديم (الصادر عن دولته الأم) ساري المفعول، (يقتصر التسجيل على أولاد حامل المرسوم نفسه فقط ولا يشمل أولاد الأولاد، ولا الذي صدر المرسوم باسم أمه). ـ ابناء العاملين بالسلك الدبلوماسي والهيئات العربية من حاملي البطاقات الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة. ـ ابناء العاملين الوافدين الذين يعملون بالوزارات الاتحادية والدوائر المحلية للامارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية او المحلية المملوكة بالكامل للدولة او الحكومة المحلية (خاص بالمقيمين في مناطق لا تتوافر بها مدارس خاصة وتبعد عن اقرب مدرسة خاصة مسافة 50 كيلو مترا). ـ اليتيم الذي يعيله المواطن شريطة ان يثبت ذلك من خلال شهادة الاعالة الصادرة عن الدولة. ـ الفئات التي يصدر بقبولهم قرارات من مجلس الوزراء. رابعا: التعليمات الخاصة بحملة المراسيم تسري على المسجلين للعام الدراسي 2001/2002، ويبقى الذين سجلوا في الاعوام السابقة على ما هم عليه، حتى انهاء الدراسة.