قررت بلدية دبي ان يكون التحاق موظفيها بالبرامج والدورات التدريبية الزاميا سواء تم ترشيحهم لتلك الدورات بناء على خطة التدريب المعتمدة من قبل البلدية او بناء على طلب الوحدات التنظيمية، التابع لها الموظف ويكون الموظفون ملتزمين بالتقيد والانتظام بالمواعيد والاوقات المقررة لحضورها ويقصد بالدورات التدريبية والبرامج سواء تلك التي تعقد داخل الدائرة او داخل وخارج دولة الامارات العربية المتحدة. جاء ذلك في قرار اصدره قاسم سلطان مدير عام دائرة البلدية بشأن الالتحاق بالبرامج والدورات التدريبية والذي بموجبه تم تكليف ادارة شئون الموظفين باخطار الموظفين المرشحين بمواعيد البرامج او الدورات التدريبية الداخلية وذلك قبل اسبوع واحد على الاقل من التاريخ المحدد لعقدها وقبل اسبوعين على الاقل في حالة البرامج والدورات التدريبية الخارجية والترشيح للموظفين المرشحين للالتحاق بالبرامج والدورات التدريبية الداخلية بمغادرة العمل قبل ساعة من انتهاء الدوام الرسمي لتمكينهم من حضور تلك البرامج والدورات متى كانت مواعيد عقدها قبل الساعة السادسة مساء. ويجوز للموظف تقديم اعتذار خطي لمدير ادارة شئون الموظفين عن الالتحاق بالبرنامج او الدورة المرشح لها قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقدها اذا كانت خارجية واسبوع اذا كانت خارجية متى وجدت لديه اسباب جدية ومقنعة تبرر ذلك وعلى ان يوافق مسئول الوحدة التنظيمية التابع بها الموظف على الا يقل المستوى التنظيمي عن رئيس قسم على الاقل ويجب على مدير ادارة شئون الموظفين البت في طلب الاعتذار بالقبول او الرفض قبل يوم واحد على الاقل من الموعد المحدد لعقد الدورة او البرنامج واربعة ايام اذا كانت خارجية. كما يجوز للموظف التظلم من القرار الصادر عن مدير ادارة شئون الموظفين برفض الاعتذار المقدم منه وذلك بموجب عريضة ترفع من خلال الادارة المذكورة الى لجنة شئون الموظفين بالدائرة خلال مدة اقصاها اسبوعا واحدا من تاريخ ابلاغه بالقرار ثم بناء على ذلك تبت اللجنة في التظلم المقدم اليها خلال الاسبوعين على الاكثر ويكون قرارها الصادر في التظلم نهائيا. ومن جانب اخر يثير القرار في مادته الخامسة الى خصم راتب يوم كامل عن كل يوم او جزء من يوم يتخلف فيه الموظف عن حضور البرنامج او الدورة التدريبية كما يحرم من الشهادة التي تمنح متى تجاوز عدد ساعات غيابة اكثر من 20% من عدد الساعات التدريبية المعتمدة للبرنامج او الدورة.