اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2001 في شان موسسة الامارات للخدمات والتي يبلغ رأسمالها 200 مليون درهم يغطى بالكامل من الحكومة على ان يدفع منه في السنة الاولى للمؤسسة مبلغ مقداره (50) مليون درهم. وكما تنص مواد القانون فان المؤسسة والتي تعرف اختصارا «بخدمات» تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والاداري والاهلية الكاملة للتصرف وتدار على اسس تجارية واستثمارية. وسيكون المقر الرئيسي للمؤسسة في أبوظبي مع جواز قيامها بانشاء فروع او مكاتب او توكيلات داخل الدولة وفقا لما يراه مجلس ادارتها مناسبا. وسوف تتولى المؤسسة تقديم الخدمات والاعمال المرتبطة بها للوزارات مع جواز تقديم نفس الخدمات للجهات الحكومية المحلية والمؤسسات والهيئات الاتحادية والجهات الخاصة. وفيما يلي نص القانون والذي نشر في الجريدة الرسمية امس: الفصل الاول ـ تعاريف مادة (1): في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الحكومة: حكومة دولة الامارات العربية المتحدة. المؤسسة: مؤسسة الامارات للخدمات. الوزير: وزير المالية والصناعة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. الخدمات: الخدمات المرتبطة باعمال المراسلة والنظافة والحراسة واية خدمات معاونة اخرى. الفصل الثاني ـ انشاء المؤسسة واغراضها مادة (2): تنشأ مؤسسة عامة اتحادية تسمى مؤسسة الامارات للخدمات» وتعرف اختصارا بـ «خدمات» تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي واداري وأهلية كاملة للتصرف وتدار على اسس تجارية واستثمارية. مادة (3): يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة أبوظبي ويجوز للمؤسسة ان تنشيء فروعا او مكاتب او توكيلات داخل الدولة وفقا لما يراه المجلس مناسبا. مادة (4): تتولى المؤسسة القيام بالاعمال الاتية: 1- تقديم الخدمات والاعمال المرتبطة بها للوزارات، ويجوز للمؤسسة اذا ما طلب منها تقديم هذه الخدمات للجهات الحكومية المحلية والمؤسسات والهيئات الاتحادية والجهات الخاصة. 2- ابداء التوصيات والاستشارات في مجال الخدمات. 3- توفير الادوات والمعدات والتقنيات والمستلزمات المرتبطة بالخدمات والاشراف على تشغيلها. 4- القيام باية اعمال اخرى ذات صلة باغراض المؤسسة. مادة (5): يجوز للمؤسسة ان تعهد الى جهة اخرى تعمل في مجال نشاطها القيام بتنفيذ بعض من اعمالها. وتعطى الاولوية في اعمال المؤسسة وتعاقداتها للجهات المملوكة بالكامل للمواطنين. مادة (6): يجوز للمؤسسة ان تستثمر او تستغل او توظف اموالها في المجالات التي تخدم اغراضها. الفصل الثالث ـ مجلس الادارة مادة (7): يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وستة اعضاء من المواطنين من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون نصفهم من غير العاملين بالحكومة ويتم اختيار الاعضاء وتحديد مكافاتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير وتكون العضوية في مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويختار مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه او عند وجود مانع لديه. مادة (8): مجلس الادارة هو السلطة العليا للمؤسسة ويتولى تصريف امورها وله على الاخص ما ياتي: 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها. 2- وضع الخطط والبرامج التي تكفل تطوير المؤسسة والعاملين فيها لتحقيق اهدافها وتقدمها. 3- اعتماد اللوائح الداخلية والانظمة المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية والهيكل التنظيمي. 4- وضع نظام لشئون العاملين في المؤسسة. 5- الموافقة على العقود والاتفاقات التي تكون المؤسسة طرفا فيها وذلك ضمن الحدود المقررة في اللوائح المنظمة لذلك. 6- الاقتراض من الحكومة او من المؤسسات المالية بهدف تحقيق اغراضها وفقا لخطة محددة مسبقا. 7- اعتماد حساباتها الختامية والميزانية العمومية. 8- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير العام في المؤسسة. 9- تعيين وانهاء خدمة شاغلي الوظائف الرئيسية. 10- تعيين مدقق او اكثر لتدقيق حسابات المؤسسة، وتحديد اتعابهم. ولمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد اليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصاته. ولهذه اللجان ان تستعين بمن تراه مناسبا من غير اعضاء المجلس. ويقوم المجلس برفع تقرير سنوي الى مجلس الوزراء عن انجازاته وسير العمل في المؤسسة. مادة (9): يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب المدير العام او اثنين على الاقل من اعضاء المجلس او كلما دعت الحاجة الى ذلك. ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضرها الرئيس او نائبه وثلاثة من اعضائه على الاقل، وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. الفصل الرابع ـ المدير العام مادة (10): يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس. مادة (11): يمثل المدير العام المؤسسة في علاقاتها بالغير، وامام القضاء، ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها المجلس. 2- ادارة المؤسسة وتطوير نظام العمل فيها ومتابعته. 3- اقتراح جدول اعمال مجلس الادارة. 4- اعداد مشروع الميزانية التقديرية للمؤسسة وعرضه على المجلس. 5- اعداد مشروع الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة وعرضها على المجلس. 6- اعداد اللوائح الداخلية والانظمة المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية والهيكل التنظيمي. 7- اصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين في المؤسسة. وذلك وفقا لما ينص عليه نظام شئون العاملين بها. 8- اعداد التقارير الدورية عن سير العمل في المؤسسة وتقديمها الى المجلس. 9- التوقيع عن المؤسسة بالحدود المقررة في اللوائح وقرارات المجلس. ويشترك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس دون ان يكون له صوت معدود. الفصل الخامس ـ راس مال المؤسسة والشئون المالية مادة (12): يكون راس مال المؤسسة مبلغ (200.000.000) مئتي مليون درهم يغطى بالكامل من الحكومة على ان يدفع منه في السنة الاولى للمؤسسة مبلغ مقداره (50.000.000) خمسون مليون درهم. مادة (13): تجوز زيادة رأس مال المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس. مادة (14): يجوز للحكومة بناء على اقتراح من المجلس ان تطرح جزءا من راسمال المؤسسة في صورة اسهم للاكتتاب العام للمواطنين على ان لا تقل نسبة ما تملكه الحكومة عن (60%) ستين في المئة من راسمالها ويتم ذلك بالصيغة القانونية اللازمة. مادة (15): 1- يقتطع سنويا (10%) عشرة في المئة من الارباح الصافية للمؤسسة لتكوين احتياطي قانوني لا يجاوز ضعف راس المال المدفوع للمؤسسة ويعاد الاقتطاع إذا نقص الاحتياطي لاي سبب. 2- يجوز لمجلس الادارة اقتطاع مالا يزيد على نسبة (10%) عشرة في المئة اخرى من الارباح الصافية تخصص لتكوين احتياطي اختياري ويستخدم هذا الاحتياطي في الاغراض التي يحددها المجلس. مادة (16) مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون يؤول الى الميزانية العامة للدولة صافي ارباح المؤسسة بعد اقتطاع الاحتياطي المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون ويجوز للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف في الرصيد الباقي من الارباح بما يتفق واغراض المؤسسة. مادة (17) تتكون ايرادات المؤسسة من الموارد التالية: 1- الايرادات التي تجنيها المؤسسة نتيجة ممارستها لنشاطها واستثمار اموالها. 2- اية موارد اخرى يوافق عليها المجلس. مادة (18) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي. مادة (19): يتولى تدقيق حسابات المؤسسة مدقق للحسابات او اكثر وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وعلى مدققي الحسابات ان يقدموا الى المجلس تقريرهم خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ولا يجوز لمدقق الحسابات ان يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس او اي عمل اخر في المؤسسة. الفصل السادس ـ احكام عامة وانتقالية مادة (20): تعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة، وتعفى المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة كما تعفى من جميع الضرائب والرسوم. مادة (21): ينقل الى المؤسسة كافة المستخدمين والعاملين في مجال الخدمات لدى الوزارات الاتحادية وكذلك المخصصات المالية المقررة لهم في الميزانية في السنة الاولى وذلك عند مباشرتها للخدمات الخاصة بتلك الجهات على ان يخضع المذكورون للاحكام والقواعد الخاصة بالمؤسسة من تاريخ نقلهم وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية. مادة (22): تؤول الى المؤسسة ملكية كافة الادوات والمعدات والتقنيات المرتبطة بالخدمات التي تحوزها الوزارات الاتحادية وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون تبعا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية والصناعة. مادة (23): يخضع العاملون في المؤسسة لقوانين وانظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية الى حين صدور لائحة شئون العاملين في المؤسسة. مادة (24): يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. مادة (25): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: